قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.
سمي السادة المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2018:
ـ ربح الجويلي،
ـ سهيل كمون،
ـ الأسعد وديرة،
ـ محمد علي التركي،
ـ سميرة شوشان.
سمي السادة المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2018:
ـ ربح الجويلي،
ـ سهيل كمون،
ـ الأسعد وديرة،
ـ محمد علي التركي،
ـ سميرة شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون