أمر حكومي عدد 499 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 499 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 19
الموافقة للقطعة عدد8
بمثال عدد64 سوسة
20
الموافقة للقطعة عدد12
بمثال عدد64 سوسة
64 سوسة 80آر35ص
24آر75ص
43آر70ص 1- سالمة بنت علي بن محمد بن سعيد دردور 2- عزالدين بن العجمي دردور 3- زينب بنت سعيد بن عمر بن عربية 4- ساسية 5- حسن 6- المبروك 7- خميس 8- المنجي 9- فضة الستة الاخيرون ابناء البكوش بن علي دردور 10- ام السعد 11- لطيفة 12- الجازية 13- محمد 14- ليلى 15- منية 16- فضة 17- فاطمة الثمانية الاخيرون ابناء احمد بن علي بن محمد دردور 18- صالحة 19- فاطمة 20- رقية 21- خديجة الاربعة الاخيرات بنات سعيد بن محمد دردور 22 - آمال 23- سالم 24- فتحية 25- وليد الاربعة الاخيرون ابناء مهذب بن الكيلاني المعاوي 26- عايشة 27- سالم 28- عجمية 29- المقطوف 30- فاطمة 31- صالح 32- المزوغي السبعة الاخيرون ابناء محمد بن محمد دردور 33- خديجة بنت عبد القادر الخليفي
2 21
الموافقة للقطعتين عدد1
2
عدد 78013 سوسة 78013 سوسة 36آر30ص كامل العقار بشية بنت محمد بن علي الكناني، مالكة مع الدولة
3 22
الموافقة للقطعة عدد3
بمثال عدد148 سوسة 148 سوسة 1هك 85آر50ص
02آر13ص
لطفي بن عبد القادر بن حسن عاشور
4 26
الموافقة للقطعة عدد4
عدد156 سوسة 156 سوسة 52آر45ص 09آر87ص 1- حسن بن المعتوق 2- عمار 3- الهذيلي 4-ساسية الثلاثة الاخيرون ابناء حسن المعتوق 5-توفيق بن خليفة بن عياد الساسي 6- خليفة بن عياد الساسي 7- عمار 8- نسرية 9- بشيرة الثلاثة الاخيرون ابناء مطار بن خليفة بن مطار 10- لطيفة بنت علي بن علي السويح زلامة 11-سالم 12- فرج 13- لطفي 14- بحرية 15- ثرية 16- نجاح الستة الاخيرون ابناء المختار بن الفارح بن المختار بن احمد 17- فاطمة 18- سالم الاثنان الاخيران ابنا محمد بن عبد القادر عاشور 19- خميس 20- عاشورة 21- الحبيب الثلاثة الاخيرون ابناء ساسي بن العواني بن صالح العواني
5 28
الموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد95 سوسة 95 سوسة 4هك 39آر60ص
1هك 34آر40ص 1- خيرية 2- فاطمة 3- مطارة 4- فرجانية الاربعة بنات فرج بن منصور ابن منصور
6 30
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد100 سوسة 100 سوسة 34آر79ص 21آر51ص 1- عمار بن محمد بن الحاج عمار ابن حسن 2-ياقوته بنت محمد بن العروسي
7 31
الموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد150 سوسة 150 سوسة 79آر82ص 04آر69ص 1- مصطفى 2- محمود الاثنان ابنا محمد بن منصر 3- توفيق 4- رضا 5- زهير 6- حورية 7- انور 8- بدر الدين 9- سامية 10- رضية الثمانية الاخيرون ابناء احمد بن محمد الغربي 11- فؤاد بن ابراهيم عبد النور 12- وجيه 13- غازي 14- سليم 15- نهاد الاربعة الاخيرون ابناء فؤاد عبد النور 16- جودة بنت الطيب منصر
8 24
الموافقة للقطعة عدد2
عدد202454/93399 سوسة 202454/93399 سوسة 07آر67ص كامل العقار 1- تركية بنت ابراهيم مرجان 2- منى 3- لطيفة 4- رقية 5- فاطمة الاربعة الاخيرات بنات فرج بن حسين مليكة 6- بشير 7- محمد الاثنان الاخيران ابنا علي بن حسين مليكة 8- سالمة بنت بوجعفر القليلي 9- هندة 10- سنية 11-سماح الثلاثة الاخيرات بنات يوسف بن علي مليكة
9 36
الموافقة للقطعة عدد2
عدد202294/103226 سوسة 202294/103226 سوسة 16آر81ص كامل العقار 1- رضا بن يوسف بن عبد الحميد حسن 2-حبيب بن محمد بن رمضان المهيري
10 40
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال عدد202718/100825 سوسة 202718/100825 سوسة 42آر92ص
16آر80ص 1- جازية بنت خليفة الحوار 2- لطيفة 3- آمنة 4- منصف 5- نورة الاربعة الاخيرون ابناء محمد بن فرحات الحوار 6- نعيمة بنت فرج بن سالم القابسي 7- سليم 8- نهى 9- محمد الثلاثة الاخيرون ابناء عمر بن محمد الحوار
11 41
الموافقة للقطعة عدد149 B
عدد202296/92970 سوسة 202296/92970 سوسة 26آر95ص كامل العقار 1- جازية بنت خليفة الحوار 2- لطيفة 3- آمنة 4- عمر 5- منصف 6- نورة الخمسة الاخيرون ابناء محمد بن فرحات الحوار
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقريري الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 19
الموافقة للقطعة عدد8
بمثال عدد64 سوسة
20
الموافقة للقطعة عدد12
بمثال عدد64 سوسة
64 سوسة 80آر35ص
24آر75ص
43آر70ص 1- سالمة بنت علي بن محمد بن سعيد دردور 2- عزالدين بن العجمي دردور 3- زينب بنت سعيد بن عمر بن عربية 4- ساسية 5- حسن 6- المبروك 7- خميس 8- المنجي 9- فضة الستة الاخيرون ابناء البكوش بن علي دردور 10- ام السعد 11- لطيفة 12- الجازية 13- محمد 14- ليلى 15- منية 16- فضة 17- فاطمة الثمانية الاخيرون ابناء احمد بن علي بن محمد دردور 18- صالحة 19- فاطمة 20- رقية 21- خديجة الاربعة الاخيرات بنات سعيد بن محمد دردور 22 - آمال 23- سالم 24- فتحية 25- وليد الاربعة الاخيرون ابناء مهذب بن الكيلاني المعاوي 26- عايشة 27- سالم 28- عجمية 29- المقطوف 30- فاطمة 31- صالح 32- المزوغي السبعة الاخيرون ابناء محمد بن محمد دردور 33- خديجة بنت عبد القادر الخليفي
2 21
الموافقة للقطعتين عدد1
2
عدد 78013 سوسة 78013 سوسة 36آر30ص كامل العقار بشية بنت محمد بن علي الكناني، مالكة مع الدولة
3 22
الموافقة للقطعة عدد3
بمثال عدد148 سوسة 148 سوسة 1هك 85آر50ص
02آر13ص
لطفي بن عبد القادر بن حسن عاشور
4 26
الموافقة للقطعة عدد4
عدد156 سوسة 156 سوسة 52آر45ص 09آر87ص 1- حسن بن المعتوق 2- عمار 3- الهذيلي 4-ساسية الثلاثة الاخيرون ابناء حسن المعتوق 5-توفيق بن خليفة بن عياد الساسي 6- خليفة بن عياد الساسي 7- عمار 8- نسرية 9- بشيرة الثلاثة الاخيرون ابناء مطار بن خليفة بن مطار 10- لطيفة بنت علي بن علي السويح زلامة 11-سالم 12- فرج 13- لطفي 14- بحرية 15- ثرية 16- نجاح الستة الاخيرون ابناء المختار بن الفارح بن المختار بن احمد 17- فاطمة 18- سالم الاثنان الاخيران ابنا محمد بن عبد القادر عاشور 19- خميس 20- عاشورة 21- الحبيب الثلاثة الاخيرون ابناء ساسي بن العواني بن صالح العواني
5 28
الموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد95 سوسة 95 سوسة 4هك 39آر60ص
1هك 34آر40ص 1- خيرية 2- فاطمة 3- مطارة 4- فرجانية الاربعة بنات فرج بن منصور ابن منصور
6 30
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد100 سوسة 100 سوسة 34آر79ص 21آر51ص 1- عمار بن محمد بن الحاج عمار ابن حسن 2-ياقوته بنت محمد بن العروسي
7 31
الموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد150 سوسة 150 سوسة 79آر82ص 04آر69ص 1- مصطفى 2- محمود الاثنان ابنا محمد بن منصر 3- توفيق 4- رضا 5- زهير 6- حورية 7- انور 8- بدر الدين 9- سامية 10- رضية الثمانية الاخيرون ابناء احمد بن محمد الغربي 11- فؤاد بن ابراهيم عبد النور 12- وجيه 13- غازي 14- سليم 15- نهاد الاربعة الاخيرون ابناء فؤاد عبد النور 16- جودة بنت الطيب منصر
8 24
الموافقة للقطعة عدد2
عدد202454/93399 سوسة 202454/93399 سوسة 07آر67ص كامل العقار 1- تركية بنت ابراهيم مرجان 2- منى 3- لطيفة 4- رقية 5- فاطمة الاربعة الاخيرات بنات فرج بن حسين مليكة 6- بشير 7- محمد الاثنان الاخيران ابنا علي بن حسين مليكة 8- سالمة بنت بوجعفر القليلي 9- هندة 10- سنية 11-سماح الثلاثة الاخيرات بنات يوسف بن علي مليكة
9 36
الموافقة للقطعة عدد2
عدد202294/103226 سوسة 202294/103226 سوسة 16آر81ص كامل العقار 1- رضا بن يوسف بن عبد الحميد حسن 2-حبيب بن محمد بن رمضان المهيري
10 40
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال عدد202718/100825 سوسة 202718/100825 سوسة 42آر92ص
16آر80ص 1- جازية بنت خليفة الحوار 2- لطيفة 3- آمنة 4- منصف 5- نورة الاربعة الاخيرون ابناء محمد بن فرحات الحوار 6- نعيمة بنت فرج بن سالم القابسي 7- سليم 8- نهى 9- محمد الثلاثة الاخيرون ابناء عمر بن محمد الحوار
11 41
الموافقة للقطعة عدد149 B
عدد202296/92970 سوسة 202296/92970 سوسة 26آر95ص كامل العقار 1- جازية بنت خليفة الحوار 2- لطيفة 3- آمنة 4- عمر 5- منصف 6- نورة الخمسة الاخيرون ابناء محمد بن فرحات الحوار
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون