قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 أوت 2019.
سمي العميد مروان البرقاوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن العقيد سامي القاسمي.
سمي العميد مروان البرقاوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن العقيد سامي القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون