قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.
كلف السيد كمال كرمي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق ـ بن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 527 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال كرمي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق ـ بن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 527 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون