قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 جويلية 2019.
سمي السيد رفيق غربال عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيد حوسين الحبوبي.
سمي السيد رفيق غربال عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيد حوسين الحبوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون