قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة الفصل 16 منه المتعلّق بإحداث وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 جانفي 2017 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وخاصّة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرّخ في 16 أوت 2010 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر عدد 4245 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلّق بتكليف السيّد عبد الرّحمان الشّافعي بمهام مدير عام وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتّنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسيّة للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز الماليّة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصّة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الماليّة ووزير الصّناعة والتّجارة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة السّياحة والصّناعات التّقليديّة المؤرّخ في 28 أفريل 2017 المتعلّق بضبط تركيبة اللّجان الوطنيّة والجهويّة المكلّفة بالنّظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقاريّة الفلاحيّة وطرق سيرها،
وعلى المقرّر الصّادر عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بتاريخ 21 نوفمبر 2018 المتعلّق بتعيين أعضاء اللّجان الوطنيّة والجهويّة لإسناد الامتيازات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفوّضُ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى السيّد جلال الجزيري المدير الجهوي لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة بالقيروان، مهمّة الإمضاء على المقرّرات التي تتضمّن نتائج مداولات اللّجنة الجهويّة لإسناد الامتيازات في ما يتعلّق بالمشاريع التّي تقلّ كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار بولاية القيروان.
الفصل 2 ـ المدير العام لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة ومديروها الجهويّون مكلّفون، كلّ في حدود اختصاصه، بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة الفصل 16 منه المتعلّق بإحداث وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرّخ في 3 جانفي 2017 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وخاصّة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرّخ في 16 أوت 2010 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر عدد 4245 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلّق بتكليف السيّد عبد الرّحمان الشّافعي بمهام مدير عام وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتّنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسيّة للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز الماليّة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصّة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الماليّة ووزير الصّناعة والتّجارة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة السّياحة والصّناعات التّقليديّة المؤرّخ في 28 أفريل 2017 المتعلّق بضبط تركيبة اللّجان الوطنيّة والجهويّة المكلّفة بالنّظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقاريّة الفلاحيّة وطرق سيرها،
وعلى المقرّر الصّادر عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بتاريخ 21 نوفمبر 2018 المتعلّق بتعيين أعضاء اللّجان الوطنيّة والجهويّة لإسناد الامتيازات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفوّضُ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى السيّد جلال الجزيري المدير الجهوي لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة بالقيروان، مهمّة الإمضاء على المقرّرات التي تتضمّن نتائج مداولات اللّجنة الجهويّة لإسناد الامتيازات في ما يتعلّق بالمشاريع التّي تقلّ كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار بولاية القيروان.
الفصل 2 ـ المدير العام لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة ومديروها الجهويّون مكلّفون، كلّ في حدود اختصاصه، بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون