أمر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بمراقبة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط المالية للتصرف لسنة 1982 وخاصة الفصل 95 منه الذي ينص على إحداث المركز الوطني للحماية من الأشعة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان التونسي للتجارة المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 والمنقح بالقانون عدد 1 لسنة 1990 المؤرخ في 5 فيفري 1990،
وعلى الأمر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المتعلق بتنظيم توريد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في تونس،
وعلى الأمر عدد 443 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 وبالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1367 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المشار إليه أعلاه فصل 12 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 12 مكرر: تستثنى من الأحكام الواردة بالفصلين 11 و12 من الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه صادرات المنتجات الغذائية المحولة وتعفى من جميع الإجراءات الواردة بهما إذا كانت:
ـ صادرات لمؤسسات مالكة لمخابر تحليل معتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو مصادق عليها من طرف هيئات دولية معترف بها.
ـ صادرات حاصلة على علامة مطابقة للمواصفات التونسية او علامة جودة،
ـ صادرات في شكل عينات حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الديوانية،
ـ صادرات لمؤسسات حاصلة على صفة متعامل اقتصادي معتمد.
لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه أعلاه ويقع الرجوع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التصدير بالنسبة لصادرات المنتجات الغذائية المحولة في الحالات التالية:
ـ ثبوت الإخلال بالتراتيب والشروط الفنية المستوجبة عند تصدير هذه المنتجات بالنسبة لصادرات المؤسسات المالكة لمخابر تحليل معتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد
أو مصادق عليها من طرف هيئات دولية معترف بها،
أو المؤسسات الحاصلة على علامة مطابقة للمواصفات التونسية أو علامة جودة، أو الصادرات التي تتخذ شكل عينات،
ـ فقدان المؤسسة لصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بموجب السحب أو التعليق أو ثبوت إخلالها بالتراتيب والشروط الفنية المستوجبة عند تصدير هذه المنتجات.
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري ووزيرة بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والصناعات التقليدية، مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير السياحة والصناعات التقليدية
روني الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بمراقبة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط المالية للتصرف لسنة 1982 وخاصة الفصل 95 منه الذي ينص على إحداث المركز الوطني للحماية من الأشعة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان التونسي للتجارة المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 والمنقح بالقانون عدد 1 لسنة 1990 المؤرخ في 5 فيفري 1990،
وعلى الأمر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المتعلق بتنظيم توريد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في تونس،
وعلى الأمر عدد 443 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 وبالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1367 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المشار إليه أعلاه فصل 12 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 12 مكرر: تستثنى من الأحكام الواردة بالفصلين 11 و12 من الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه صادرات المنتجات الغذائية المحولة وتعفى من جميع الإجراءات الواردة بهما إذا كانت:
ـ صادرات لمؤسسات مالكة لمخابر تحليل معتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو مصادق عليها من طرف هيئات دولية معترف بها.
ـ صادرات حاصلة على علامة مطابقة للمواصفات التونسية او علامة جودة،
ـ صادرات في شكل عينات حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الديوانية،
ـ صادرات لمؤسسات حاصلة على صفة متعامل اقتصادي معتمد.
لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه أعلاه ويقع الرجوع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التصدير بالنسبة لصادرات المنتجات الغذائية المحولة في الحالات التالية:
ـ ثبوت الإخلال بالتراتيب والشروط الفنية المستوجبة عند تصدير هذه المنتجات بالنسبة لصادرات المؤسسات المالكة لمخابر تحليل معتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد
أو مصادق عليها من طرف هيئات دولية معترف بها،
أو المؤسسات الحاصلة على علامة مطابقة للمواصفات التونسية أو علامة جودة، أو الصادرات التي تتخذ شكل عينات،
ـ فقدان المؤسسة لصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بموجب السحب أو التعليق أو ثبوت إخلالها بالتراتيب والشروط الفنية المستوجبة عند تصدير هذه المنتجات.
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري ووزيرة بالنيابة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والصناعات التقليدية، مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير السياحة والصناعات التقليدية
روني الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون