أمر حكومي عدد 497 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة فرنانة ولاية جندوبة ولازمتين لإحداث معهد نموذجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 497 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة فرنانة ولاية جندوبة ولازمتين لإحداث معهد نموذجي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التربية قطعتا أرض كائنتان بولاية جندوبة ولازمتان لإحداث معهد نموذجي ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي، ومبينتان بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 6669 جندوبة
6669 جندوبة
1 هك 92آر
21ص 54آر80 ص 1- يونس بن الحسني بن الحاج العماري 2- الزازية بنت الحسني بن الحاج العماري حولي 3- مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 4- فاطمة بنت حسونة بن الحسني 5- زينب بنت يونس بن الحسين بن الحاج العماري 6- لطيفة بنت يونس بن علي حولي 7- عادل بن بلعيد بن محمد الوسلاتي 8- آمال 9- حدي الإثنتان الأخيرتان بنتا مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 10- عزالدين البوسليمي بن مصطفى بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 11- محمد علي بن مصطفى بن الحسني بن الحاج العماري الجندوبي الحولي 12- نوال بنت حسين بن بشير عبيدي 13- منجية بنت الأخضر بن علي ميمون 14- علية بنت محمد بن الأمين العبيدي 15- الناجي بن مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 16- عبد الباسط بن يونس بن أحمد النصري 17- ثامر بن المولدي بن صالح البوسليمي 18- سالم بن الأخضر بن محمد فقيري 19- سامي 20- سليم الإثنان الإخيران ابنا رشيد بن حمودة طويهري 21- الفتحي بن صالح بن الطيب مقدم 22- عروسية بنت حسونة بن عمارة البوزازي 23- جهاد 24- حاتم الإثنان الأخيران ابنا أحمد بن الطاهر الورغي 25- سناء بنت يوسف بن محمد الأخضر شارني 26- ونسة بنت خضر بن علي بن الذيب الورتاني 27- سعيدة 28- عبد الجليل 29- حياة 30- معز 31- راضية الخمسة الأخيرون أبناء محمد بن عثمان التومي 32- فاطمة 33- فوزي الإثنان الأخيران ابنا مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 34- غسان 35- اكرام 36- معتز 37- نجاة الأربعة الأخيرون أبناء كمال بن مصطفى حولي 38- زينة بنت الحبيب بن ميزوني قروي 39- سنية بنت صالح بن محمد غريبي 40- لطيفة بنت صالح بن يونس زرقي 41- بليغ بن عزالدين بن ابراهيم المناعي 42- الحسين بن محمد بن الأمين العبيدي.
2 C
الموافقة
للقطعة عدد 104
بمثال عدد 161895
161895
5 هك 62آر
65ص 43آر83ص 1- علي بن الحسني بن الحاج العماري الحولي 2- عادل بن الحبيب بن محمد البرهومي 3- سعيدة بنت رحيم بن الأشهب السعيدي 4- فائزة بنت محمد بن صالح بن الحاج العماري الحولي 5- عثمان بن ابراهيم بن محيسن العيادي 6- نادية بنت حمودة اينوبلي 7- مبروك 8- عمار 9- خروفة 10- دلال الأربعة الأخيرون أبناء العربي بن عمر بن بورقعة 11- مديحة بنت الحبيب بن الطيب مرزوقي 12- عيادي 13- عبدالله 14- كمال الثلاثة الأخيرون ابناء يوسف بن الحاج العماري بن احمد الحولي 15- بنعيسى بن الحسين بن بلقاسم العيادي 16- مليكة بنت حسناوي بن احمد بن معيرش الهرمي 17- احمد بن الحفناوي بن عمر العبيدي 18- السيدة بنت عامر بن الحاج عمارة العياري 19- مراد بن اسماعيل بن بوجمعه العيادي 20- باديس 21- مراد 22- حنان الثلاثة الأخيرون ابناء كمال بن يوسف بن الحاج العماري الحولي 23- زينة 24- بركانة 25 حدي 26- ربح 27- حدة 28-حسن 29- عبد الرزاق السبعة الأخيرون ابناء يونس بن فرحات البوسليمي 30- الطاهر 31- هنية الإثنان الأخيران ابنا بلقاسم بن مصطفى البوسليمي 32-الزهرة بنت السوسي بن الطيب بن حسونة البوسليمي 33- بشير بن علي بن الصخري الجبالي 34- محمد 35- محمد الطاهر 36- حمادي 37- ضية 38- صالح الخمسة الأخيرون ابناء عبدالله بن صالح المناعي 39- محمد بن الفازع بن محمد المشرقي 40- بلقاسم بن مصطفى بن احمد البوسليمي 41- الطاهر 42- عائشة 43- حسن الثلاثة الأخيرون ابناء محمد بن علي بن العشي العلوي 44- نور الدين بن احمد بن صالح العبيدي 45- محمد بن احمد بن وارث المازني 46- الشاذلي 47- صالح الإثنان الأخيران ابنا بوجمعة بن احمد بن وارث المازني الهذلي 48- عبد الكريم بن عثمان بن عبد الجواد البوسليمي 49- محسن بن الطيب بن اللموشي بن محمد بن منور الغربي 50- عمر بن العربي بن الكيلاني المازني 51- فريحة بنت مسعود بن بلقاسم بن عمار الورغي 52- هنية بنت عمر بن نوار خلفي 53- انيس 54- منذر 55- بسمة 56- صبيحة الأربعة الأخيرون ابناء عمار بن العبيدي بن الميداني الهرمي 57-ذهب بنت الأخضر بن الحاج علي بن مبروك البوسليمي 58- محرز 59- عادل 60- عاطف الثلاثة الأخيرون ابناء احمد بن محمد بن علي الفداوي 61- لطفي بن صالح بن بلقاسم المرزوقي 62-حمادي 63- محمد الصيد 64- نور الدين 65- حسن الأربعة الأخيرون ابناء رابح بن احمد بن الطايع الخشيني 66- نجاة بنت محمد المورالي 67- الطيب بن صالح بن دراجي القضقاضي 68- علالة بن محمد بن عبد العزيز العوادي 69- عبد النبي بن رابح بن بشير جابالله 70- فتحي بن محمد بن عامر عيادي 71- مفيدة بنت ابراهيم بن محمد الطاهر العيادي 72- لطيفة 73- توفيق 74- صلاح 75- محمد علي الأربعة الأخيرون أبناء يوسف بن العربي بن الكيلاني المازني 76- الطاوس 77- عيسى الإثنان الأخيران أبنا حسين بن العربي بن كيلاني المازني 78- نجيب 79- نجوى 80- رؤوف 81- سمير الأربعة الأخيرون أبناء الحسين بن ابراهيم بن النافع بن علي سعيدي جندوبي بوسليمي سعيدي 82- الحسين بن الطيب بن الطاهر بالسعود 83- نجيبة 84- مراد 85- الناصر 86- لنور الأربعة الأخيرون ابناء محمد الهادي بن عمارة العبيدي 87- سعدية 88- سامية الإثنتان الأخيرتان بنتا علي بن محمد بن علي علوي 89- اسماعيل 90- تونس الإثنان الأخيران ابنا عيادي بن العربي بن عمر بن بورقعة الحولي 91- الشريف بن بوبكر بن علي الدخيلي 92- ماجد بن رابح عيادي 93- معز بن علي بن عثمان لقطي 94- جمال الدين بن عمر بن حسن بن طراد 95- حبيبة بنت الحبيب بن الطيب المرزوقي 96- ريم بنت عياد بن يوسف حولي 97- جمال بن مـحمد الصالح بن علي السعيدي 98- صابر بن مصطفى بن الفالح العيادي 99- مليكة بنت العزيز بوسليمي 100- جميلة بنت بلقاسم بن صالح طويهري 101- مراد بن سعيد بن حمودة القطاطي 102- آسية بنت احمد بن الحاج علي عبيدي 103- فتحي 104- لطفي 105- حاتم 106- بشير الأربعة الأخيرون أبناء محمد بن بشير بن محمد بن ادريس العشي عشي 107- رضاء بن الهادي بن علي المناعي 108- يوسف بن حسونة بن يوسف حامدي 109- كمال بن عيسى بن محمد مديوني 110- علالة بن عثمان بن محمد بن ابراهيم الطويهري 111- محمد بن العماري بوسليمي 112- طارق 113- فيصل 114- أنيس 115- بثينة 116- سهيل 117- رجاء الستة الأخيرون أبناء محمد بن العماري بوسليمي 118- حمادي بن عيادي بن يوسف بن الحاج العماري حولي 119- فتحي بن محمد بن يونس معروفي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصـل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التربية قطعتا أرض كائنتان بولاية جندوبة ولازمتان لإحداث معهد نموذجي ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي، ومبينتان بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 6669 جندوبة
6669 جندوبة
1 هك 92آر
21ص 54آر80 ص 1- يونس بن الحسني بن الحاج العماري 2- الزازية بنت الحسني بن الحاج العماري حولي 3- مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 4- فاطمة بنت حسونة بن الحسني 5- زينب بنت يونس بن الحسين بن الحاج العماري 6- لطيفة بنت يونس بن علي حولي 7- عادل بن بلعيد بن محمد الوسلاتي 8- آمال 9- حدي الإثنتان الأخيرتان بنتا مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 10- عزالدين البوسليمي بن مصطفى بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 11- محمد علي بن مصطفى بن الحسني بن الحاج العماري الجندوبي الحولي 12- نوال بنت حسين بن بشير عبيدي 13- منجية بنت الأخضر بن علي ميمون 14- علية بنت محمد بن الأمين العبيدي 15- الناجي بن مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 16- عبد الباسط بن يونس بن أحمد النصري 17- ثامر بن المولدي بن صالح البوسليمي 18- سالم بن الأخضر بن محمد فقيري 19- سامي 20- سليم الإثنان الإخيران ابنا رشيد بن حمودة طويهري 21- الفتحي بن صالح بن الطيب مقدم 22- عروسية بنت حسونة بن عمارة البوزازي 23- جهاد 24- حاتم الإثنان الأخيران ابنا أحمد بن الطاهر الورغي 25- سناء بنت يوسف بن محمد الأخضر شارني 26- ونسة بنت خضر بن علي بن الذيب الورتاني 27- سعيدة 28- عبد الجليل 29- حياة 30- معز 31- راضية الخمسة الأخيرون أبناء محمد بن عثمان التومي 32- فاطمة 33- فوزي الإثنان الأخيران ابنا مصطفى بن الحسني بن الحاج بالعماري الجندوبي الحولي 34- غسان 35- اكرام 36- معتز 37- نجاة الأربعة الأخيرون أبناء كمال بن مصطفى حولي 38- زينة بنت الحبيب بن ميزوني قروي 39- سنية بنت صالح بن محمد غريبي 40- لطيفة بنت صالح بن يونس زرقي 41- بليغ بن عزالدين بن ابراهيم المناعي 42- الحسين بن محمد بن الأمين العبيدي.
2 C
الموافقة
للقطعة عدد 104
بمثال عدد 161895
161895
5 هك 62آر
65ص 43آر83ص 1- علي بن الحسني بن الحاج العماري الحولي 2- عادل بن الحبيب بن محمد البرهومي 3- سعيدة بنت رحيم بن الأشهب السعيدي 4- فائزة بنت محمد بن صالح بن الحاج العماري الحولي 5- عثمان بن ابراهيم بن محيسن العيادي 6- نادية بنت حمودة اينوبلي 7- مبروك 8- عمار 9- خروفة 10- دلال الأربعة الأخيرون أبناء العربي بن عمر بن بورقعة 11- مديحة بنت الحبيب بن الطيب مرزوقي 12- عيادي 13- عبدالله 14- كمال الثلاثة الأخيرون ابناء يوسف بن الحاج العماري بن احمد الحولي 15- بنعيسى بن الحسين بن بلقاسم العيادي 16- مليكة بنت حسناوي بن احمد بن معيرش الهرمي 17- احمد بن الحفناوي بن عمر العبيدي 18- السيدة بنت عامر بن الحاج عمارة العياري 19- مراد بن اسماعيل بن بوجمعه العيادي 20- باديس 21- مراد 22- حنان الثلاثة الأخيرون ابناء كمال بن يوسف بن الحاج العماري الحولي 23- زينة 24- بركانة 25 حدي 26- ربح 27- حدة 28-حسن 29- عبد الرزاق السبعة الأخيرون ابناء يونس بن فرحات البوسليمي 30- الطاهر 31- هنية الإثنان الأخيران ابنا بلقاسم بن مصطفى البوسليمي 32-الزهرة بنت السوسي بن الطيب بن حسونة البوسليمي 33- بشير بن علي بن الصخري الجبالي 34- محمد 35- محمد الطاهر 36- حمادي 37- ضية 38- صالح الخمسة الأخيرون ابناء عبدالله بن صالح المناعي 39- محمد بن الفازع بن محمد المشرقي 40- بلقاسم بن مصطفى بن احمد البوسليمي 41- الطاهر 42- عائشة 43- حسن الثلاثة الأخيرون ابناء محمد بن علي بن العشي العلوي 44- نور الدين بن احمد بن صالح العبيدي 45- محمد بن احمد بن وارث المازني 46- الشاذلي 47- صالح الإثنان الأخيران ابنا بوجمعة بن احمد بن وارث المازني الهذلي 48- عبد الكريم بن عثمان بن عبد الجواد البوسليمي 49- محسن بن الطيب بن اللموشي بن محمد بن منور الغربي 50- عمر بن العربي بن الكيلاني المازني 51- فريحة بنت مسعود بن بلقاسم بن عمار الورغي 52- هنية بنت عمر بن نوار خلفي 53- انيس 54- منذر 55- بسمة 56- صبيحة الأربعة الأخيرون ابناء عمار بن العبيدي بن الميداني الهرمي 57-ذهب بنت الأخضر بن الحاج علي بن مبروك البوسليمي 58- محرز 59- عادل 60- عاطف الثلاثة الأخيرون ابناء احمد بن محمد بن علي الفداوي 61- لطفي بن صالح بن بلقاسم المرزوقي 62-حمادي 63- محمد الصيد 64- نور الدين 65- حسن الأربعة الأخيرون ابناء رابح بن احمد بن الطايع الخشيني 66- نجاة بنت محمد المورالي 67- الطيب بن صالح بن دراجي القضقاضي 68- علالة بن محمد بن عبد العزيز العوادي 69- عبد النبي بن رابح بن بشير جابالله 70- فتحي بن محمد بن عامر عيادي 71- مفيدة بنت ابراهيم بن محمد الطاهر العيادي 72- لطيفة 73- توفيق 74- صلاح 75- محمد علي الأربعة الأخيرون أبناء يوسف بن العربي بن الكيلاني المازني 76- الطاوس 77- عيسى الإثنان الأخيران أبنا حسين بن العربي بن كيلاني المازني 78- نجيب 79- نجوى 80- رؤوف 81- سمير الأربعة الأخيرون أبناء الحسين بن ابراهيم بن النافع بن علي سعيدي جندوبي بوسليمي سعيدي 82- الحسين بن الطيب بن الطاهر بالسعود 83- نجيبة 84- مراد 85- الناصر 86- لنور الأربعة الأخيرون ابناء محمد الهادي بن عمارة العبيدي 87- سعدية 88- سامية الإثنتان الأخيرتان بنتا علي بن محمد بن علي علوي 89- اسماعيل 90- تونس الإثنان الأخيران ابنا عيادي بن العربي بن عمر بن بورقعة الحولي 91- الشريف بن بوبكر بن علي الدخيلي 92- ماجد بن رابح عيادي 93- معز بن علي بن عثمان لقطي 94- جمال الدين بن عمر بن حسن بن طراد 95- حبيبة بنت الحبيب بن الطيب المرزوقي 96- ريم بنت عياد بن يوسف حولي 97- جمال بن مـحمد الصالح بن علي السعيدي 98- صابر بن مصطفى بن الفالح العيادي 99- مليكة بنت العزيز بوسليمي 100- جميلة بنت بلقاسم بن صالح طويهري 101- مراد بن سعيد بن حمودة القطاطي 102- آسية بنت احمد بن الحاج علي عبيدي 103- فتحي 104- لطفي 105- حاتم 106- بشير الأربعة الأخيرون أبناء محمد بن بشير بن محمد بن ادريس العشي عشي 107- رضاء بن الهادي بن علي المناعي 108- يوسف بن حسونة بن يوسف حامدي 109- كمال بن عيسى بن محمد مديوني 110- علالة بن عثمان بن محمد بن ابراهيم الطويهري 111- محمد بن العماري بوسليمي 112- طارق 113- فيصل 114- أنيس 115- بثينة 116- سهيل 117- رجاء الستة الأخيرون أبناء محمد بن العماري بوسليمي 118- حمادي بن عيادي بن يوسف بن الحاج العماري حولي 119- فتحي بن محمد بن يونس معروفي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصـل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون