Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
ـ السيدة سيرين التليلي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد معز شقشوق،
ـ السيد زهير القاضي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد خليل العبيدي،
ـ السيد خليل العبيدي عضوا ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد صادق سعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟