Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، المتمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 23 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة يوم 23 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 21 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟