Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 175 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 175 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من 2 سبتمبر 2019 للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
ـ الصنف الثالث من وسام الجمهورية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 نقيب أحمد القرندي 15684/ض
2 ملازم أول عمر الغول 18779/ض
3 رمزي الهلالي 18809/ض
4 رقيب أول علي السايحي 1983/2014
ـ الصنف الرابع من وسام الجمهورية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عقيد حاتم بلال 7738/ض
2 مقدم عماد الهمامي 9455/ض
3 نقيب أنيس الرزاقي 14013/ض
4 نضال الرويسي 14101/ض
5 إلياس بن عائشة 15727/ض
6 مراد فداوي 40419/1993
7 عريف أول فراس الطوايبي 1808/2011
8 نادر الماجري 4481/2013
9 عريف أيمن الرياحي 9309/2003
10 إلياس الحفيصي 5385/2014
11 محمد بن عبدة 1864/2016
12 رقيب أول عفيف بن حامد 11580/2002
13 زهير جواد 305/2004
14 أشرف التليلي 30725/2007
15 خالد بن عمار 1869/2011
16 حمزة البريكي 41648/2011
17 نادر ضوي 981/2012
18 محمد اليحياوي 2992/2012
19 نزار الغزي 6882/2013
20 مروان العلوي 2204/2014
21 عماد اللقطي 2289/2014
22 رقيب شاهر المعروفي 3537/2015
23 جندي أول بلال الحويجي 36120/2011
24 حاتم الجويني 1375/2014
25 بلال المشرقي 1444/2014
26 الطيب السندي 4392/2014
27 عبد الله جراي 4739/2014
28 أنور غنام 4740/2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟