أمر حكومي عدد 799 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر السطحية عدد 239 الكائنة بالحامة من ولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 799 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر السطحية عدد 239 الكائنة بالحامة من ولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24 جويلية 1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 6 فيفري 2013،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر السطحية المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 239 الكائنة بالحامة من ولاية قابس طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والممثل القانوني للحمام الاستشفائي بقابس وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24 جويلية 1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 6 فيفري 2013،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر السطحية المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 239 الكائنة بالحامة من ولاية قابس طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والممثل القانوني للحمام الاستشفائي بقابس وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون