قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رضا عبد الله، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 30 سبتمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رضا عبد الله، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 30 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون