أمر حكومي عدد 956 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 956 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسـات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلّمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 988 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتوقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة المشار إليه أعلاه كما يلي:
"الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 والفقرة الثانية من الفصل 3 و)الفقرة الثانية جديدة) من الفصل 4 والفصل 6 والفصل 23 والفصل 25 والفصل 27 من الأمر 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يتكوّن سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من الأسلاك الفرعية التالية:
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية،
ـ معلم أول تربية بدنية.
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
ـ مرب.
الفصل 2 (جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول مميز تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ2
أستاذ مميز تربية بدنية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق أول تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق تربية بدنية أ أ3
معلم أول تربية بدنية أ أ3
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ مميز للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ للشباب والطفولة أ أ2
مرب أ أ3
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة): ويحدد عدد درجات الرتب المنتمية إلى السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية على النحو التالي:
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم أول تربية بدنية: خمس وعشرون (25) درجة،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية: ثمانية عشر (18) درجة،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلّم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية: عشرين (20) درجة،
ـ معلّم تطبيق أول تربية بدنية: اثنتان وعشرون (22) درجة،
ـ معلّم تطبيق تربية بدنية: أربع وعشرون (24) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومستويات التأجير.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة.
الفصل 6 (جديد): يطالب الأساتذة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة مميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظرائهم بالصنف والصنف الفرعي العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
الفصل 23 (جديد): يسمى الأساتذة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
-I إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح سنويا للأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ ـ في آخر تفقّد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
- II إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقلّ المتوفّر فيهم شرط أربع (4( سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم. وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كلّ سنة.
الفصل 25 (جديد): يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول تربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ- في آخر تفقّد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
-II إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل والمتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كل سنة.
الفصل 27 (جديد): يسمى الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
- I إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح سنويا لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات وللأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35 %من عدد المترشحين للمناظرة.
- II إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقلّ والمتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كل سنة.
الفصل 3 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه باب ثالث (مكرّر) وباب ثالث (ثالثا) بالعنوان الثالث المتعلّق بالسلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية كما يلي:
الـبـاب الثالث (مكرّر)
الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية
بالمدارس الابتدائية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 26 (مكرّر): يقوم الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
ـ بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي،
ـ بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،
ـ بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،
ـ بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،
ـ بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،
ـ بالتواصل مع الأولياء،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،
ـ بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 27 (مكرّر): يسمى الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين برتبتهم غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة،
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفّر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
الـبـاب الثالث (ثالثا)
الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 26 (ثالثا): يقوم الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
ـ بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي،
ـ بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،
ـ بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،
ـ بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،
ـ بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،
ـ بالتواصل مع الأولياء،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،
ـ بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 27 (ثالثا): يسمى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين برتبتهم غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتحصلين على الدراسات الجامعية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة،
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفّر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35 %من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري
أو الملحقين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 63 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 63 (جديد): يدمج، دفعة واحدة، في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، معلمو التطبيق تربية بدنية ومعلمو التطبيق الأول تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وذلك بعد متابعتهم لمرحلة تكوين تنظمها الإدارة في الغرض ثم يرتقون إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وذلك بداية من شهر جانفي 2019.
الفصل 5 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه الفصل 63 (مكرّر) والفصل 63 (ثالثا) والفصل 64 (رابعا) كما يلي:
الفصل 63 (مكرّر): باستثناء رتبة أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، يتمتّع السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية بمختلف رتبهم الذين تابعوا دورة تكوينية بيداغوجية تنظّم في الغرض، من قبل الإدارة، بترقية، على دفعة واحدة، على أن لا تقلّ الفترة الفاصلة بين آخر ترقية والترقية عن طريق الدورة التكوينية البيداغوجية عن سنتين، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية رتبة الترقية بعد متابعة دورة تكوينية بيداغوجية سنة الترقية
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 2020
معلم أول تربية بدنية معلم تطبيق تربية بدنية 2020
وتستوعب الترقية الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الفصل الترقيات العادية المرخص فيها بالميزانية سنة تفعيل الترقية الاستثنائية.
الفصل 63 (ثالثا): لا يتمتّع مدرسو التربية البدنية العاملون بالمدارس الابتدائية بالتنفيل الخاص بالشهادات العلمية المفضية للترقية بالشهائد المنصوص عليها بالفصول 23 (جديد) و25 (جديد) و27 (جديد) إلاّ مرّة واحدة لكلّ في الارتقاء.
الفصل 64 (رابعا): تسوى الوضعية الإدارية للمرتقين بالمناظرة المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بعنوان سنة 2011، دفعة واحدة، وذلك باحتساب الأقدمية الإدارية بداية من جانفي 2012 عوضا عن أفريل 2013 ودون مفعول مالي ودون المساس بنتائج الترقيات الاستثنائية المنجزة خلال الفترة 1 جانفي 2015-1جانفي 2017.
الفصل 6 ـ تعوّض عبارات "وزير الشباب والرياضة" و"وزارة الشباب والرياضة" و"وزيرة المرأة والأسرة والطفولة " و"وزارة المرأة والأسرة والطفولة" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارات "وزير شؤون الشباب والرياضة" و"وزارة شؤون الشباب والرياضة" و"وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن" و"وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 7 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسـات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلّمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 988 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتوقيت العمل الأسبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة المشار إليه أعلاه كما يلي:
"الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 والفقرة الثانية من الفصل 3 و)الفقرة الثانية جديدة) من الفصل 4 والفصل 6 والفصل 23 والفصل 25 والفصل 27 من الأمر 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): يتكوّن سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من الأسلاك الفرعية التالية:
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق تربية بدنية،
ـ معلم أول تربية بدنية.
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي ويشتمل على الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة،
ـ مرب.
الفصل 2 (جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتبة الصنف الصنف الفرعي
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد. أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول مميز تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أ أ2
أستاذ مميز تربية بدنية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية. أستاذ مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ1
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق أول تربية بدنية أ أ2
معلم تطبيق تربية بدنية أ أ3
معلم أول تربية بدنية أ أ3
ج/ السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ أول للشباب والطفولة أ أ1
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ مميز للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة أ أ2
أستاذ للشباب والطفولة أ أ2
مرب أ أ3
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة): ويحدد عدد درجات الرتب المنتمية إلى السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية على النحو التالي:
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم أول تربية بدنية: خمس وعشرون (25) درجة،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميّز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية: ثمانية عشر (18) درجة،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلّم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية: عشرين (20) درجة،
ـ معلّم تطبيق أول تربية بدنية: اثنتان وعشرون (22) درجة،
ـ معلّم تطبيق تربية بدنية: أربع وعشرون (24) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومستويات التأجير.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية،
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة.
الفصل 6 (جديد): يطالب الأساتذة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة مميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظرائهم بالصنف والصنف الفرعي العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
الفصل 23 (جديد): يسمى الأساتذة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
-I إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح سنويا للأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ ـ في آخر تفقّد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
- II إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقلّ المتوفّر فيهم شرط أربع (4( سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم. وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كلّ سنة.
الفصل 25 (جديد): يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
I ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول تربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وللأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ- في آخر تفقّد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة المميزين تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.
-II إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل والمتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كل سنة.
الفصل 27 (جديد): يسمى الأساتذة الأول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية عن طريق الترقية:
- I إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح سنويا لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات وللأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في التربية البدنية أو على عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35 %من عدد المترشحين للمناظرة.
- II إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والمتحصلين على الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقلّ والمتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كل سنة.
الفصل 3 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه باب ثالث (مكرّر) وباب ثالث (ثالثا) بالعنوان الثالث المتعلّق بالسلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية كما يلي:
الـبـاب الثالث (مكرّر)
الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية
بالمدارس الابتدائية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 26 (مكرّر): يقوم الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :
ـ بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي،
ـ بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،
ـ بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،
ـ بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،
ـ بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،
ـ بالتواصل مع الأولياء،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،
ـ بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 27 (مكرّر): يسمى الأساتذة فوق الرتبة المميزون تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين برتبتهم غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة،
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفّر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
الـبـاب الثالث (ثالثا)
الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 26 (ثالثا): يقوم الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة:
ـ بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي،
ـ بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،
ـ بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،
ـ بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،
ـ بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،
ـ بالتواصل مع الأولياء،
ـ بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،
ـ بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 27 (ثالثا): يسمى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية المترسمين برتبتهم غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلها والمتحصلين على الدراسات الجامعية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 14 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة،
ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفّر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري و10 من 20 كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بنسبة 35 %من مجموع أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري
أو الملحقين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 63 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 63 (جديد): يدمج، دفعة واحدة، في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، معلمو التطبيق تربية بدنية ومعلمو التطبيق الأول تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وذلك بعد متابعتهم لمرحلة تكوين تنظمها الإدارة في الغرض ثم يرتقون إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وذلك بداية من شهر جانفي 2019.
الفصل 5 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه الفصل 63 (مكرّر) والفصل 63 (ثالثا) والفصل 64 (رابعا) كما يلي:
الفصل 63 (مكرّر): باستثناء رتبة أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، يتمتّع السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية بمختلف رتبهم الذين تابعوا دورة تكوينية بيداغوجية تنظّم في الغرض، من قبل الإدارة، بترقية، على دفعة واحدة، على أن لا تقلّ الفترة الفاصلة بين آخر ترقية والترقية عن طريق الدورة التكوينية البيداغوجية عن سنتين، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية رتبة الترقية بعد متابعة دورة تكوينية بيداغوجية سنة الترقية
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 2020
معلم أول تربية بدنية معلم تطبيق تربية بدنية 2020
وتستوعب الترقية الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الفصل الترقيات العادية المرخص فيها بالميزانية سنة تفعيل الترقية الاستثنائية.
الفصل 63 (ثالثا): لا يتمتّع مدرسو التربية البدنية العاملون بالمدارس الابتدائية بالتنفيل الخاص بالشهادات العلمية المفضية للترقية بالشهائد المنصوص عليها بالفصول 23 (جديد) و25 (جديد) و27 (جديد) إلاّ مرّة واحدة لكلّ في الارتقاء.
الفصل 64 (رابعا): تسوى الوضعية الإدارية للمرتقين بالمناظرة المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية بعنوان سنة 2011، دفعة واحدة، وذلك باحتساب الأقدمية الإدارية بداية من جانفي 2012 عوضا عن أفريل 2013 ودون مفعول مالي ودون المساس بنتائج الترقيات الاستثنائية المنجزة خلال الفترة 1 جانفي 2015-1جانفي 2017.
الفصل 6 ـ تعوّض عبارات "وزير الشباب والرياضة" و"وزارة الشباب والرياضة" و"وزيرة المرأة والأسرة والطفولة " و"وزارة المرأة والأسرة والطفولة" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارات "وزير شؤون الشباب والرياضة" و"وزارة شؤون الشباب والرياضة" و"وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن" و"وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 7 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون