قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
كلف السيد حاتم عمار، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلف السيد حاتم عمار، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون