أمر حكومي عدد 493 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 493 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2149 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع التربوية الممولة عن طريق مؤسسات مالية دولية والمشاريع الممولة في إطار التعاون الثنائي أو مع المجموعات الإقليمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يلي:
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاص وتقييم نتائجها.
2 ـ السهر على احترام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
3 ـ تأمين التخطيط الفني والتصرف الإداري والمالي لمختلف برامج المشروع.
4 ـ تنسيق عمليات إنجاز المشروع وذلك بمتابعة تنفيذ مكوناته مع مختلف الهياكل الإدارية المتدخلة ودعمها لتحقيق أهداف المشروع في أحسن الظروف.
5 ـ السهر على تنسيق ومتابعة تقدم إنجاز المشروع مع الجهات المانحة.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام الوحدة بستين (60) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاثة مراحل:
1/ المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بـ:
ـ إعداد دليل مرجعي لإنجاز مكونات المشروع،
ـ إعداد خطة تنفيذ المشروع،
ـ إعداد كراسات الشروط النموذجية حسب إجراءات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالبناءات والصيانة واقتناء التجهيزات.
2/ المرحلة الثانية: ومدتها اثنان وأربعون (42) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ:
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية والمصادقة عليها.
ـ تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض الوطنية والدولية.
ـ التنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع.
ـ متابعة سير تنفيذ الأشغال المتعلقة ببناء 50 مدرسة ابتدائية وأعمال توسعة تشمل 2000 مدرسة ابتدائية والإشراف على الأعمال المتعلقة بتهيئة وصيانة وتجهيز قرابة 800 مؤسسة تربوية بمختلف التجهيزات والمعدات البيداغوجية الأساسية.
ـ تنفيذ مختلف عمليات التصرف المالي.
ـ إعداد مختلف التقارير السنوية الخاصة بالتدقيق في حسابيات لفائدة هياكل الرقابة.
ـ إعداد تقارير مالية دورية للجهة المانحة.
3/ المرحلة الثالثة:
حددت مدتها باثنتا عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بـ :
ـ إعداد ملفات الختم النهائية.
ـ ختم حسابات القروض.
ـ إعداد التقارير النهائية.
الفصل 4 ـ يندرج مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية للنهوض بالقطاع التربوي وإصلاحه، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق أهداف السياسة التربوية بتونس ولاسيما الأهداف الأساسية التالية:
ـ تمكين كافة التلاميذ بمختلف جهات الجمهورية من مقعد دراسي ومن ظروف عمل مقبولة وذلك من خلال الرفع من طاقة استيعاب المؤسسات التربوية وتهيئتها وتجهيزها بالمعدات البيداغوجية اللازمة.
ـ تحسين جودة مكتسبات التلاميذ والرفع من أداء المؤسسات التربوية والارتقاء بمردود ونجاعة النظام التربوي.
ـ تحسين أداء المربين عبر التكوين المستمر وتأهيل الإطارات التربوية وتطوير طرق تسيير المنظومة التربوية.
ـ رفع نسبة التمدرس بالمرحلة الابتدائية خاصة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشروع سالف الذكر طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
ـ كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع.
ـ مدى احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات.
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي.
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات العمومية وتنفيذ المشاريع،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة بالبناءات والصيانة والتهيئة،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2149 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع التربوية الممولة عن طريق مؤسسات مالية دولية والمشاريع الممولة في إطار التعاون الثنائي أو مع المجموعات الإقليمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يلي:
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بمشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاص وتقييم نتائجها.
2 ـ السهر على احترام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
3 ـ تأمين التخطيط الفني والتصرف الإداري والمالي لمختلف برامج المشروع.
4 ـ تنسيق عمليات إنجاز المشروع وذلك بمتابعة تنفيذ مكوناته مع مختلف الهياكل الإدارية المتدخلة ودعمها لتحقيق أهداف المشروع في أحسن الظروف.
5 ـ السهر على تنسيق ومتابعة تقدم إنجاز المشروع مع الجهات المانحة.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام الوحدة بستين (60) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاثة مراحل:
1/ المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بـ:
ـ إعداد دليل مرجعي لإنجاز مكونات المشروع،
ـ إعداد خطة تنفيذ المشروع،
ـ إعداد كراسات الشروط النموذجية حسب إجراءات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالبناءات والصيانة واقتناء التجهيزات.
2/ المرحلة الثانية: ومدتها اثنان وأربعون (42) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بـ:
ـ متابعة الدراسات المعمارية والفنية والمصادقة عليها.
ـ تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض الوطنية والدولية.
ـ التنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع.
ـ متابعة سير تنفيذ الأشغال المتعلقة ببناء 50 مدرسة ابتدائية وأعمال توسعة تشمل 2000 مدرسة ابتدائية والإشراف على الأعمال المتعلقة بتهيئة وصيانة وتجهيز قرابة 800 مؤسسة تربوية بمختلف التجهيزات والمعدات البيداغوجية الأساسية.
ـ تنفيذ مختلف عمليات التصرف المالي.
ـ إعداد مختلف التقارير السنوية الخاصة بالتدقيق في حسابيات لفائدة هياكل الرقابة.
ـ إعداد تقارير مالية دورية للجهة المانحة.
3/ المرحلة الثالثة:
حددت مدتها باثنتا عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بـ :
ـ إعداد ملفات الختم النهائية.
ـ ختم حسابات القروض.
ـ إعداد التقارير النهائية.
الفصل 4 ـ يندرج مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية للنهوض بالقطاع التربوي وإصلاحه، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق أهداف السياسة التربوية بتونس ولاسيما الأهداف الأساسية التالية:
ـ تمكين كافة التلاميذ بمختلف جهات الجمهورية من مقعد دراسي ومن ظروف عمل مقبولة وذلك من خلال الرفع من طاقة استيعاب المؤسسات التربوية وتهيئتها وتجهيزها بالمعدات البيداغوجية اللازمة.
ـ تحسين جودة مكتسبات التلاميذ والرفع من أداء المؤسسات التربوية والارتقاء بمردود ونجاعة النظام التربوي.
ـ تحسين أداء المربين عبر التكوين المستمر وتأهيل الإطارات التربوية وتطوير طرق تسيير المنظومة التربوية.
ـ رفع نسبة التمدرس بالمرحلة الابتدائية خاصة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشروع سالف الذكر طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
ـ كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
ـ درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع.
ـ مدى احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات.
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي.
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات العمومية وتنفيذ المشاريع،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة بالبناءات والصيانة والتهيئة،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون