Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
أسندت الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بالنسبة للسنة الدراسية 2018-2019 طبقا لأحكام الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المشار إليه أعلاه إلى المدرستين الابتدائيتين اللتين شاركتا في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية التاليتين:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 4.000 دينار : المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة المطوية قابس.
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 2.000 دينار : المدرسة الابتدائية حي بورقيبة 1 صفاقس 2.
تحمل مصاريف هاته الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟