أمر حكومي عدد 501 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 501 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية المهدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية المهدية ولازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 212
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال عدد 43511 المهدية 43511 المهدية 1 هك
32آر 03ص 31آر 44ص زهير بن المبروك بن المكي الأكحل
2 93
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87571 غير مسجل - 1آر 16ص ورثة حمزة
3 102
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87572 غير مسجل - 58آر 22ص زهرة الخذري
4 260
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87573 غير مسجل - 10آر 81ص 1- مسعود بن حسين المؤدب 2- رياض الرجيشي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية المهدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية المهدية ولازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 212
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال عدد 43511 المهدية 43511 المهدية 1 هك
32آر 03ص 31آر 44ص زهير بن المبروك بن المكي الأكحل
2 93
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87571 غير مسجل - 1آر 16ص ورثة حمزة
3 102
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87572 غير مسجل - 58آر 22ص زهرة الخذري
4 260
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87573 غير مسجل - 10آر 81ص 1- مسعود بن حسين المؤدب 2- رياض الرجيشي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون