Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 15 لسنة 2019 مؤرّخ في 3 جوان 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 15 لسنة 2019 مؤرّخ في 3 جوان 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 45 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2019 المؤرّخ في 18 مارس 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 مارس 2019 المتعلّق بإحداث هيئة فرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 مارس 2019 المتعلّق بضبط تركيبة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالدائرة الانتخابيّة سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 27 ماي 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة سوق الجديد لسنة 2019،
وبعد المداولة،
يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سوق الجديد إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 13361 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4594 ناخبا،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 4260 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 173 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 156 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 236.66،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حزب التيّار الديمقراطي خمسمائة وأربعة أصوات 504 11.83%
قائمة حزب حركة النهضة ستمائة وأربعون صوتا 640 15.02%
قائمة الوفاء المستقلّة خمسمائة وصوتان 502 11.78%
قائمة أحبّك يا شعب أربعمائة وأربعة وسبعون صوتا 474 11.13%
قائمة الريحان مائتان وثمانية وثلاثون صوتا 238 5.59%
قائمة معا من أجل سوق الجديد أربعمائة وثلاثة وخمسون صوتا 453 10.63%
قائمة العهد أربعمائة وواحد وسبعون صوتا 471 11.06%
قائمة حزب حركة تحيا تونس ثلاثمائة وأربعون صوتا 340 7.98%
قائمة الوفاق مائتان وصوت 201 4.72%
قائمة المستقبل أربعمائة وسبعة وثلاثون صوتا 437 10.26%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية سوق الجديد وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ عبد الرحمان طاهري،
2 ـ جيهان هاني،
3 ـ منذر كرمي.
ـ قائمة حزب التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ مراد عماري،
2 ـ عزيزه سعيدي.
ـ قائمة الوفاء المستقلّة تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ مستوري خضراوي،
2 ـ حذامي غانمي.
ـ قائمة أحبّك يا شعب تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ عبد النبي سويسي،
2 ـ صابرين كرمي.
ـ قائمة العهد تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ محمد الكافي هاني،
2 ـ سوسن طاهري.
ـ قائمة معا من أجل سوق الجديد تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ فيصل هاني،
2 ـ ريم عماري.
ـ قائمة المستقبل تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ صلاح الدين سعيدي،
2 ـ سناء عماري.
ـ قائمة حزب حركة تحيا تونس تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ منير المحمدي.
ـ قائمة الريحان تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ مفتاح فالحي.
ـ قائمة الوفاق تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ منجي سعيدي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 3 جوان 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟