Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 502 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية قفصة لازمة لإنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية عدد 165+500 (قسط ولاية قفصة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 502 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية قفصة لازمة لإنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية عدد 165+500 (قسط ولاية قفصة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية قفصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11(جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بـولاية قفصة لازمة لإنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية عدد 165+500 (قسط ولاية قفصة) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين او المالكين المحتملين
1 G1
الموافقة
للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 8709 قفصة 8709 قفصة 15 هك 81 آر 00ص 28آر 35ص 1- صالح بن عمر بن مبارك رحالي
2- عباس بن عمر بن مبارك بن رحال سليمان
3- أحمد بن عيسى بن عمر رحال
4- حواء بنت بلقاسم
5- محمد بن صالح بن عمر رحالي
2 G2
الموافقة
للقطعة
عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري عدد
2520
قفصة 2520 قفصة 10هك 47آر
20ص 03آر 08ص
1- عارم بنت عمارة بن عمار بن عمر عمر
2- أم الهناء بنت رحال بن بلقاسم رحال
3- عانس بنت رحال بن بلقاسم رحال
4- بلقاسم بن رحال بن بلقاسم رحال
5- حليمة بنت رحال بن بلقاسم رحال
6- حسن بن رحال بن بلقاسم رحال
7- فاطمة بنت رحال بن بلقاسم رحال
8- رابح بن رحال بن بلقاسم رحال
9- محسن بن رحال بن بلقاسم رحال
10- بركانة بنت رحال بن بلقاسم رحال
11- محدعلي بن رحال بن بلقاسم رحال
12- محد الهادي بن رحال بن بلقاسم رحال
13- بو الزرد بن رحال بن بلقاسم رحال
3 G3
الموافقة
للقطعة
عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري عدد
7513
قفصة 7513 قفصة 10هك 58آر 00ص 26آر 13 ص 1- يحي بن بلقاسم بن مبارك بن رحال رحال
2- محمد الأمين بن بلقاسم بن مبارك بن رحال رحايلية
3- يوسف بن بلقاسم بن مبارك بن رحال رحايلية
4- محمد المولدي بن بلقاسم بن مبارك رحال
5- حليمة بنت أحمد بن يونس زغدود
6- شكري بن مبارك بن بلقاسم رحال
7- الخميني بن مبارك بن بلقاسم رحال
8- سميرة بنت مبارك بن بلقاسم رحال
9- سهام بنت مبارك بن بلقاسم رحال
10- رحاب بنت مبارك بن بلقاسم رحال
4 G4
الموافقة
للقطعة
عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري عدد
2526
قفصة 2526 قفصة 28 هك 95 آر 42ص 01هك 09آر 80ص بلقاسم بن مبارك بن رحال
5 G5
الموافقة
للقطعة
عدد 1
بمثال
الرسم
العقاري عدد
3079
قفصة 3079 قفصة 27 هك 32 آر 00ص 43 ص 1- سليمان بن صالح بن مسعود بلقاسم
2- عبد الكافي بن صالح بن مسعود بلقاسم
3- مبارك بن صالح بن مسعود عثمان
4- جمعة بنت محمد الصالح بن ابراهيم عبد السلام
5- الصالحة بنت عبد الرزاق بن أحمد سعيدة
6- ضياء الدين بن محمد الهادي بن حميدة بلقاسم
7- مالك بن محمد الهادي بن حميد بلقاسم
6 G6
الموافقة
للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية
والمختلفة عدد 87732
غير مسجل

18آر 52 ص
عبد الكافي بن صالح مسعود
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟