Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 957 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 957 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر حكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغير عنوان الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، ومستويات التأجير، المشار إليه أعلاه كما يلي:
"الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ومستويات التأجير".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي الدرجة مستوى التأجير المطابق
1/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية. أ أ1
من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
أستاذ أول مميز تربية بدنية. أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية. أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية. أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية. أ أ2
أستاذ مميز تربية بدنية. أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية. أ أ2
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية. أ أ2
2/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. أ أ2 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية. أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم تطبيق أول تربية بدنية. أ أ2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم تطبيق تربية بدنية. أ أ3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
معلم أول تربية بدنية. أ أ3 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
3/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. أ أ1
من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة. أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة. أ أ1
أستاذ أول للشباب والطفولة. أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. أ أ2
أستاذ مميز للشباب والطفولة. أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة. أ أ2
أستاذ للشباب والطفولة. أ أ2
مرب. أ أ3

الفصل 3 ـ تعوّض عبارة "وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة" المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 4 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟