أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2019 مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مدير الديوان الرئاسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2019 مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
تقبل استقالة السيد نبيل عجرود، مدير الديوان الرئاسي، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد نبيل عجرود، مدير الديوان الرئاسي، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون