Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 796 لسنة 2019 مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 796 لسنة 2019 مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بالترفيع في "المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد): يتمتع بالمنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية، التي تعادل 75% باعتبار عناصر المرتب الشهريّة القارّة، المدرسون المنتمون إلى سلك المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية طبقا لبيانات الجدول التالي:

(بحساب الدينار)
الرتب مقدار المنحة
أستاذ أول مميز درجة استثنائية +أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والاعلاميّة 1574
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 1631
أستاذ مبرز أول مميز 1585
أستاذ أول مميز +أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 1485
أستاذ مبرز أول 1550
أستاذ مبرز 1486
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة+ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 1417
أستاذ أول للتعليم الثانوي+ أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 1386
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية 1382
أستاذ تعليم ثانوي مميز 1315
أستاذ تعليم فوق الرتبة 1262
أستاذ التعليم الثانوي+ أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 1248
أستاذ التعليم الفني 1248
أستاذ التعليم التقني 1248
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (مكرر) كما يلي:
الفصل 3 (مكرر): يرفع بمقتضى أمر حكومي في مقدار المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية كلّما تمّ الترفيع في عناصر المرتب الشهرية القارّة وتصرف هذه المنحة في بداية سبتمبر من كلّ سنة.
الفصل 3 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟