قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2019 مؤرّخ في 3 جوان 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّات السرس والعيون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 16 لسنة 2019 مؤرّخ في 3 جوان 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2019 في بلدية السرس من ولاية الكاف وبلدية العيون من ولاية القصرين وبلدية تيبار من ولاية باجة.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف بالنسبة لبلدية السرس ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين بالنسبة لبلدية العيون ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة بالنسبة لبلدية تيبار، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 7 جوان 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 13 جوان 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم السبت 15 جوان 2019.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 18 جويلية 2019.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم الخميس 11 جويلية 2019.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 27 جويلية 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 16 أوت 2019 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 17 أوت 2019 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 18 أوت 2019، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 17 أوت 2019.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 أوت 2019. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثّلي القائمات المترشّحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالاّ.
تونس في 3 جوان 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2019 في بلدية السرس من ولاية الكاف وبلدية العيون من ولاية القصرين وبلدية تيبار من ولاية باجة.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف بالنسبة لبلدية السرس ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين بالنسبة لبلدية العيون ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة بالنسبة لبلدية تيبار، وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 7 جوان 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 13 جوان 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم السبت 15 جوان 2019.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 18 جويلية 2019.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم الخميس 11 جويلية 2019.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 27 جويلية 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 16 أوت 2019 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 17 أوت 2019 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 18 أوت 2019، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 17 أوت 2019.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 أوت 2019. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثّلي القائمات المترشّحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالاّ.
تونس في 3 جوان 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون