Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 954 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 954 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
أسندت للسيدة نعيمة النور حرم بن علي، متصرف مستشار للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟