Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 500 لسنة 2019 مؤرخ 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لــقطعتي أرض كائنتين بـولاية نابل لازمتين لبناء مدرسة إعدادية بحمام الغزاز ولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 500 لسنة 2019 مؤرخ 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لــقطعتي أرض كائنتين بـولاية نابل لازمتين لبناء مدرسة إعدادية بحمام الغزاز ولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية نابل،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة الـــعمومية المنقح والمتمم بالــقانون عـــدد 26 لــسنة 2003 الـــمؤرخ فــي 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـملك الدولة الـــــخاص لتوضع على ذمة وزارة الــتربية قطعتا أرض كــائنتان بـولاية نابل لازمتــان لبناء مدرسـة إعدادية بحمام الغزاز ولاية نابل ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين الــــمرافقين لـــــهذا الأمر الحكومي ومبينتان بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 B
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال عدد
4704 تونس/
573496 نابل معتمدية
حمام الغزاز ولاية نابل 573496 نابل
12 هك
67آر49 ص 0 هك 45 آر
81ص 1- نزيهة بنت حسين بن علي بنحورية
2- محمد بن مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
3- لمية بنت مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
4- حسين بن مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
5- فاطمة بنت مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
6- ريم بنت مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
7- هشام بن مصطفى بن حسين بن علي بنحورية
8- منانة بنت الحاج صالح حمودة
9- محمد بن الهادي بن عبد العزيز بنحمودة
10- فريد بن الهادي بن عبد العزيز بنحمودة
11- عادل بن الهادي بن عبد العزيز بنحمودة
12- منير بن الهادي بن عبد العزيز بنحمودة
13- فوزية بنت الهادي بن عبد العزيز بنحمودة
14- منيرة بنت الهادي بن عبد العزيز بن حمودة
15- رانية بنت عبد الملك بن الهادي بنحمودة
16 - سهاد بنت عبد الملك بن الهادي بنحمودة.
2 E
الموافقة
للقطعة عدد 1
بمثال عدد
4494تونس/
573265 نابل معتمدية
حمام الغزاز ولاية نابل 573265 نابل 1 هك 42 آر
90 ص 0 هك 69 آر
39ص 1- منانة بنت البشير بن علي بن حورية
2- حمادي بن البشير بن علي بن حورية
3- محمد بن البشير بن علي بن حورية
4- حاتم بن صالح بن حسين بن عيسى
5- سمير بن خميس بن عمر ريدان
6- عدنان بن احمد بن سليمان بنعرفي
7- مفيدة بنت ابراهيم بن ضو بوستة
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التربية مكلفــان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟