أمر حكومي عدد 793 لسنة 2019 مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 793 لسنة 2019 مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
إنّ رئـيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وحيث أن إضراب الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية للبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسخّر الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط للعمل ابتداء من يوم 10 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2019.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم، خلال الفترة المبينة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، على ذمة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والرئيس المدير العام للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2019.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إنّ رئـيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وحيث أن إضراب الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية للبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسخّر الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط للعمل ابتداء من يوم 10 سبتمبر 2019 إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2019.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم، خلال الفترة المبينة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، على ذمة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والرئيس المدير العام للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2019.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون