محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 ماي 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 ماي 2019
بتاريخ اليوم الجمعة 17 ماي 2019 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان : عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وذلك للنظر في النتائج الأولية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء.
وبعد النقاش والتداول، صادق المجلس على النتائج الأولية بعد الاطلاع على محاضر الفرز وذلك كالآتي:
ـ السيدة جليلة بوزويتة: 123 صوتا،
ـ السيد معتز القرقوري: 104 صوتا،
ـ السيد وليد قضوم: 79 صوتا.
وبالتالي يعلن فوز السيدة جليلة بوزويتة بالمقعد المخصص للأستاذ الجامعي بالمجلس الأعلى للقضاء المالي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والربع ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الجمعة 17 ماي 2019 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان : عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وذلك للنظر في النتائج الأولية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء.
وبعد النقاش والتداول، صادق المجلس على النتائج الأولية بعد الاطلاع على محاضر الفرز وذلك كالآتي:
ـ السيدة جليلة بوزويتة: 123 صوتا،
ـ السيد معتز القرقوري: 104 صوتا،
ـ السيد وليد قضوم: 79 صوتا.
وبالتالي يعلن فوز السيدة جليلة بوزويتة بالمقعد المخصص للأستاذ الجامعي بالمجلس الأعلى للقضاء المالي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والربع ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون