أمر حكومي عدد 801 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 801 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1233 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينقح عنوان الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة كما يلي: الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "نادي الإعلامية المتنقل" المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارة "وحدة رحلات وسياحة الشباب".
الفصل 3 ـ تضاف إلى قائمة رجال التعليم المنصوص عليهم بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 4 ـ تعوض عبارة "وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" المنصوص عليها بالفصلين الأول و3 من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 5 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1233 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينقح عنوان الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة كما يلي: الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية وشروط إسنادها والمنح المخولة بعنوانها بالمؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "نادي الإعلامية المتنقل" المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارة "وحدة رحلات وسياحة الشباب".
الفصل 3 ـ تضاف إلى قائمة رجال التعليم المنصوص عليهم بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه الرتب التالية:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 4 ـ تعوض عبارة "وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة" المنصوص عليها بالفصلين الأول و3 من الأمر عدد 1809 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن".
الفصل 5 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون