قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هاجر يوسفي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير دراسة الشكاوي المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
كلفت السيدة هاجر يوسفي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير دراسة الشكاوي المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون