أمر حكومي عدد 802 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 802 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره،
وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني في الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وذلك عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ يؤمن التكوين الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتكوين المهني بمؤسسات تكوين مهني تكتسي صبغة مؤسسات فرعية.
وتقوم مؤسسة التكوين المهني بتأمين خدمات التكوين المهني الأساسي والمستمر للمساهمة في تنمية الموارد البشرية وذلك قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
وتتولى تنظيم وإنجاز مراحل التكوين الأساسي لإكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة
أو مهنة تستوجب تأهيلا وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
كما تعمل على ضبط الصيغ التقنية والبيداغوجية الملائمة لتكريس التكوين مدى الحياة.
وتسعى مؤسسة التكوين المهني إلى ربط علاقات شراكة مع محيطها الاقتصادي وعلى الاستجابة السريعة لحاجياته من الكفاءات لضمان إدماج خريجيها في سوق الشغل.
ويمكن لمؤسسة التكوين المهني إسداء خدمات بمقابل خاصة لفائدة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات والجمعيات.
الفصل 3 ـ تحدد أهداف مؤسسة التكوين المهني وتعهداتها بالنسبة لسنة معينة وعلى المدى المتوسط في إطار عقود أهداف، طبقا لأنموذج تضبطه الوكالة التونسية للتكوين المهني، يقوم بضبطها مدير المؤسسة التكوينية بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي والهيئة المديرة وذلك بناء على توجهات مجلس الشراكة المصادق عليها من الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الثاني
هياكل مؤسسات التكوين المهني
الفصل 4 ـ يتولى تسيير مؤسسة التكوين المهني، مدير وهي تشتمل على الهياكل التالية:
ـ مجلس الشراكة،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ الهياكل الإدارية.
القسم الأول
المدير
الفصل 5 ـ يكلف مدير مؤسسة التكوين المهني، خاصة بالمهام التالية:
ـ التصرف الإداري والمالي والتقني لمؤسسة التكوين المهني في إطار الأهداف المبرم بين المؤسسة والوكالة التونسية للتكوين المهني مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي والميزانية المرصودة للمؤسسة من طرف الوكالة سالفة الذكر،
ـ السهر على حسن سير التكوين بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسة الاقتصادية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ضبط التقديرية للاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني،
ـ القيام بالشراءات وفقا للصيغ والشروط الجاري بها العمل في مجال الشراءات العمومية وفي نطاق ميزانية الاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني واتخاذ التدابير اللازمة في شأنها،
ـ تأمين متابعة توصيات تقارير هيئات الرقابة والتدقيق.
الفصل 6 ـ يعين مدير مؤسسة التكوين المهني بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة سلطة الإشراف.
ويتمتع بامتيازات هذه الخطة طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.
القسم الثاني
مجلس الشراكة
الفصل 7 ـ يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس شراكة تعهد له مهمة البت في المسائل المتعلقة بتحديد أنماط التكوين الملائمة للمؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة. ويساهم المجلس فيما يلي:
ـ تحديد التوجهات لإعداد عقود الأهداف،
ـ تطوير الخدمات المسداة من طرف المؤسسة التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
ـ متابعة تنفيذ أهداف مؤسسة التكوين وتقييم النتائج المسجلة واتخاذ التدابير والإجراءات التصويبية اللازمة،
ـ العمل على تمكين إطارات التكوين من تربصات بالمؤسسات الاقتصادية بهدف الرفع من كفاءاتها الفنية،
ـ العمل على توفير تكوين وتربصات مهنية في المؤسسات الاقتصادية لفائدة المتكونين المرسمين بالمؤسسة التكوينية.
كما يقترح التعديلات الضرورية على محتويات مناهج التكوين قصد ملاءمتها للتطور التكنولوجي وإحالتها إلى الهياكل المختصة.
الفصل 8 ـ يتكون مجلس الشراكة من تركيبة ثلاثية تجمع الطرف الإداري مع الطرفين الاجتماعيين وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ مدير مؤسسة التكوين المهني،
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
ـ ممثل عن الإطار البيداغوجي،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمؤسسات الاقتصادية التي تؤمن بها مؤسسة التكوين المهني تكوينا من بينهم وجوبا مؤطر،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، من بينهم وجوبا عن التمثيلية الجهوية للمنظمة سالفة الذكر.
ويستدعي رئيس مجلس الشراكة لحضور اجتماعاته المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه.
ويتولى المنسق الفني بمؤسسة التكوين المهني مهام الكتابة القارة لمجلس الشراكة.
وفي صورة عدم وجود أو غياب المنسق الفني، يتولى رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط مهمة الكتابة القارة.
ويمكن لرئيس مجلس الشراكة وبعد موافقة بقية الأعضاء، استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية لحضور اجتماعات المجلس وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 9 ـ يتم أعضاء مجلس الشراكة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على مدير مؤسسة التكوين المهني.
وتسند رئاسة مجلس الشراكة بالتداول بين مدير مؤسسة التكوين المهني وأحد ممثلي المؤسسات الاقتصادية وأحد ممثلي المنظمة النقابية.
ويحدد التداول على رئاسة المجلس بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس الشراكة بدعوة من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو من أحد الأطراف الثلاثة المشار إليهم بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يحال عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع الأعضاء.
ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النسبية.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد من جديد في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات مجلس الشراكة بالاتفاق بين الأطراف المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة الاختلاف ترفع المسألة إلى الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للتوصل لاتفاق في إطار ثلاثية التركيبة تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة سالفة الذكر تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات باعتبار صوت لكل طرف.
وتضمن مداولات مجلس الشراكة لمؤسسة التكوين المهني بمحاضر تحرر آنيا وتكون ممضاة من قبل رئيس المجلس وعضو مفوض عن كل من الطرفين الآخرين.
تحال محاضر الجلسات إلى الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس للمصادقة.
وتتم المصادقة على محاضر مجلس الشراكة، بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ إحالة محاضر الجلسات.
ويعتبر صمت الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية.
القسم الثالث
المجلس البيداغوجي
الفصل 11 ـ يبت المجلس البيداغوجي في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير وتقييم التكوين.
ويقترح المجلس البيداغوجي كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحيين محتويات مناهج التكوين وتحسين ظروف السلامة وصيانة التجهيزات وحفظ النظام داخل مؤسسة التكوين المهني ويرفعها للإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة ولمجلس الشراكة للإعلام.
كما يتولى المجلس البيداغوجي المصادقة بصفة مسبقة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية.
ويبدي رأيه حول جميع المسائل ذات الطابع البيداغوجي التي يعرضها عليه مدير مؤسسة التكوين المهني.
الفصل 12 ـ يترأس المجلس البيداغوجي مدير مؤسسة التكوين المهني ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المكونون ومستشارو التدريب، بصفة أعضاء،
ـ المنسق الفني، بصفة عضو ومقرر.
وتنبثق عن المجلس البيداغوجي مجالس بيداغوجية فرعية خاصة بمسالك التكوين المؤمنة بمؤسسة التكوين المهني، لتدارس النقاط التنظيمية والتقنية والبيداغوجية الخصوصية.
الفصل 13 ـ ينعقد المجلس البيداغوجي وجوبا ثلاث (3) مرات في السنة التكوينية على الأقل على أن تسبقها اجتماعات المجالس البيداغوجية الفرعية.
وتنعقد اجتماعات المجلس البيداغوجي والمجالس البيداغوجية الفرعية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من مدير مؤسسة التكوين المهني أو من ثلثي الأعضاء.
ويتولى رئيس المجلس البيداغوجي توجيه استدعاء لكل الأعضاء مرفقا بجدول الأعمال عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقادها.
ولا تصح مداولات المجلس البيداغوجي والمجالس البيداغوجية الفرعية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل باستثناء الاجتماعات المتعلقة بالتصريح بنتائج ختم التكوين، التي لا تصح إلا بحضور نصف أعضاء المجلس البيداغوجي على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتدون مداولات المجلس البيداغوجي بمحاضر تحرر آنيا وتحال إلى جميع أعضائه وإلى أعضاء مجلس الشراكة والإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الانعقاد.
وتتم المصادقة على محاضر المجلس البيداغوجي بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ إحالة محاضر المجلس البيداغوجي.
ويعتبر صمت الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر، ما عدى المسائل المدرجة بعقد الأهداف.
القسم الرابع
الهيئة المديرة
الفصل 14 ـ يساعد مدير مؤسسة التكوين المهني في الاضطلاع بمهامه هيئة مديرة.
يترأس الهيئة المديرة، مدير مؤسسة التكوين المهني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.
وتلتئم الهيئة المديرة بصفة دورية وعلى الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك لمتابعة وتقييم أنشطة مؤسسة التكوين المهني. وتدون أشغالها في محاضر ممضاة من قبل مدير مؤسسة التكوين المهني والمسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.
الفصل 15 ـ تتولى الهيئة المديرة مساعدة المدير على تحقيق الأهداف المرسومة. ولهذا الغرض، فهي مكلفة خاصة بما يلي:
ـ إعداد عقود الأهداف بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي ووفقا لتوجهات مجلس الشراكة المصادق عليها،
ـ اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير التكوين والتوظيف الأمثل لموارد مؤسسة التكوين المهني ووسائلها،
ـ السهر على ضمان جودة الخدمات المسداة،
ـ السعي إلى احترام التوجهات المنبثقة عن مجلس الشراكة المصادق عليها،
ـ الحرص على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس البيداغوجي وعن المجالس الفرعية المصادق عليها.
القسم الخامس
الهياكل الإدارية
الفصل 16 ـ تشتمل مؤسسة التكوين المهني تحت إشراف مديرها على الهياكل الإدارية التالية:
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
ـ وحدة التصرف البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
القسم السادس
أحكام مشتركة
الفصل 17 ـ يتم رؤساء الوحدات ورؤساء الخلايا بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
وتسند لرؤساء وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين كما تسند لرؤساء وحدة التصرف في التقييم الإشهادي ووحدة التصرف في نظام الجودة ورؤساء الخلايا المنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 18 ـ تشتمل مقابيض مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:
ـ منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
ـ الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تشتمل مصاريف مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:
ـ المصاريف المتعلقة بتسيير مؤسسة التكوين المهني وإنجاز المهمة المناطة بعهدتها،
ـ مصاريف الاستثمار المرسمة على مستوى مؤسسة التكوين المهني.
الفصل 20 ـ توظف مقابيض مؤسسة التكوين المهني المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفصل 18 من هذا الأمر الحكومي إن كليا أو جزئيا طبقا لبرنامج استعمال يهدف علاوة على تسديد النفقات المنجرة عن إنجاز الخدمات، إلى تحسين ظروف التكوين والعمل داخل مؤسسة التكوين المهني، وذلك وفقا لشروط وأساليب تضبط بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 21 ـ تمسك محاسبة مؤسسة التكوين المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويعرض مدير مؤسسة التكوين المهني في أجل أقصاه شهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، تقريرا حول الوضعية المالية لمؤسسة التكوين المهني على الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة عليه.
الباب الرابع
النظام التأديبي
الفصل 22 ـ يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس تأديب.
وينظر مجلس التأديب في كل للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وللتراتيب الجاري بها العمل والتي قد يرتكبها المتكونون داخل مؤسسة التكوين المهني أو داخل المؤسسة الاقتصادية خلال فترات التكوين أو التربصات التطبيقية، وذلك بناء على كتابي يبين الأفعال المنسوبة للمتكون المعني والظروف المتعلقة بها.
الفصل 23 ـ تشتمل العقوبات التأديبية على ما يلي:
* العقوبات من الدرجة الأولى
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ.
* العقوبات من الدرجة الثانية
1 ـ الرفت لمدة خمسة أيام،
2 ـ الرفت لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهر،
3 ـ الرفت النهائي من مؤسسة التكوين المهني،
4 ـ الرفت النهائي من جميع مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
تتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد الاستماع للمتكون المعني بالأمر ودون مجلس التأديب ولا يمكن إحالة المتكون المعني بالأمر على مجلس التأديب من أجل نفس الخطإ.
وتتخذ العقوبات من الدرجة الثانية بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد مجلس التأديب الذي يتولى سماع المعنيين بالأمر.
وتبقى عقوبة الرفت النهائي خاضعة لمصادقة المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الذي يمكنه إقرار
أو اتخاذ عقوبة أدنى.
الفصل 24 ـ يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني أن يوقف المتكون في صورة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وذلك لمدة أقصاها عشرة (10) أيام.
ويتعين عليه في هذه الحالة أن يدعو مجلس التأديب للانعقاد قبل انقضاء هذه المدة وأن يعلم في الإبان الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني مراجعة المقترحة من مجلس التأديب وإقرار عقوبة أدنى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 25 ـ يتركب مجلس التأديب على النحو التالي:
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو ومقرر،
ـ ممثلان (2) عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة تكوينية: عضوان.
الفصل 26 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.
ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
ويصدر مجلس التأديب مقترحه بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويعد مجلس التأديب تقريرا مفصلا يصف الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.
الفصل 27 ـ يتعين في كل الحالات أن يبت مجلس التأديب في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ رفع الإحالة.
ويجب أن تسوى نهائيا وضعية المتكون المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام بداية من تاريخ إيقافه.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 28 ـ يضبط النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 29 ـ تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 30 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره،
وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني في الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وذلك عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ يؤمن التكوين الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتكوين المهني بمؤسسات تكوين مهني تكتسي صبغة مؤسسات فرعية.
وتقوم مؤسسة التكوين المهني بتأمين خدمات التكوين المهني الأساسي والمستمر للمساهمة في تنمية الموارد البشرية وذلك قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
وتتولى تنظيم وإنجاز مراحل التكوين الأساسي لإكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة
أو مهنة تستوجب تأهيلا وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
كما تعمل على ضبط الصيغ التقنية والبيداغوجية الملائمة لتكريس التكوين مدى الحياة.
وتسعى مؤسسة التكوين المهني إلى ربط علاقات شراكة مع محيطها الاقتصادي وعلى الاستجابة السريعة لحاجياته من الكفاءات لضمان إدماج خريجيها في سوق الشغل.
ويمكن لمؤسسة التكوين المهني إسداء خدمات بمقابل خاصة لفائدة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات والجمعيات.
الفصل 3 ـ تحدد أهداف مؤسسة التكوين المهني وتعهداتها بالنسبة لسنة معينة وعلى المدى المتوسط في إطار عقود أهداف، طبقا لأنموذج تضبطه الوكالة التونسية للتكوين المهني، يقوم بضبطها مدير المؤسسة التكوينية بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي والهيئة المديرة وذلك بناء على توجهات مجلس الشراكة المصادق عليها من الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الثاني
هياكل مؤسسات التكوين المهني
الفصل 4 ـ يتولى تسيير مؤسسة التكوين المهني، مدير وهي تشتمل على الهياكل التالية:
ـ مجلس الشراكة،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ الهياكل الإدارية.
القسم الأول
المدير
الفصل 5 ـ يكلف مدير مؤسسة التكوين المهني، خاصة بالمهام التالية:
ـ التصرف الإداري والمالي والتقني لمؤسسة التكوين المهني في إطار الأهداف المبرم بين المؤسسة والوكالة التونسية للتكوين المهني مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي والميزانية المرصودة للمؤسسة من طرف الوكالة سالفة الذكر،
ـ السهر على حسن سير التكوين بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسة الاقتصادية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ضبط التقديرية للاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني،
ـ القيام بالشراءات وفقا للصيغ والشروط الجاري بها العمل في مجال الشراءات العمومية وفي نطاق ميزانية الاستثمار والتصرف لمؤسسة التكوين المهني واتخاذ التدابير اللازمة في شأنها،
ـ تأمين متابعة توصيات تقارير هيئات الرقابة والتدقيق.
الفصل 6 ـ يعين مدير مؤسسة التكوين المهني بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة سلطة الإشراف.
ويتمتع بامتيازات هذه الخطة طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.
القسم الثاني
مجلس الشراكة
الفصل 7 ـ يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس شراكة تعهد له مهمة البت في المسائل المتعلقة بتحديد أنماط التكوين الملائمة للمؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة. ويساهم المجلس فيما يلي:
ـ تحديد التوجهات لإعداد عقود الأهداف،
ـ تطوير الخدمات المسداة من طرف المؤسسة التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
ـ متابعة تنفيذ أهداف مؤسسة التكوين وتقييم النتائج المسجلة واتخاذ التدابير والإجراءات التصويبية اللازمة،
ـ العمل على تمكين إطارات التكوين من تربصات بالمؤسسات الاقتصادية بهدف الرفع من كفاءاتها الفنية،
ـ العمل على توفير تكوين وتربصات مهنية في المؤسسات الاقتصادية لفائدة المتكونين المرسمين بالمؤسسة التكوينية.
كما يقترح التعديلات الضرورية على محتويات مناهج التكوين قصد ملاءمتها للتطور التكنولوجي وإحالتها إلى الهياكل المختصة.
الفصل 8 ـ يتكون مجلس الشراكة من تركيبة ثلاثية تجمع الطرف الإداري مع الطرفين الاجتماعيين وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ مدير مؤسسة التكوين المهني،
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
ـ ممثل عن الإطار البيداغوجي،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمؤسسات الاقتصادية التي تؤمن بها مؤسسة التكوين المهني تكوينا من بينهم وجوبا مؤطر،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، من بينهم وجوبا عن التمثيلية الجهوية للمنظمة سالفة الذكر.
ويستدعي رئيس مجلس الشراكة لحضور اجتماعاته المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه.
ويتولى المنسق الفني بمؤسسة التكوين المهني مهام الكتابة القارة لمجلس الشراكة.
وفي صورة عدم وجود أو غياب المنسق الفني، يتولى رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط مهمة الكتابة القارة.
ويمكن لرئيس مجلس الشراكة وبعد موافقة بقية الأعضاء، استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية لحضور اجتماعات المجلس وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 9 ـ يتم أعضاء مجلس الشراكة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على مدير مؤسسة التكوين المهني.
وتسند رئاسة مجلس الشراكة بالتداول بين مدير مؤسسة التكوين المهني وأحد ممثلي المؤسسات الاقتصادية وأحد ممثلي المنظمة النقابية.
ويحدد التداول على رئاسة المجلس بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس الشراكة بدعوة من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو من أحد الأطراف الثلاثة المشار إليهم بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يحال عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع الأعضاء.
ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النسبية.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد من جديد في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات مجلس الشراكة بالاتفاق بين الأطراف المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة الاختلاف ترفع المسألة إلى الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للتوصل لاتفاق في إطار ثلاثية التركيبة تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة سالفة الذكر تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات باعتبار صوت لكل طرف.
وتضمن مداولات مجلس الشراكة لمؤسسة التكوين المهني بمحاضر تحرر آنيا وتكون ممضاة من قبل رئيس المجلس وعضو مفوض عن كل من الطرفين الآخرين.
تحال محاضر الجلسات إلى الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس للمصادقة.
وتتم المصادقة على محاضر مجلس الشراكة، بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ إحالة محاضر الجلسات.
ويعتبر صمت الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية.
القسم الثالث
المجلس البيداغوجي
الفصل 11 ـ يبت المجلس البيداغوجي في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير وتقييم التكوين.
ويقترح المجلس البيداغوجي كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحيين محتويات مناهج التكوين وتحسين ظروف السلامة وصيانة التجهيزات وحفظ النظام داخل مؤسسة التكوين المهني ويرفعها للإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة ولمجلس الشراكة للإعلام.
كما يتولى المجلس البيداغوجي المصادقة بصفة مسبقة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية.
ويبدي رأيه حول جميع المسائل ذات الطابع البيداغوجي التي يعرضها عليه مدير مؤسسة التكوين المهني.
الفصل 12 ـ يترأس المجلس البيداغوجي مدير مؤسسة التكوين المهني ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المكونون ومستشارو التدريب، بصفة أعضاء،
ـ المنسق الفني، بصفة عضو ومقرر.
وتنبثق عن المجلس البيداغوجي مجالس بيداغوجية فرعية خاصة بمسالك التكوين المؤمنة بمؤسسة التكوين المهني، لتدارس النقاط التنظيمية والتقنية والبيداغوجية الخصوصية.
الفصل 13 ـ ينعقد المجلس البيداغوجي وجوبا ثلاث (3) مرات في السنة التكوينية على الأقل على أن تسبقها اجتماعات المجالس البيداغوجية الفرعية.
وتنعقد اجتماعات المجلس البيداغوجي والمجالس البيداغوجية الفرعية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من مدير مؤسسة التكوين المهني أو من ثلثي الأعضاء.
ويتولى رئيس المجلس البيداغوجي توجيه استدعاء لكل الأعضاء مرفقا بجدول الأعمال عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقادها.
ولا تصح مداولات المجلس البيداغوجي والمجالس البيداغوجية الفرعية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل باستثناء الاجتماعات المتعلقة بالتصريح بنتائج ختم التكوين، التي لا تصح إلا بحضور نصف أعضاء المجلس البيداغوجي على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتدون مداولات المجلس البيداغوجي بمحاضر تحرر آنيا وتحال إلى جميع أعضائه وإلى أعضاء مجلس الشراكة والإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الانعقاد.
وتتم المصادقة على محاضر المجلس البيداغوجي بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ إحالة محاضر المجلس البيداغوجي.
ويعتبر صمت الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر، ما عدى المسائل المدرجة بعقد الأهداف.
القسم الرابع
الهيئة المديرة
الفصل 14 ـ يساعد مدير مؤسسة التكوين المهني في الاضطلاع بمهامه هيئة مديرة.
يترأس الهيئة المديرة، مدير مؤسسة التكوين المهني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.
وتلتئم الهيئة المديرة بصفة دورية وعلى الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك لمتابعة وتقييم أنشطة مؤسسة التكوين المهني. وتدون أشغالها في محاضر ممضاة من قبل مدير مؤسسة التكوين المهني والمسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.
الفصل 15 ـ تتولى الهيئة المديرة مساعدة المدير على تحقيق الأهداف المرسومة. ولهذا الغرض، فهي مكلفة خاصة بما يلي:
ـ إعداد عقود الأهداف بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي ووفقا لتوجهات مجلس الشراكة المصادق عليها،
ـ اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير التكوين والتوظيف الأمثل لموارد مؤسسة التكوين المهني ووسائلها،
ـ السهر على ضمان جودة الخدمات المسداة،
ـ السعي إلى احترام التوجهات المنبثقة عن مجلس الشراكة المصادق عليها،
ـ الحرص على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس البيداغوجي وعن المجالس الفرعية المصادق عليها.
القسم الخامس
الهياكل الإدارية
الفصل 16 ـ تشتمل مؤسسة التكوين المهني تحت إشراف مديرها على الهياكل الإدارية التالية:
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
ـ وحدة التصرف البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
القسم السادس
أحكام مشتركة
الفصل 17 ـ يتم رؤساء الوحدات ورؤساء الخلايا بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
وتسند لرؤساء وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين كما تسند لرؤساء وحدة التصرف في التقييم الإشهادي ووحدة التصرف في نظام الجودة ورؤساء الخلايا المنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 18 ـ تشتمل مقابيض مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:
ـ منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
ـ الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تشتمل مصاريف مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:
ـ المصاريف المتعلقة بتسيير مؤسسة التكوين المهني وإنجاز المهمة المناطة بعهدتها،
ـ مصاريف الاستثمار المرسمة على مستوى مؤسسة التكوين المهني.
الفصل 20 ـ توظف مقابيض مؤسسة التكوين المهني المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفصل 18 من هذا الأمر الحكومي إن كليا أو جزئيا طبقا لبرنامج استعمال يهدف علاوة على تسديد النفقات المنجرة عن إنجاز الخدمات، إلى تحسين ظروف التكوين والعمل داخل مؤسسة التكوين المهني، وذلك وفقا لشروط وأساليب تضبط بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 21 ـ تمسك محاسبة مؤسسة التكوين المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويعرض مدير مؤسسة التكوين المهني في أجل أقصاه شهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، تقريرا حول الوضعية المالية لمؤسسة التكوين المهني على الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة عليه.
الباب الرابع
النظام التأديبي
الفصل 22 ـ يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس تأديب.
وينظر مجلس التأديب في كل للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وللتراتيب الجاري بها العمل والتي قد يرتكبها المتكونون داخل مؤسسة التكوين المهني أو داخل المؤسسة الاقتصادية خلال فترات التكوين أو التربصات التطبيقية، وذلك بناء على كتابي يبين الأفعال المنسوبة للمتكون المعني والظروف المتعلقة بها.
الفصل 23 ـ تشتمل العقوبات التأديبية على ما يلي:
* العقوبات من الدرجة الأولى
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ.
* العقوبات من الدرجة الثانية
1 ـ الرفت لمدة خمسة أيام،
2 ـ الرفت لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهر،
3 ـ الرفت النهائي من مؤسسة التكوين المهني،
4 ـ الرفت النهائي من جميع مؤسسات التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
تتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد الاستماع للمتكون المعني بالأمر ودون مجلس التأديب ولا يمكن إحالة المتكون المعني بالأمر على مجلس التأديب من أجل نفس الخطإ.
وتتخذ العقوبات من الدرجة الثانية بمقتضى مقرر معلل من مدير مؤسسة التكوين المهني بعد مجلس التأديب الذي يتولى سماع المعنيين بالأمر.
وتبقى عقوبة الرفت النهائي خاضعة لمصادقة المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الذي يمكنه إقرار
أو اتخاذ عقوبة أدنى.
الفصل 24 ـ يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني أن يوقف المتكون في صورة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وذلك لمدة أقصاها عشرة (10) أيام.
ويتعين عليه في هذه الحالة أن يدعو مجلس التأديب للانعقاد قبل انقضاء هذه المدة وأن يعلم في الإبان الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني مراجعة المقترحة من مجلس التأديب وإقرار عقوبة أدنى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 25 ـ يتركب مجلس التأديب على النحو التالي:
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو ومقرر،
ـ ممثلان (2) عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة تكوينية: عضوان.
الفصل 26 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.
ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
ويصدر مجلس التأديب مقترحه بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويعد مجلس التأديب تقريرا مفصلا يصف الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.
الفصل 27 ـ يتعين في كل الحالات أن يبت مجلس التأديب في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ رفع الإحالة.
ويجب أن تسوى نهائيا وضعية المتكون المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام بداية من تاريخ إيقافه.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 28 ـ يضبط النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 29 ـ تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر عدد 1353 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 30 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون