محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 ماي 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 ماي 2019
بتاريخ اليوم الأربعاء 22 ماي 2019 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: الناطق الرسمي
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وذلك للنظر في:
1 ـ الاطلاع على حصيلة أعمال التسجيل،
2 ـ النظر في إمكانية تمديد التسجيل للانتخابات التشريعية من عدمه،
3 ـ المصادقة على الانتخابات البلدية.
وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:
أولا ـ البت في مطالب إدماج الأعوان الملحقون قبل تاريخ 15 جوان 2019.
ثانيا ـ تعويض السيارة الوظيفية التي زال الانتفاع بها (1006 تونس 176) والإذن للإدارة التنفيذية للبدء في إجراءات الاقتناء.
ثالثا ـ التمديد في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية إلى يوم 15 جوان 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الأربعاء 22 ماي 2019 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: الناطق الرسمي
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وذلك للنظر في:
1 ـ الاطلاع على حصيلة أعمال التسجيل،
2 ـ النظر في إمكانية تمديد التسجيل للانتخابات التشريعية من عدمه،
3 ـ المصادقة على الانتخابات البلدية.
وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:
أولا ـ البت في مطالب إدماج الأعوان الملحقون قبل تاريخ 15 جوان 2019.
ثانيا ـ تعويض السيارة الوظيفية التي زال الانتفاع بها (1006 تونس 176) والإذن للإدارة التنفيذية للبدء في إجراءات الاقتناء.
ثالثا ـ التمديد في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية إلى يوم 15 جوان 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون