Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 492 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 492 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي توضع تحت سلطة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي بالخصوص بما يلي:
ـ التصرف الإداري والمالي في البرنامجين،
ـ القيام بدور المنسق الوطني بين الطرف الإيطالي والوزارات المستفيدة،
ـ تنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشمل المراحل التالية:
ـ مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج ومدتها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي،
ـ مرحلة الغلق لهذه البرامج وتشمل العقود المبرمة والخلاص النهائي ومدتها سنتين من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي حسب المقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ البرامج،
ـ الصعوبات التي تعترض المشاريع الممولة في إطار هذه البرامج وكيفية تجاوزها،
ـ بلوغ الأهداف التي ترمي إليها المشاريع الممولة،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير البرامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالتقييم والمتابعة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يترأسها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالمهام الموكولة للوحدة المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها كل "ستة أشهر" على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان المدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي.
الفصل 8 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟