قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيدة سيرين التليلي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد معز شقشوق،
ـ السيد زهير القاضي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد خليل العبيدي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد صادق سعيداني.
سمي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيدة سيرين التليلي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد معز شقشوق،
ـ السيد زهير القاضي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد خليل العبيدي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد صادق سعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون