أمر حكومي عدد 794 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 794 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1054 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المشار إليه أعلاه والضابط لقائمة الخطط المخولة للامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يخص أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وللمدارس الابتدائية بوزارة التربية كما يلي:
الوزارات الخطة أو الرتبة مبلغ المنحة (شهريا بحساب الدينار) ملاحظات
وزارة التربية متفقد عام خبير في التربية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام مميز للتربية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام للمدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد أول للمدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد للتعليم الإعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد المدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1054 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقح الجدول الذي تضمنه الفصل الثاني من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المشار إليه أعلاه والضابط لقائمة الخطط المخولة للامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يخص أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وللمدارس الابتدائية بوزارة التربية كما يلي:
الوزارات الخطة أو الرتبة مبلغ المنحة (شهريا بحساب الدينار) ملاحظات
وزارة التربية متفقد عام خبير في التربية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام مميز للتربية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام للتعليم الاعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد عام للمدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد أول للمدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد للتعليم الإعدادي والثانوي 33 بداية من 1 جانفي 2017
متفقد المدارس الابتدائية 33 بداية من 1 جانفي 2017
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون