Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "FATBURGER" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى العقد المبرم بين الشركة التونسية سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" والشركة الأمريكية "FATBURGER NORTH AMERICA INC" بتاريخ 23 جانفي 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" بالبلاد التونسية،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 161 بتاريخ 29 أوت 2013 المتعلق بالترخيص لشركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية،
وعلى طلب شركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" بتاريخ 10 ماي 2018 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" بالبلاد التونسية في قطاع الأكلات السريعة،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة عدد 182681 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2018 المتعلق بتجديد الإعفاء لشركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 2 ماي 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 161 بتاريخ 29 أوت 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية بالبلاد التونسية وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب تجديد الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي : شركة سوليتار فود سرفيس"SOLITAIRE FOOD SERVICES".
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : حاتم بسباس.
- عنوان المقر الاجتماعي : 5 نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة تونس.
- تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
- النشاط : المطاعم،
- عدد الترسيم بالسجل التجاري : B31209112011.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" فتح 3 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER" بصفة مباشرة باحتساب نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بملف التجديد.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعين على سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط وتقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط الأكلات السريعة.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة سوليتار فود سرفيس
" SOLITAIRE FOOD SERVICES" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "FATBURGER".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح تجديد الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة:
- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب تجديد الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
- عناوين محلات ممارسة النشاط.
- تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "FATBURGER".
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة سوليتار فود سرفيس "SOLITAIRE FOOD SERVICES" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟