قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
أسندت الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بالنسبة للسنة الدراسية 2018-2019 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المشار إليه أعلاه إلى المدرستين الابتدائيتين اللتين شاركتا في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية التاليتين:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة المطوية قابس.
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار : المدرسة الابتدائية حي بورقيبة 1 صفاقس 2.
تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
أسندت الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بالنسبة للسنة الدراسية 2018-2019 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المشار إليه أعلاه إلى المدرستين الابتدائيتين اللتين شاركتا في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية التاليتين:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة المطوية قابس.
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار : المدرسة الابتدائية حي بورقيبة 1 صفاقس 2.
تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون