قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة سماح اليحياوي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
كلفت السيدة سماح اليحياوي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون