أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
كلف السيد لطفي الحطاب، متفقد عام للمصالح المالية، بوظائف كاتب عام بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
عملا بأحكام الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي الحطاب، متفقد عام للمصالح المالية، بوظائف كاتب عام بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
عملا بأحكام الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون