قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة ريم المعروفي، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ريم المعروفي، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون