أمر حكومي عدد 954 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 954 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أكتوبر 2019.
أسندت للسيدة نعيمة النور حرم بن علي، متصرف مستشار للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
أسندت للسيدة نعيمة النور حرم بن علي، متصرف مستشار للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بزغوان، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون