أمر حكومي عدد 951 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 951 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
سمّيت السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 23 أوت 2019.
سمّيت السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 23 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون