أمر حكومي عدد 490 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ماي 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 490 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ماي 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 887 لسنة 2018 المؤرخ في 25 أكتوبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 930 لسنة 2018 المؤرخ في 16 نوفمبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 931 لسنة 2018 المؤرخ في 22 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بإبقاء السيد حسونة بن ناجي، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة/الهيكل الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
مجلس نواب الشعب حبيبة السعيداني مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب سنة واحدة 1 أفريل 2019
الأزهر الباوندي تقني بالهيئة العامة للمصالح المشتركة سنة واحدة 1 ماي 2019
رئاسة الحكومة الطاهر السالمي عامل صنف 10 سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة الشؤون الخارجية رضا زقيدان وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد كريم بن بشر وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 مارس 2019
رياض الصيد وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 ماي 2019
الناصر الصيد مستشار المصالح العمومية 6 أشهر 1 جوان 2019
وزارة الداخلية سلوى هدى الطرابلسي متصرف للداخلية سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حمادي العيادي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 جانفي 2019
محمد فتحي بوجميل أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 ماي 2019
كريم بن مصطفى مساعد للتعليم العالي 8 أشهر 1 فيفري 2019
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
محمد الرمضاني مهندس أول رئيس مديرية الصيانة بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 ماي 2019
خليل عطية مهندس أول إدارة عامة بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 مارس 2019
محمد غازي الغربي متصرف بالوكالة البلدية للتصرف ببلدية تونس سنة واحدة 1 جانفي 2019
الحبيب بن موسى مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة واحدة 1 مارس 2019
خالد المالكي تقني أول سنة واحدة 1 فيفري 2019
عبد الرحمان حذيري تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
علي كمون مهندس رئيس سنة واحدة 1 مارس 2019
عبد الجليل بن يوسف تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
طاهر أولاد باهية عون تقني سنة واحدة 1 مارس 2019
محمد كمال السلامي تقني سنة واحدة 1 ماي 2019
حذامي الصيود فني سام أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد الحسين المختار طبيب بيطري صحي أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة التربية عبد العزيز عوة أستاذ أول مميز درجة استثنائية 5 أشهر 1 مارس 2019
فاطمة وداد هلال أستاذ أول مميز درجة استثنائية 5 أشهر 1 مارس 2019
مختار بن الحبيب هميسي متفقد أول للمدارس الابتدائية سنة واحدة 1 أفريل 2019
بثينة الجمالي العياري محلل مركزي سنة واحدة 1 ماي 2019
منير الحداد أستاذ أول مميز درجة استثنائية سنة واحدة 1 ماي 2019
نور الدين الفرشيشي أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة شؤون الشباب والرياضة فرج الغربي متفقد عام شباب وطفولة سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة عبد اللطيف بوغزالة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان سنة واحدة 1 مارس 2019
أم الزين السبيعي ممرض أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
ناجات الرياحي ممرض رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد لطفي الرياحي ممرض رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
نجيبة بن عبد الله طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
شادلية السوسي طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
منير حريز طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
نبيل ادريس أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 مارس 2019
سعيدة بن بشر أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2019
بشير الحاجي طبيب أسنان للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة سوسن أبو الحسن متفقد جهوي للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
جميلة المحسني طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
محمد فتحي بسباس طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
حامد الخليفي طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
ناجي العطواني طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
حبيب الكشو طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
آمال القمري شعور طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
حياة الطرابلسي ممرض رئيس أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 جانفي 2019
كريمة بيزيد طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 جوان 2019
حمادي المسراطي ممرض أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة النقل محمود المشرقي تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد الصغير سليماني مهندس رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
صادق المكي طبيب بيطري صحي أول سنة واحدة 1 ماي 2019
لطيفة المسغوني طبيب بيطري متفقد جهوي سنة واحدة 1 ماي 2019
سامي الفارسي طبيب بيطري متفقد مركزي سنة واحدة 1 جوان 2019
محمد الهاشمي الخليفي مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
مختار الورغي مهندس عام سنة واحدة 1 جوان 2019
ربح الرياحي مهندس رئيس سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة الشؤون الاجتماعية فتحية بوترعة أخصائي اجتماعي أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
فريد حميدة طبيب متفقد فرعي للشغل سنة واحدة 1 ماي 2019
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
رئاسة الحكومة طارق الزين كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية سنة واحدة 4 أفريل 2019
وزارة الشؤون الاجتماعية الهادي بوكر مهندس عام خارج الصنف سنة واحدة 1 ماي 2019
رضوان قويعة طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة النقل نعمت بوقدر رئيس مصلحة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
سمير بوشمال قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
كمال الدالي قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
نزار عزيز فني بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 جوان 2019
علي بكاري موجه مركزي بالشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة المالية جلال عزوز مدير عام بنك تونس والإمارات سنة واحدة 1 أفريل 2019
جمال الدين بالحاج عبد الله مدير عام البنك التونسي السعودي سنة واحدة 1 ماي 2019
عبد الله بن مسعود مدير عام مساعد الشركة النيجرية للبنك سنة واحدة 1 جوان 2019
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الوناسي المدير العام التجاري بالمجمع الكيميائي التونسي سنة واحدة 1 جوان 2019
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 فيما يخص إبقاء السيد رشيد محمود، طبيب بيطري متفقد جهوي، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحالة مباشرة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ يمنح السيد رشيد محمود، طبيب بيطري متفقد جهوي استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 جوان 2017.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 فيما يخص إبقاء السيد حمادي بوستة، أستاذ تعليم عال، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحالة مباشرة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
الفصل 6 ـ يمنح السيد حمادي بوستة، أستاذ تعليم عال استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 جويلية 2017.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 887 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 فيما يخص إبقاء السيد محمد منير الخراط، طبيب أول للمستشفيات بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
الفصل 8 ـ ينهى منح السيد مختار الشواشي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 مارس 2019.
الفصل 9 ـ ينهى إبقاء السيد حسونة بن ناجي، متصرف مستشار للداخلية المكلف بمهام كاتب عام ولاية نابل بحالة مباشرة للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أفريل 2019.
الفصل 10 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزيرة بالنيابة ووزير النقل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية والكاتب العام للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 887 لسنة 2018 المؤرخ في 25 أكتوبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 930 لسنة 2018 المؤرخ في 16 نوفمبر 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 931 لسنة 2018 المؤرخ في 22 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بإبقاء السيد حسونة بن ناجي، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة/الهيكل الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
مجلس نواب الشعب حبيبة السعيداني مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب سنة واحدة 1 أفريل 2019
الأزهر الباوندي تقني بالهيئة العامة للمصالح المشتركة سنة واحدة 1 ماي 2019
رئاسة الحكومة الطاهر السالمي عامل صنف 10 سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة الشؤون الخارجية رضا زقيدان وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد كريم بن بشر وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 مارس 2019
رياض الصيد وزير مفوض خارج الرتبة سنة واحدة 1 ماي 2019
الناصر الصيد مستشار المصالح العمومية 6 أشهر 1 جوان 2019
وزارة الداخلية سلوى هدى الطرابلسي متصرف للداخلية سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حمادي العيادي أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 جانفي 2019
محمد فتحي بوجميل أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 ماي 2019
كريم بن مصطفى مساعد للتعليم العالي 8 أشهر 1 فيفري 2019
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
محمد الرمضاني مهندس أول رئيس مديرية الصيانة بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 ماي 2019
خليل عطية مهندس أول إدارة عامة بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 مارس 2019
محمد غازي الغربي متصرف بالوكالة البلدية للتصرف ببلدية تونس سنة واحدة 1 جانفي 2019
الحبيب بن موسى مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة واحدة 1 مارس 2019
خالد المالكي تقني أول سنة واحدة 1 فيفري 2019
عبد الرحمان حذيري تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
علي كمون مهندس رئيس سنة واحدة 1 مارس 2019
عبد الجليل بن يوسف تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
طاهر أولاد باهية عون تقني سنة واحدة 1 مارس 2019
محمد كمال السلامي تقني سنة واحدة 1 ماي 2019
حذامي الصيود فني سام أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد الحسين المختار طبيب بيطري صحي أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة التربية عبد العزيز عوة أستاذ أول مميز درجة استثنائية 5 أشهر 1 مارس 2019
فاطمة وداد هلال أستاذ أول مميز درجة استثنائية 5 أشهر 1 مارس 2019
مختار بن الحبيب هميسي متفقد أول للمدارس الابتدائية سنة واحدة 1 أفريل 2019
بثينة الجمالي العياري محلل مركزي سنة واحدة 1 ماي 2019
منير الحداد أستاذ أول مميز درجة استثنائية سنة واحدة 1 ماي 2019
نور الدين الفرشيشي أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة شؤون الشباب والرياضة فرج الغربي متفقد عام شباب وطفولة سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة عبد اللطيف بوغزالة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان سنة واحدة 1 مارس 2019
أم الزين السبيعي ممرض أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
ناجات الرياحي ممرض رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
محمد لطفي الرياحي ممرض رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
نجيبة بن عبد الله طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
شادلية السوسي طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
منير حريز طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 مارس 2019
نبيل ادريس أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 مارس 2019
سعيدة بن بشر أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2019
بشير الحاجي طبيب أسنان للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة سوسن أبو الحسن متفقد جهوي للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
جميلة المحسني طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
محمد فتحي بسباس طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
حامد الخليفي طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ماي 2019
ناجي العطواني طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أفريل 2019
حبيب الكشو طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
آمال القمري شعور طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 فيفري 2019
حياة الطرابلسي ممرض رئيس أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 جانفي 2019
كريمة بيزيد طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 جوان 2019
حمادي المسراطي ممرض أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة النقل محمود المشرقي تقني رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد الصغير سليماني مهندس رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
صادق المكي طبيب بيطري صحي أول سنة واحدة 1 ماي 2019
لطيفة المسغوني طبيب بيطري متفقد جهوي سنة واحدة 1 ماي 2019
سامي الفارسي طبيب بيطري متفقد مركزي سنة واحدة 1 جوان 2019
محمد الهاشمي الخليفي مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
مختار الورغي مهندس عام سنة واحدة 1 جوان 2019
ربح الرياحي مهندس رئيس سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة الشؤون الاجتماعية فتحية بوترعة أخصائي اجتماعي أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
فريد حميدة طبيب متفقد فرعي للشغل سنة واحدة 1 ماي 2019
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
رئاسة الحكومة طارق الزين كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية سنة واحدة 4 أفريل 2019
وزارة الشؤون الاجتماعية الهادي بوكر مهندس عام خارج الصنف سنة واحدة 1 ماي 2019
رضوان قويعة طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة واحدة 1 ماي 2019
وزارة النقل نعمت بوقدر رئيس مصلحة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
سمير بوشمال قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
كمال الدالي قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
نزار عزيز فني بشركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 جوان 2019
علي بكاري موجه مركزي بالشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة سنة واحدة 1 أفريل 2019
وزارة المالية جلال عزوز مدير عام بنك تونس والإمارات سنة واحدة 1 أفريل 2019
جمال الدين بالحاج عبد الله مدير عام البنك التونسي السعودي سنة واحدة 1 ماي 2019
عبد الله بن مسعود مدير عام مساعد الشركة النيجرية للبنك سنة واحدة 1 جوان 2019
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الوناسي المدير العام التجاري بالمجمع الكيميائي التونسي سنة واحدة 1 جوان 2019
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 فيما يخص إبقاء السيد رشيد محمود، طبيب بيطري متفقد جهوي، بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحالة مباشرة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ يمنح السيد رشيد محمود، طبيب بيطري متفقد جهوي استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 جوان 2017.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 فيما يخص إبقاء السيد حمادي بوستة، أستاذ تعليم عال، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحالة مباشرة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
الفصل 6 ـ يمنح السيد حمادي بوستة، أستاذ تعليم عال استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 جويلية 2017.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 887 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 فيما يخص إبقاء السيد محمد منير الخراط، طبيب أول للمستشفيات بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
الفصل 8 ـ ينهى منح السيد مختار الشواشي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 مارس 2019.
الفصل 9 ـ ينهى إبقاء السيد حسونة بن ناجي، متصرف مستشار للداخلية المكلف بمهام كاتب عام ولاية نابل بحالة مباشرة للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أفريل 2019.
الفصل 10 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزيرة بالنيابة ووزير النقل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية والكاتب العام للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون