قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
كلّف الدكتور توفيق الرزقاني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى المحلي بحفوز.
كلّف الدكتور توفيق الرزقاني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى المحلي بحفوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون