قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد طارق الرزقي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
أنهي تكليف السيد طارق الرزقي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون