قانون عدد 48 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 48 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2019.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641د) وذلك على النحو التالي:
ـ إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999،
ـ إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013.
ـ إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
الفصل 3 ـ تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2019.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641د) وذلك على النحو التالي:
ـ إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999،
ـ إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013.
ـ إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
الفصل 3 ـ تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون