Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية":

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 جويلية 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية":
ـ السيدة ريم القرناوي: عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد قبيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد عبد الباسط الغانمي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد قيس الماجري عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد لسعد المزغني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد شوقي الحذيري عضوا ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيدة هند بن حجي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ الآنسة شيماء سوداني عضوا ممثلا عن صندوق الودائع والأمانات،
ـ السيد نادر البحوري بصفة شخصية ذات كفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ السيد زبير التركي بصفة شخصية ذات كفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ السيد برهان الذوادي بصفة شخصية ذات كفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟