.ﺕﺎﺒﻃﺮﻤﻟﺍﻭ ﻊﻴﻓﺮﻟﺍ ﺰﺒﺨﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "ERIC KAYSER" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺇ ﺪﻳﺪﺠﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى استغلال العلامة المبرم بين الشركة التونسية "EK TUNISIE" والشركة القبرصية "MAISON ERIC KAYSER MEDATLANTIQUE LIMITED" بتاريخ 30 سبتمبر 2015 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" كمستغل رئيسي "Master Franchise" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت،
وعلى نقل المهارات والخبرات المبرم بين الشركة التونسية "EK TUNISIE" والشركة القبرصية "MAISON ERIC KAYSER MEDATLANTIQUE LIMITED" بتاريخ 30 سبتمبر 2015 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER"،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 166 بتاريخ 27 سبتمبر 2013 المتعلق بالترخيص لشركة "EK TUNISIE" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت،
وعلى طلب شركة "EK TUNISIE" بتاريخ 7 جوان 2018 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة عدد 182680 الصادر بتاريخ 7 فيفري 2019 المتعلق بتجديد الإعفاء لشركة "EK TUNISIE" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات،
وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 2 ماي 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة "EK TUNISIE" الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 166 بتاريخ 27 سبتمبر 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي "Master Franchise" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب تجديد الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي : شركة "EK TUNISIE"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : نور الدين قليقم،
- عنوان المقر الاجتماعي : 23 نهج بوعرقوب برج الوزير 2080 أريانة المدينة،
- تركيبة رأس المال : تونسية 100 % وفق ما هو مبين بالطلب،
- النشاط : صناعة المرطبات والمطاعم،
- عدد الترسيم بالسجل التجاري : B03207462012.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "EK TUNISIE" فتح 10 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" بصفة مباشرة أو غير مباشرة باحتساب نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بطلب التجديد.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعين على شركة "EK TUNISIE" موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط وتقييم العمل بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "EK TUNISIE" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "EK TUNISIE" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER".
الفصل 6 ـ تلتزم شركة "EK TUNISIE" بعدم استعمال المواد المدعمة في صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "EK TUNISIE" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 8 ـ يتعين على شركة "EK TUNISIE" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة:
- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب تجديد الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
- عناوين محلات ممارسة النشاط.
- تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "ERIC KAYSER".
الفصل 9 ـ يسحب الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "EK TUNISIE" لشروط منحه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى استغلال العلامة المبرم بين الشركة التونسية "EK TUNISIE" والشركة القبرصية "MAISON ERIC KAYSER MEDATLANTIQUE LIMITED" بتاريخ 30 سبتمبر 2015 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" كمستغل رئيسي "Master Franchise" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت،
وعلى نقل المهارات والخبرات المبرم بين الشركة التونسية "EK TUNISIE" والشركة القبرصية "MAISON ERIC KAYSER MEDATLANTIQUE LIMITED" بتاريخ 30 سبتمبر 2015 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER"،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 166 بتاريخ 27 سبتمبر 2013 المتعلق بالترخيص لشركة "EK TUNISIE" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت،
وعلى طلب شركة "EK TUNISIE" بتاريخ 7 جوان 2018 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة عدد 182680 الصادر بتاريخ 7 فيفري 2019 المتعلق بتجديد الإعفاء لشركة "EK TUNISIE" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات،
وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 2 ماي 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" في قطاع صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة "EK TUNISIE" الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 166 بتاريخ 27 سبتمبر 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي "Master Franchise" بإقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والحمامات وبنزرت وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب تجديد الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي : شركة "EK TUNISIE"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : نور الدين قليقم،
- عنوان المقر الاجتماعي : 23 نهج بوعرقوب برج الوزير 2080 أريانة المدينة،
- تركيبة رأس المال : تونسية 100 % وفق ما هو مبين بالطلب،
- النشاط : صناعة المرطبات والمطاعم،
- عدد الترسيم بالسجل التجاري : B03207462012.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "EK TUNISIE" فتح 10 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER" بصفة مباشرة أو غير مباشرة باحتساب نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بطلب التجديد.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعين على شركة "EK TUNISIE" موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط وتقييم العمل بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "EK TUNISIE" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "EK TUNISIE" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "ERIC KAYSER".
الفصل 6 ـ تلتزم شركة "EK TUNISIE" بعدم استعمال المواد المدعمة في صناعة الخبز الرفيع والمرطبات.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "EK TUNISIE" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 8 ـ يتعين على شركة "EK TUNISIE" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة:
- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب تجديد الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
- عناوين محلات ممارسة النشاط.
- تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "ERIC KAYSER".
الفصل 9 ـ يسحب الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "EK TUNISIE" لشروط منحه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون