Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 958 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 958 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغير عنوان الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة المشار إليه أعلاه، كما يلي:
"الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

السلك الفرعي الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية بداية من 1 مارس 2019 المنحة الكيلومترية
1/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية. 1187 57
أستاذ أول مميز تربية بدنية. 1067 57
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية. 977 57
أستاذ أول تربية بدنية. 902 57
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية. 1043 55
أستاذ مميز تربية بدنية. 953 55
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية. 883 55
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. 833 55
2/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 1052 57
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 977 57
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 902 57
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 953 55
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 883 55
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. 833 55
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية. 818 55
معلم تطبيق أول تربية بدنية. 801.5 55
معلم تطبيق تربية بدنية. 711.5 45
معلم أول تربية بدنية. 699.5 37,5
3/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 1187 57
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة. 1067 57
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة. 977 57
أستاذ أول للشباب والطفولة. 902 57
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. 1043 55
أستاذ مميز للشباب والطفولة. 953 55
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة. 883 55
أستاذ للشباب والطفولة. 833 55
مرب. 699.5 45

الفصل 3 ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، مقادير منحة الإنتاج المخولة لرتبتي أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ضمن السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية كما يلي:
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 480 240
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 480 240
الفصل 4 ـ تعوّض عبارة "وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة" المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المشار إليها أعلاه بعبارة "وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 5 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟