قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2019.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 17 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 6 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 16 سبتمبر 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 17 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 6 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 16 سبتمبر 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون