قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين التكافلي و / أو إعادة التأمين التكافلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معياري المحاسبة الملحقين بهذا القرار والآتي ذكرها:
ـ معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ معيار المحاسبة المتعلق بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
م م 43
هدف المعيار
1. يحدد معيار المحاسبة م م 01 "المعيار العام للمحاسبة" القواعد المتعلقة بضبط القوائم المالية للمؤسسات بصفة عامة دون تمييز طبيعة أنشطتها.
كما يحدد أيضا معيار المحاسبة م م 26 – معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. تنطبق معظم هذه القواعد أيضا على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
غير أنه و باعتبار الاختلاف الهام بين أنشطة مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة التأمين، يجب تحديد قواعد خاصة بها لإعداد قوائم مالية تمكن مختلف المستعملين من تقييم صحيح للوضعية المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. يهدف هذا المعيار إلى تحديد القواعد الخاصة لضبط القوائم المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجال التطبيق
4. يطبق هذا المعيار على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مستعملي القوائم المالية
5. حدد الاطار المرجعي للمحاسبة المالية مستعملي القوائم المالية و احتياجاتهم.
يمثل المشتركون أحد المستعملين المميزين للمعلومات المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب أن تستجيب القوائم المالية لاحتياجاتهم الخصوصية من المعلومات.
مفاهيم
6. للمصطلحات الأتي ذكرها في هذا المعيار المعاني التالية:
(أ) صندوق المشتركين : يتكون "صندوق المشتركين" أساسا من مجموع مساهمات المشتركين والتي ستخصص لدفع التعويضات مع فصلها تماما عن حسابات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ب) مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ج) حسابات المساهمين: تمثل الحسابات الخاصة بمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(د) عمولة الوكالة: تعد مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ه) عمولة المضاربة: تعد مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(و) فائض أو عجز صندوق المشتركين: فائض صندوق المشتركين هو الفرق الإيجابي بين:
- من جهة، مجموع الإشتراكات الصافية من الإلغاءات ومداخيل المساهمات وبقية المداخيل الأخرى
- ومن جهة أخرى، مجموع التعويضات المدفوعة و تغييرات المدخرات الفنية و مكافئة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عندما يكون هذا الفرق سلبيا، يسمى "عجز صندوق المشتركين".
(ز) السنة المحاسبية: تمتد السنة المحاسبية على إثني عشر شهرا وهي تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
(ح) القوائم المالية للنشر: تشمل الموازنة الموحدة و قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ط) النظام الداخلي لصندوق المشتركين: يضبط النظام الداخلي حقوق والتزامات المشتركين. وتضبط بوجه خاص طريقة تحديد واحتساب معدلات عمولات الوكالة والمضاربة إلى جانب طريقة تحديد فائض أو عجز الصندوق، بالإضافة إلى طريقة وترتيبات توزيعه.
(ي)
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ك)
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأحكام المتعلقة بضبط القوائم المالية
هيكل القوائم المالية
7. يجب تمييز القوائم المالية بوضوح عن بقية المعلومات التي تضعها المؤسسة على ذمة المستعملين. ويجب أن تتضمن القوائم المالية لزاما المعطيات التالية:
- اسم المؤسسة،
- عبارة "حسابات موحدة" إذا كانت القوائم المالية ترتبط بمجموعة من المؤسسات،
- تاريخ ختم الحسابات والفترة التي تغطيها القوائم المالية،
- الوحدة النقدية التي ضبطت بها القوائم المالية وعند الاقتضاء بيان جبرها
يجب ذكر هذه المعلومات في كل صفحة من صفحات القوائم المالية الموضوعة على ذمة المستعملين.
8. بالنسبة إلى كل بند و ركن يجب أن تذكر كل الأرقام المطابقة للسنة المحاسبية السابقة.
9. لا تقبل مقاصة بنود الأصول أو بنود الإيرادات إلا إذا كانت مسموحا بها بمقتضى معايير المحاسبة.
10. يجب تقديم الأرقام الواردة في القوائم المالية بالدينار
أو بآلاف الدينارات. إذا تم تقديم القوائم المالية بعملة غير الدينار، فإنه يمكن جبرها مع احترام الأهمية النسبية.
مضمون القوائم المالية
11. تتضمن القوائم المالية العناصر التالية التي تمثل كلا لا يتجزأ:
* المؤسسات التي لا تمارس إلا عمليات تأمين تكافلي و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• الموازنة الموحدة (ملحق 1 و2)،
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• جدول التعهدات المقبولة و المقدمة الموحد (ملحق 6)،
• جدول التدفقات النقدية الموحدة (ملحق 7)
• والإيضاحات حول القوائم المالية.
* المؤسسات التي لا تمارس إلا عمليات تأمين تكافلي و/أو إعادة تأمين تكافلي عام:
• الموازنة الموحدة (ملحق 1 و2)،
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• جدول التعهدات المقبولة و المقدمة الموحد (ملحق 6)،
• جدول التدفقات النقدية الموحد (ملحق 7)
• والإيضاحات حول القوائم المالية.
* المؤسسات التي تمارس عمليات تأمين تكافلي و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• الموازنة الموحدة (ملحق 1 و2)،
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• جدول التعهدات المقبولة و المقدمة الموحد (ملحق 6)،
• جدول اللتدفقات النقدية الموحد (ملحق 7)
• والإيضاحات حول القوائم المالية.
* المؤسسات التي لا تمارس إلا عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• الموازنة الموحدة (ملحق 1 و2)،
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة النتائج لمؤسسة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• جدول التعهدات المقبولة والمقدمة الموحد (ملحق 6)،
• جدول للتدفقات النقدية الموحد (ملحق 7)
• والإيضاحات حول القوائم المالية.
* المؤسسات التي تمارس عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• الموازنة الموحدة لمؤسسة إعادة التأمين،
• قائمة النتائج الفنية الموحدة للتأمين على الحياة
• قائمة النتائج الفنية الموحدة للتأمين على غير الحياة
• قائمة النتائج الموحدة لمؤسسة إعادة تأمين (ملحق 5-2)،
• قائمة فائض أو عجز صندوق نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• قائمة فائض أو عجز في صندوق نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• جدول موحد للتعهدات المقبولة والمقدمة لمؤسسة إعادة التأمين،
• جدول للتدفقات النقدية الموحد لإعادة التأمين،
• والإيضاحات حول القوائم المالية.
12. يتم ضبط القوائم الموحدة في شكل أفقي حسب النماذج المعتمدة لشركات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
م م 26 معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
13. يجب ضبط قائمة فائض أو عجز صندوق المشتركين مفصلة حسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
14. يعرض الملحق رقم 2 للمعيار المتعلق بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الموازنة
طرق الضبط
15. يأخذ بعين الاعتبار ضبط البنود والبنود الفرعية في الموازنة الموحدة على وجه الخصوص المقاييس التالية.
? يتم ضبط بنود الموازنة الموحدة حسب طبيعتها فيما يتعلق بعمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
? بيان الدورة المعكوسة التي تميز نشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
? وجوب إبراز فصل واضح بين صافي الأصول للمشتركين ورأس مال مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
16. يجب ذكر بنود الموازنة (المعرفة بحرفين بارزين متبوعين برقم و البنود المعرفة بحرفين بارزين متبوعين برقمين) ما لم تمثل رصيدا صفرا بالنسبة إلى السنة المحاسبية الجارية و السنة المحاسبية السابقة. أما البنود الفرعية للموازنة (المحددة بحروف مائلة) فتذكر في الموازنة أو في الإيضاحات حول القوائم المالية.
ويفضل هذا المعيار عرض البنود والبنود الفرعية في الموازنة المتعلقة بالتوظيفات والمدخرات الفنية ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية.
نموذج الموازنة الموحدة
17. يجب أن يتم التنصيص على عبارة الموازنة الموحدة.
ويتعين أن تحدد الموازنة بشكل واضح البنود التالية والمبلغ الإجمالي لكل هذه البنود: الأصول والخصوم والأموال الذاتية للمساهمين وصافي الموجودات للمشتركين.
يضبط نموذج الموازنة الموحدة وفق الملاحق 1 و 2 من هذا المعيار.
18. يجب أن تبرز الموازنة الموحدة على الأقل عن البنود والبنود الفرعية الواردة أدناه. ويعد ضبط البنود في الموازنة إلزامي وكذلك بالنسبة لبعض البنود الفرعية كما هو مبين بالفقرة 14 آنفا، غير أنه يمكن ضبط البنود الفرعية في الموازنة أو تقديمها ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية في شكل مذكرات توضيحية لمختلف بنود الموازنة.
الأصول
أصل-1 أصول غير مادية
أصل-11 استثمار في البحث والتطوير
أصل-12 تنازلات و براءات اختراع ورخص وعلامات تجارية
أصل-13 أصول تجارية مكتسبة
أصل-14 دفعات مقدمة
أصل-2 أصول مادية للاستغلال
أصل-21 آلات و معدَّات
أصل-22 التجهيزات الأخرى والأدوات والأثاث
أصل-23 المدفوعات على الحساب والأصول قيد الإنشاء
أصل-3 التوظيفات
أصل-31 أراضي وبناءات
أصل-311 أراضي وبناءات للاستغلال
أصل-312 الأراضي والمباني عدا الاستغلال
أصل-32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة و ذات صلة مساهمة
أصل-321 توظيفات في المؤسسات المرتبطة
أصل-322 صكوك، رقاع و سندات أخرى ذات مداخيل قارة مسلمة من قبل المؤسسات المرتبطة والمستحقات على هذه المؤسسات
أصل-323 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة
أصل-324 صكوك، رقاع و سندات أخرى ذات مداخيل قارة مسلمة من قبل المؤسسات ذات صلة مساهمة و المستحقات على هذه المؤسسات
أصل-33 توظيفات مالية أخرى
أصل-331 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيرة ومساهمات في صناديق التوظيفات المشتركة الإسلامية
أصل-332 صكوك و سندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
أصل-333 قروض أخرى
أصل-334 ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية الإسلامية
أصل-335 توظيفات أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية
أصل-34 مستحقات مسندة من القيم والنقود مودعة لدى مؤسسات مسندة
أصل-4 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
أصل-5 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-51 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-52 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-53 مدخرات التعويضات (تكافل عائلي)
أصل-54 مدخرات التعويضات (تكافل عام)
أصل-55 مدخرات التعديل و التوازن
أصل-56 مدخرات فنية أخرى (تكافل عائلي)
أصل-57 مدخرات فنية أخرى (تكافل عام)
أصل-58 مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
أصل-6 مستحقات
أصل-61 مستحقات متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-611 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-612 مستحقات أخرى متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-613 مستحقات تم تفويضها و حلت المؤسسة محلها
أصل-62 مستحقات متولدة عن عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-63 مستحقات أخرى
أصل-631 الأعوان
أصل-632 الدولة، هياكل
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
أصل 633 مدينون مختلفون
أصل-64 مستحقات عن موارد خصوصية
أصل-65 قرض حسن و مبالغ أخرى مماثلة
أصل-66 مستحقات على صندوق المشتركين (عوملات وكالة، مضاربة ومستحقات أخرى)
أصل-7 عناصر أخرى للأصول
أصل-71 أموال في البنك و الحساب البريدي الجاري والخزينة
أصل-72 أعباء مؤجلة
أصل-721 نفقات اقتناء مؤجلة
أصل-722 أعباء مؤجلة أخرى
أصل-73 حسابات تسوية الأصول
أصل-731 معاليم مكتسبة غير مستحقة
أصل-732 تقديرات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-733 حسابات تسوية أخرى
أصل-74 فارق التحويل
أصل-75 أصول أخرى
خصوم
خصم-1 خصوم مالية أخرى
خصم-11 صكوك و رسوم ديون أخرى مماثلة
خصم-12 سندات الدين القابلة للتدأول الصادرة من المؤسسة
خصم-13 قروض أخرى
خصم-14 ديون للمؤسسات البنكية و المالية الإسلامية
خصم-15 قرض حسن للسداد
خصم-2 مدخرات مخاطر أخرى و أعباء
خصم-21 مدخرات لجرايات التقاعد و للإلتزامات المماثلة
خصم-22 مدخرات للأداءات
خصم-23 مدخرات أخرى
خصم-3 مدخرات فنية إجمالية
خصم-31 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-32 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-33 مدخرات التعويضات (تكافل عائلي)
خصم-34 مدخرات التعويضات (تكافل عام)
خصم-35 مدخرات التعديل و التوازن
خصم-36 مدخرات فنية أخرى (تكافل عائلي)
خصم-37 مدخرات فنية أخرى (تكافل عام)
خصم-4 مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
خصم-5 ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها
خصم-6 ديون أخرى
خصم-61 ديون متولدة عن عمليات تأمين تكافلي مباشر
خصم-62 ديون متولدة عن عمليات إعادة تكافل
خصم-621 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-622 ديون أخرى
خصم-63 ديون أخرى
خصم-631 ودائع و كفالات متحصل عليها
خصم-632 الأعوان
خصم-633 الدولة و هياكل
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
خصم-634 دائنون مختلفون
خصم-64 موارد خصوصية
خصم-65 فائض للتوزيع
خصم-66 ديون تجاه مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-7 خصوم أخرى
خصم-71 حسابات تسوية الخصوم
خصم-710 عمولات معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-711 تقديرات إعادة التأمين
خصم-712 حسابات تسوية الخصوم أخرى
خصم-72 فارق التحويل
الأصول الصافية للمشتركين
أصول صافية-1 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة
أصول صافية-2 مدخرات توازن صندوق المشتركين
أصول صافية-3 قرض حسن غير مسدد
أصول صافية-4 فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
أموال ذاتية للمساهمين
مال ذاتي-1 رأسمال الشركة
مال ذاتي-1أ رأسمال الشركة المكتتب
مال ذاتي-1ب رأسمال الشركة غير محرر
مال ذاتي 2 احتياطات
مال ذاتي-2أ منح مرتبطة برأس المال
مال ذاتي-2ب احتياطات قانونية
مال ذاتي-2ج احتياطات تعاقدية
مال ذاتي-2د احتياطات نظامية
مال ذاتي-2ز احتياطات أخرى
مال ذاتي-3 أسهم ذاتية
مال ذاتي-4 أموال ذاتية أخرى
مال ذاتي-4أ منح
مال ذاتي-4ب فوارق إعادة تقييم
مال ذاتي-4ج رسوم مماثلة لأموال ذاتية
مال ذاتي-5 نتائج مؤجلة
مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحاسبية
19. تقدم بنود الأصول بقيمتها الصافية من الإستهلاكات والمدخرات.
20. لا يمكن إجراء مقاصة بين عنصر من عناصر الأصول و آخر من الخصوم في الموازنة الموحدة إلا عندما تكون المقاصة مسموحا بها بمقتضى معايير محاسبة أو عند توفر الشروط التالية:
(أ) احتواء عنصري الأصول و الخصوم على مبالغ محددة مقدمة بنفس العملة أو بعملات قابلة للتبادل،
(ب) وجود
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
(ج) وجود نية لدى صندوق المشتركين أو مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أو لتحقيق عناصر الأصول و الخصوم بصفة متزامنة.
محتوى بنود الأصول
21. يعد مضمون بنود الأصول، الخصوم و الأصول الصافية لصندوق المشتركين والأموال الذاتية للموازنة الموحدة مطابقا لمضمون بنود الموازنة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنود الأصول الصافية للمشتركين
بند أصول صافية - 1-: عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة: يحتوي هذا البند على عجز
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بند أصول صافية-2: مدخرات توازن صندوق المشتركين: يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بند أصول صافية -3 : قرض حسن غير مسدد: يشمل هذا البند القرض الحسن وهو المبلغ الذي اقرضته مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ل) بند أصول صافية-4 : فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية: يمثل فائض صندوق المشتركين الفرق الإيجابي بين:
- من جهة، مجموع الاشتراكات الصافية من الإلغاءات ومداخيل المساهمات وبقية المداخيل الأخرى
- ومن جهة أخرى، مجموع التعويضات المدفوعة وتغييرات المدخرات الفنية ومكافئة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عندما يكون هذا الفرق سلبيا، يسمى "عجز صندوق المشتركين".
22. تتم، في حالة عدم تنصيص معايير المحاسبة المطبقة على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طرق الضبط
23. يخضع ضبط قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
24. تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
25. ترتب الأعباء الداخلية والخارجية على كاهل صندوق المشتركين بحسب وجهتها وليس بحسب طبيعتها. ونميز لهذا الغرض خمس وجهات رئيسية ترد في قائمة فائض
أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- نفقات الإدارة التي على كاهل صندوق المشتركين
- نفقات التصرف في الحوادث
- نفقات إقتناء العقود
- نفقات التصرف في التوظيفات
- الأعباء الفنية الأخرى
26. لا يقع ضبط البنود التي يكون رصيدها صفراً بالنسبة إلى السنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقة في قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
27. يمكن ألا يقع ضبط البنود الغير مهمة في قائمة فائض
أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نموذج قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
28. يجب أن تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد ع 1 – أقساط تأمين
إيراد ع 2 – إيرادات التوظيفات
إيراد ع 3 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
إيراد ع 4 – إيرادات فنية أخرى
عبء ع 1 – أعباء التعويضات
عبء ع 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
عبء ع 3 – نفقات الإسغلال
عبء ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء ع 5 – نفقات فنية أخرى
عبءع 6 – تغير مدخرات التعديل
عبءع 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبءع 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبءع 9/ إيراد ع 5 – أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
29. يجب أن تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد ع 1 – أقساط تأمين
إيراد ع 11 – أقساط تأمين صادرة و مقبولة
إيراد ع 2 – إيرادات التوظيفات
إيراد ع 21 – مداخيل التوظيفات
إيراد ع 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
إيراد ع 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
إيراد ع 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات ومن الصرف
إيراد ع 3 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
إيراد ع 4 – إيرادات فنية أخرى
عبءع 1 – أعباء التعويضات
عبءع 11 – مبالغ مدفوعة
عبءع 12 – تغير مدخرات التعويضات
عبءع 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
عبءع 21 – مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبءع 22 – مدخرات فنية أخرى
عبءع 23 – مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
عبءع 3 – نفقات الإستغلال
عبءع 31 – نفقات الاقتناء
عبءع 32– تغير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة
عبءع 33– نفقات الإدارة على كاهل صندوق المشتركين
عبءع 34– عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبءع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبءع 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبءع 411 – عمولة المضاربة
عبءع 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
عبءع 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
عبءع 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
عبءع 5 – نفقات فنية أخرى
عبءع 6 – تغير مدخرات التعديل
عبءع 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبءع 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبءع 9/ إيراد ع 5 – أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
محتوى قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
30. مضمون بنود الإيرادات و الأعباء في قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنود الأعباء
عبءع 511 – عمولة المضاربة: يضم هذا البند عمولة المضاربة المدفوعة من صندوق المشتركين الى مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
31. يتم تقييم وتسجيل الأعباء والإيرادات وفقا لمعايير نظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بإستثناء ما تم التنصيص عليه ضمن الفقرة السابقة في ما يتعلق بتخصيص الأعباء على صندوق المشتركين و كذلك في حالة ما لم تنص المعايير المحاسبية المطبقة على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
32. يتم تخصيص نفقات الإدارة المحملة على صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويتم إدراج كل نفقات التصرف في صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ولا يسمح أي تخصيص تحليلي للنفقات بين صندوق المشتركين ومؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
النفقة هي مبلغ من المال يدفعه شخص لآخر لتلبية احتياجات الحياة اليومية، وخاصة في سياق الانفصال أو الطلاق.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
33. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
34. يخضع ضبط قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
35. تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
36. ترتب الأعباء الداخلية والخارجية التي يتحملها صندوق المشتركين
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- نفقات الإدارة التي يتحملها صندوق المشتركين
- نفقات التصرف في الحوادث
- نفقات إقتناء العقود
- نفقات التصرف في التوظيفات
- الأعباء الفنية الأخرى .
طرق الضبط
37. لا تضبط البنود التي يكون رصيدها صفراً بالنسبة إلى السنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقة في قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
38. يمكن أن لا يتم ضبط البنود غير المهمة ضمن قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نموذج قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
39. يجب أن تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد عام 1 – أقساط تأمين مكتسبة
إيراد عام 2 – إيرادات التوظيفات
إيراد عام 3 – إيرادات فنية أخرى
إيراد عام 4 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبء عام 1 – أعباء التعويضات
عبء عام 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
عبء عام 3 – نفقات الإسغلال
عبء عام 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء عام 5 – نفقات فنية أخرى
عبء عام 6 – تغير مدخرات التعديل و التوازن
عبء عام 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبء عام 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبء عام 9/ إيرادعام - 5 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
40. يجب أن تبرز قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد عام 1 – أقساط تأمين مكتسبة
إيراد عام 11 – أقساط تأمين صادرة و مقبولة
إيراد عام 12 - تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد عام 2 – إيرادات التوظيفات
إيراد عام 21 – مداخيل التوظيفات
إيراد عام 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
إيراد عام 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
إيراد عام 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
إيراد عام 3 – إيرادات فنية أخرى
إيراد عام 4 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبء عام 1 – أعباء التعويضات
عبء عام 11 – مبالغ مدفوعة
عبء عام 12 – تغير مدخرات التعويضات
عبء عام 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
عبء عام 3 – نفقات الإسغلال
عبء عام 31 – نفقات الاقتناء
عبء عام 32– تغير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة
عبء عام 33– نفقات الإدارة التي يتحملها صندوق المشتركين
عبء عام 34– عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبء عام 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء عام 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء عام 411 – عمولة المضاربة
عبء عام 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
عبء عام 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
عبء عام 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
عبء عام 5 – نفقات فنية أخرى
عبء عام 6 – تغير مدخرات التعديل و التوازن
عبء عام 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبء عام 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبء عام 9/ إيراد عام - 5 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
محتوى قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
41. يتطابق مضمون بنود الايرادات والأعباء لقائمة فائض
أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنود الأعباء
عبء عام 411 – عمولة المضاربة: يضم هذا البند عمولة المضاربة المدفوعة من صندوق المشتركين إلى مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
42. يتم تقييم وتسجيل الأعباء والإيرادات وفقا لمعايير نظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بإستثناء ما تم التنصيص عليه ضمن الفقرة السابقة في ما يتعلق بتخصيص الأعباء على صندوق المشتركين و كذلك في حالة ما لم تنص المعايير المحاسبية المطبقة على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
43. يتم تخصيص نفقات الإدارة التي يتحملها صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويتم إدراج كل نفقات التصرف في صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ولا يسمح تخصيص تحليلي للنفقات بين صندوق المشتركين ومؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
النفقة هي مبلغ من المال يدفعه شخص لآخر لتلبية احتياجات الحياة اليومية، وخاصة في سياق الانفصال أو الطلاق.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طرق الضبط
44. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تضبط قائمة النتائج وفقا للنموذج المرفق في الملحق عدد 5-1 من هذا المعيار.
45. يجب أن تبرز قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد1 – عمولة الوكالة
إيراد2 – عمولة المضاربة
إيراد3 – إيرادات التوظيفات
إيراد31 – مداخيل التوظيفات
إيراد32 – إيرادات التوظيفات الأخرى
إيراد33– إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
إيراد34– أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
عبء1– نفقات التصرف في التوظيفات
عبء11 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء12 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
عبء13–خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
عبء2– مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن
إيراد4- استرداد المدخرات و استرجاع القيمة للقرض الحسن
ايرادات صافية لاعمال ادارة صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد5– إيرادات استغلال أخرى
عبء3– أعباء الأعوان
عبء4– أعباء استغلال أخرى
عبء5– مخصصات الاستهلاكات و المدخرات للاصول
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال قبل الأداءات
عبء7– الأداءات على النتيجة
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال بعد الأداءات
إيراد6– ارباح طارئة
عبء6– خسائر طارئة
نتيجة طارئة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
عبء9/ إيراد7– أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية اثر التعديلات المحاسبية
46. لا يتم ضبط البنود التي يكون رصيدها صفراً بالنسبة إلى السنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقة في قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
47. لا يمكن إجراء مقاصة بين عنصر من عناصر الايرادات والأعباء إلا عندما يكون مسموحا بها صراحة ضمن هذا المعيار.
48. يمكن ألا يقع ضبط البنود غير المهمة ضمن قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
محتوى بنود قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
49. يتطابق مضمون بنود الايرادات والأعباء في قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنود الايرادات
إيراد1– عمولة الوكالة: يضم هذا البند عمولة الوكالة المدفوعة من صندوق المشتركين الى مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد2 – عمولة المضاربة: يضم هذا البند عمولة المضاربة المدفوعة من صندوق المشتركين الى مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد4- استرداد المدخرات و استرجاع القيمة للقرض الحسن: يضم هذا البند استرداد المدخرات و استرجاع القيمة للقرض الحسن المسجلة سابقا لتغطية مخاطر عدم الخلاص المحتمل و / أو النهائي للقرض الحسن الذي تم منحه من قبل مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنود الأعباء
عبء2– مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن: يضم هذا البند مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن المسجلة في السنة المحاسبية الجارية لتغطية مخاطر عدم الخلاص المحتمل و / أو النهائي للقرض الحسن الذي تم منحه من قبل مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
50. يتم تقييم وتسجيل الأعباء والإيرادات وفقا لمعايير نظام المحاسبة للمؤسسات وذلك في حالة ما لم تنص المعايير المحاسبية المطبقة على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
جدول التعهدات المقبولة و المقدمة الموحد
51. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
52. التعهدات هي حقوق وإلتزامات يكون تأثيرها في مبلغ
أو تكوين الممتلكات رهين توفر شروط أو عمليات لاحقة.
53. يجب أن يكون جدول التعهدات المقبولة والمقدمة الموحد مطابقاً للنموذج المعروض في ملحق المعيار المحاسبي م م 14 المتعلق بالاحتمالات والوقائع اللاحقة لختم السنة المحاسبية.
غير أن خصوصيات عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
54. يجب أن تبرز المؤسسات بكيفية منفصلة ضمن التعهدات المقدمة الواردة في جدول التعهدات المقبولة والمقدمة، مبلغ التعهدات تجاه المسيرين ومبلغ التعهدات تجاه المؤسسات المرتبطة والمؤسسات ذات صلة مساهمة.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
نموذج قائمة التدفقات النقدية الموحدة
55. تبين قائمة التدفقات النقدية الموحدة إفادة عن الطريقة التي تحصلت بها المؤسسة على السيولة وانفقتها من خلال نشاطات الاستغلال والتمويل والاستثمار ومن خلال عوامل أخرى تؤثر في سيولتها النقدية وقدرتها على الوفاء بالدين. وتشمل قائمة التدفقات النقدية الموحدة التدفقات النقدية للصندوق ولمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
56. تقدم قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرفقة لبقية القوائم المالية معلومات تمكن المستعملين من تقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بتعهداتها وقدرتها على تحقيق تدفقات مالية إيجابية وعلى توزيع حصص من الأرباح و على توزيع فائض صندوق المشتركين وحاجتها إلى التمويل الداخلي. وتمكن من تقييم أسباب الفوارق بين النتيجة الصافية
أو فائض أو عجز صندوق المشتركين والتدفقات النقدية المتعلقة بها وكذلك تقييم انعكاسات المعاملات المتصلة بالاستثمار والتمويل للسنة المحاسبية على الوضعية المالية للمؤسسة و صندوق المشتركين.
وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لتقدير إمكانية تحقيق تدفقات نقدية ولمعرفة أهمية هذه التدفقات والفترات التي يمكن أن تحدث فيها.
57. تضبط التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستغلال إعتماداً على الطريقة المباشرة (الطريقة المرجعية) التي ترتكز على تقديم معلومات حول أهم أصناف المقابيض والدفوعات من الأموال.
58. يجب أن تضبط هذه القائمة التدفقات النقدية المتأتية من
(أو المستعملة في) أنشطة الاستغلال والاستثمار والتمويل.
59. يتم تقييم وتسجيل للتدفقات النقدية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
60. على المؤسسات أن تعرض قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة المباشرة المتبعة بالنموذج المعروض في الملحق عدد 7 الذي يمكن من توضيح أفضل لمختلف التدفقات النقدية للاستغلال (أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
جدول تغييرات الأصول الصافية لصندوق المشتركين
61. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
62. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
63. يجب على المؤسسات أن تفصح، على مستوى الإيضاحات حول القوائم المالية، عن المعلومات التالية ضمن جدول تغييرات الأصول الصافية لصندوق المشتركين:
- فائض أو عجز في بداية الفترة التي تغطيها القائمة المالية.
- فائض أو عجز الفترة التي تغطيها القائمة المالية
- توزيعات ومخصصات فائض أو عجز الفترة التي تغطيها القائمة المالية
- المبلغ المسدد من القرض الحسن
- فائض أو عجز في نهاية الفترة التي تغطيها القائمة المالية.
- التوزيعات الموحدة لفائض أو عجز لكل الأصناف
- مفاتيح توزيع الفائض على المشتركين
- تفاصيل الاحتياطيات التي تم إنشاؤها لصندوق المشتركين ، ولا سيما المدخرات لتحقيق التوازن بين النسب المئوية للتعويضات.
جدول تغييرات الأموال الذاتية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
65. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
66. يجب على المؤسسات أن تفصح عن المعلومات التالية ضمن جدول تغييرات الأموال الذاتية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- العدد والقيمة الاسمية المكونة لرأس مال الشركة ونطاق الحقوق التي تمكن منها سندات كل صنف لحاملها مع ذكر السندات التي تم إنشاؤها أو تسديدها خلال السنة المحاسبية،
- القيمة الاسمية لمختلف اصناف سندات المؤسسة التي تمتلكها هي بنفسها وكذلك العدد والقيمة الاسمية لسندات كل صنف تم شراؤه أو بيعه خلال السنة المحاسبية،
- تقسيم الاحتياطيات بالتمييز بين الاحتياطيات النظامية والاحتياطيات القانونية وغيرها من الاحتياطيات مع تسميتها الدقيقة،
- تفصيل العمليات التي أثرت في تكوين الأموال الذاتية خلال السنة المحاسبية وخصوصاً الاحتياطيات المدمجة في رأس مال الشركة أو في الأموال المشتركة والترفيع في مبلغ رأس المال أو الأموال المشتركة،
- السندات الخاضعة إلى ترتيبات خاصة.
ضبط القوائم المالية للمؤسسات التي تمارس نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
67. تعتبر المؤسسات التي تمارس نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الموازنة الموحدة لمؤسسة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- قائمة النتائج الفنية الموحدة للتأمين على الحياة
- قائمة النتائج الفنية الموحدة للتأمين على غير الحياة
- قائمة النتائج الموحدة لمؤسسة إعادة تأمين،
- قائمة فائض أو عجز صندوق نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- قائمة فائض أو عجز في صندوق نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- جدول موحد للتعهدات المقبولة و المقدمة لمؤسسة إعادة التأمين
- قائمة موحدة للتدفقات النقدية لمؤسسة إعادة التأمين
- والإيضاحات حول القوائم المالية.
68. تختلف القوائم المالية لنشاط "نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وبالتالي فإن المؤسسات التي تمارس نافذة اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
69. يجب على المؤسسات التي تمارس نافذة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الإيضاحات حول القوائم المالية
70. تقدم الإيضاحات حول القوائم المالية معلومات تهم المبادئ والطرق المحاسبية المطبقة في المعاملات والوقائع المهمة حول أسس إعداد القوائم المالية.
وتوفر المذكرات الايضاحية للمستعملين معلومات تكميلية ليست مضبوطة في القوائم المالية. وتشمل المذكرات الايضاحية تفسيرات وتحاليل مفصلة حول المبالغ المدونة في الموازنة وقوائم فائض أو عجز صندوق المشتركين العائلي والعام وقوائم وقائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
71. كما تشتمل الإيضاحات حول القوائم المالية معلومات تكميلية مفيدة للمستعملين مثل التعهدات والاحتمالات التي لا ترد في القوائم المالية وبصفة عامة كل المعلومات المهمة الضرورية للتقدير الصحيح للممتلكات وللوضعية المالية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
72. عندما تقدم المذكرات الايضاحية تفصيل بند من الموازنة
أو قوائم فائض أو عجز صندوق المشتركين أو قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
هيكل الإيضاحات حول القوائم المالية
73. يجب أن تعرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي :
- تقديم مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- تقديم صندوق المشتركين، عملياته وأنشطته ونظامه الداخلي، بما في ذلك طرق توزيع فائض كل صندوق.
- عرض
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- وقائع مميزة للسنة المحاسبية
- المبادئ والطرق المحاسبية بما في ذلك طرق التوزيع المباشر والكلي للأعباء، لمختلف صناديق المشتركين، وتلك الخاصة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- ايضاحات حول اعتماد المعايير الشرعية والاستثناءات الرئيسية من المعايير الشرعية المعمول بها
- ايضاحات حول الموازنة الموحدة
- جدول للتغييرات في الأموال الذاتية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- جدول للتغييرات في صافي أصول صندوق المشتركين
- ايضاحات حول قوائم فائض أو عجز في صندوق المشتركين
- ايضاحات حول قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- ايضاحات حول جدول التعهدات المقبولة والمقدمة الموحد
- ايضاحات حول قائمة التدفقات المالية الموحدة
- ايضاحات تكميلية
تقديم مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
74. يجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
75. يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الإسم والمقر الاجتماعي للمؤسسة الأم التي تنشر الحسابات الموحدة التي تم ادماج الحسابات فيها
- عدد الموظفين خلال السنة مقسمين حسب أصناف الأجراء وحسب تخصيصها لنشاط صندوق المشتركين و / أو مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
76. يجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
77. يجب على المؤسسة أن تبرز ضمن إيضاحاتها حول القوائم المالية عن التزاماتها بدرجة كبيرة من التركيز من حيث الاستثمارات والتوظيفات والودائع وذلك:
- في قطاع محدد
- مع طرف آخر بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
- في منطقة داخلية أو خارجية من تونس
ضبط صناديق مشتركي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
78. تقدم مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- النظام الداخلي لكل صندوق المشتركين
- أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- قواعد توزيع الفوائض لكل صندوق بين المشتركين وشروط وأحكام تخصيص واستخدام أي احتياطي يتم إنشاؤه وفقا للتشريع أو لتراتيب الصندوق وذلك بتخصيص على الفائض قبل توزيعه. ويتم إفراد الحصص من الفائض غير الموزعة بمذكرة إيضاحية بشأن أساليب تصفيتها.
- قواعد تخصيص القرض الحسن، في حالة العجز، وكذلك قواعد تقييمه وسداده في تاريخ الختم.
- قواعد احتساب عمولة الوكالة وإجراءات الموافقة عليها.
- قواعد تحديد عمولة المضاربة وإجراءات الموافقة عليها.
- نص الفتاوى الصادرة عن
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الإفصاح عن
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
79. يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- تقديم أعضاء
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
- نسق اجتماعات اللجنة ومكافأة أعضائها
- مسؤوليات اللجنة في مراقبة مدى الالتزام بالشريعة في جميع أنشطتها، والتحقق من صحة المنتجات الجديدة ، وإصدار التقارير إلى هيئات الحوكمة الأخرى، وأي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري والتشريع الجاري به العمل.
الوقائع المميزة للسنة المحاسبية
80. يجب على المؤسسة أن تضبط بإيجاز الوقائع التي ميزت السنة المحاسبية والتي بامكانها أن تؤثر في الحسابات وتساعد المستعمل على فهم تطور أهم أركان القوائم المالية وأهم بنودها .
المبادئ والطرق المحاسبية
81. تنص مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
82. كما تذكر وتفسر مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أو عجز الصندوق أو النتائج. وعلى المؤسسة أن تذكر إنعكاس هذه المعالجة المحاسبية المخالفة على تحديد الممتلكات أو الوضعية المالية أو فائض أو عجز الصندوق أو نتيجة السنة المحاسبية.
83. يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• وصف التغيير وشرح أسباب التغيير
• وصف التصحيح وشرح الأسباب المؤدية إلى هذا التصحيح وكذلك السنوات المالية المعنية بتصحيح الخطأ
• عرض أثر التغيير أو التصحيح على:
- فائض أو عجز صندوق المشتركين: للسنة المحاسبية الجارية والسنة المؤجلة
- نتيجة السنة المحاسبية الجارية والنتائج المؤجلة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
84. يجب أن تذكر مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الاستثناءات الرئيسية من المعايير الشرعية المعمول بها
85. تذكر وتفسر مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وتضيف إلى الايضاحات على القوائم المالية رأي لجنة الرقابة الشرعية المعتمد لمعالجة مع هذه الاستثناءات.
إيضاحات حول الموازنة الموحدة
عملية عناصر الأصول
86. يجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
87. يجب أن تذكر بخصوص العمليات المتعلقة بالمؤسسات المرتبطة و بالمؤسسات المساهمة وبالنسبة إلى كل صنف من الصنفين مبلغ الحصص التي تملكها في هذه المؤسسات (أسهم وغيرها من السندات ذات المداخيل المتغيرة).
قائمة ملخصة للتوظيفات
88. يجب على المؤسسات أن تدرج في ايضاحاتها حول القوائم المالية قائمة ملخصة للتوظيفات تستعرض القيمة الإجمالية والقيمة الصافية والقيمة الصحيحة. ويجب ضبط هذه القائمة طبقا للنموذج الوارد في الملحق عدد 11. يجب أن تذكر هذه القائمة مصدر الأموال المودعة (صندوق المشتركين
أو مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التوظيفات وفقا للمعايير الشرعية:
89. يجب أن تبرز مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الصكوك
- صناديق الاستثمار
- شهادات الإجارة
تقسيم المستحقات والديون
90. يجب على المؤسسات أن تذكر التقسيم بحسب المدة المتبقية للمستحقات والديون مع التمييز بين الحصة التي تقل عن سنة والحصة التي تفوق سنة وتقل عن خمس سنوات والحصة التي تفوق خمس سنوات.
مدخرات التعويضات تحت التسوية
91. يتعين على المؤسسات أن تحدد مبلغ الدعاوى للتحصيل التي تم طرحها من مدخرات التعويضات تحت التسوية.
92. يجب على المؤسسات أن تذكر الفرق الموجود بين مبلغ مدخرات التعويضات تحت التسوية المقيدة في موازنة الإفتتاح والمتعلقة بالحوادث التي جدت خلال السنوات المحاسبية السابقة والمطلوب تسويتها من جهة وبين المبلغ الجملي للخدمات المدفوعة خلال السنة المحاسبية السابقة بعنوان تعويضات تمت خلال السنوات المحاسبية السابقة ومدخرات التعويضات المقيدة في موازنة الختم بعنوان هذه الحوادث نفسها من جهة أخرى.
93. يتعين على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
معلومات مختلفة حول الموازنة
94. على المؤسسات أن تذكر المعلومات التالية:
- مبلغ الأصول
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- الرصيد غير المستهلك الموافق للفرق بين المبلغ الأصلي المتحصل عليه وثمن تسديد الديون التي يمثلها سند أصدرته المؤسسة
- مدخرات المخاطر والأعباء المقسمة بحسب
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- المبلغ بالعملة ومقابل القيمة بالدينار للأصول ومكونات الأصول والخصوم بالعملة وكذلك المبلغ بحسب العملة لفوارق في التحويل.
إيضاحات حول الفائض أو العجز
ايرادات التوظيفات وأعبائها
95. على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
96. تحترم أركان الملحق عدد 13 التصنيف المحاسبية الواردة في المعيار القطاعي حول الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفائض أو العجز بحسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
97. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
98. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
99. وعندما يكون نشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
100. يتم توفير المعلومات التالية المتعلقة بعمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- يجب أن يستعرض جدول الفائض أو العجز لصندوق المشتركين بحسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- يجب أن يستعرض جدول الفائض أو العجز لصندوق المشتركين بحسب اصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
توزيع إيرادات التوظيفات على جميع الأصناف
101. تجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم التوصل إلى تخصيص مباشر للإيرادات الصافية فإنها توزع على كل صنف (أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(مبلغ المدخرات الفنية عند الإفتتاح + مبلغ المدخرات الفنية عند الإقفال) / 2
أعباء العمولات
102. على المؤسسات أن تذكر المبلغ الجملي للعمولات بكل أنواعها المتعلقة بالتأمين المباشر والتي تم تقييدها خلال السنة المحاسبية موزعة بحسب أصناف الوسطاء.
توزيع أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
103. يجب على المؤسسات أن تذكر توزيع أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويجب أن يتم تحديد المناطق الجغرافية حسب معيار المحاسبة المطبق والمتعلق بضبط المعلومات القطاعية.
104. ويجب على مؤسسات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مخالفات المبادئ المحاسبية
105. يجب على المؤسسة أن تبين المعلومة حول إعادة معالجة النتيجة المحاسبية للحصول على النتيجة الجبائية، وذلك طبقاً للتشريع الجبائي.
الاستثناءات من المعايير الشرعية
106. ينبغي أن تقدم المؤسسات معلومات عن حالات عدم التقيد بالمعايير الشرعية وتخصيص الإيرادات المحظورة.
تفصيل العناصر الطارئة وغير الفنية
107. على المؤسسات أن تذكر تقسيم الخسائر والأرباح الطارئة وكذلك الإيرادات والأعباء غير الفنية، مفصلة.
مدخرات فنية للتأمين
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
108. على المؤسسات التي تمارس عملية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• أعباء مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
• فارق التحويل (-/+)
• الفرق بين مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المجموع
إيضاحات حول جدول التدفقات النقدية
109. على المؤسسة أن تذكر:
- عمليات الاستثمار والتمويل التي لا تترتب عنها دفع سيولة وما يعادلها والتي لا تدرج ضمن جدول التدفقات النقدية ويجب ضبطها بكيفية تمكن من توفير جميع المعلومات المفيدة حول أنشطة الاستثمار والتمويل المعنية.
- مكونات السيولة وما يعادلها والطريقة المعتمدة لتحديدها
- التقريب بين جدول التدفقات النقدية والعناصر التي تملكها المؤسسة وليست متوفرة ويكون هذا المبلغ معللاً بتفسيرات حوله
- مبالغ الأرصدة الهامة لليسولة وما يعادل السيولة الممسوكة من قبل المؤسسة وغير متوفرة
يتكون من شرح ما أدى إلى اتخاذ القرار
- معلومات تكميلية تمكن من فهم الوضعية المالية للمؤسسة وسيولتها معللا بتفسيرات حولها.
جداول ربط فائض أو عجز حسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
110. هذه الجداول معروضة في الملحقين عدد 16 و17.
تاريخ التطبيق
111. يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة إبتداء من غرة جانفي 2018.
وعند دخول هذا المعيار حيز التطبيق ولغاية تغطية الحاجيات المتعلقة بضبط معلومات مقارنة يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويجب على المؤسسة إرفاق القوائم المالية المتعلقة بالفترات المحاسبية المفتوحة إبتداء من غرة جانفي 2018 بمذكرة إيضاحية مصحوبة بجداول وتفسيرات تبين وتوضح الانتقال من الطريقة القديمة إلى الطريقة الجديدة في ضبط المعلومات.
الملحق عدد 1 :نموذج الموازنة الموحدة ( الأصول)
31 ديسمبر س1- 31 ديسمبر س ايضاح
مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين مؤسسة التأمين
التكافلي و/أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين
أصول
أصل-1 أصول غير مادية
أصل-2 أصول مادية للاستغلال
أصل-3 التوظيفات
أصل-31 أراضي وبناءات
أصل-32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة وذات صلة مساهمة
أصل-33 توظيفات مالية أخرى
أصل-34 مستحقات مسندة من القيم والنقود مودعة لدى مؤسسات مسندة
أصل-4 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
أصل-5 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-6 مستحقات
أصل-7 عناصر أخرى للأصول
مجموع الأصول
الملحق عدد 2 نموذج الموازنة الموحدة (الأصول الصافية و الخصوم)
31 ديسمبر س1- 31 ديسمبر س ايضاح
مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين
الأصول الصافية المشتركين
أصول صافية-1 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة
أصول صافية-2 مدخرات توازن صندوق المشتركين
أصول صافية-3 قرض حسن غير مسدد
أصول صافية-4 فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
مجموع الأصول الصافية
أموال ذاتية للمساهمين
مال ذاتي-1 رأسمال الشركة
مال ذاتي 2 احتياطات
مال ذاتي-3 اسهم ذاتية
مال ذاتي-4 اموال ذاتية أخرى
مال ذاتي-4أ منح
مال ذاتي-5 نتائج مؤجلة
مال ذاتي -6 نتيجة السنة المحاسبية
مجموع الأموال الذاتية
مجموع الأصول الصافية والأموال الذاتية
خصوم
خصم-1 خصوم مالية أخرى
-+-
خصم-2 مدخرات مخاطر أخرى و أعباء
خصم-3 مدخرات فنية إجمالية
خصم-31 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-32 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-33 مدخرات التعويضات (تكافل عائلي)
خصم-34 مدخرات التعويضات (تكافل عام)
خصم-35 مدخرات التعديل و التوازن
خصم-36 مدخرات فنية أخرى (تكافل عائلي)
خصم-37 مدخرات فنية أخرى (تكافل عام)
خصم-4 مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
خصم-5 ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها
خصم-6 ديون أخرى
خصم-7 خصوم أخرى
مجموع الخصوم
مجموع الأصول الصافية والأموال الذاتية والخصوم
الملحق عدد 3 :نموذج قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
من 01 جانفي الى31 ديسمبر س1- من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س ايضاح
العمليات الصافية العمليات
الصافية العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها إجمالي
العمليات
أ ر ع 1 – أقساط تأمين
أ ر ع 11 – أقساط تأمين صادرة و مقبولة
أ ر ع 2 – إيرادات التوظيفات
أ ر ع 21 – مداخيل التوظيفات
أ ر ع 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي 1
أ ر ع 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
أ ر ع 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
مجموع فرعي 2
أ ر ع 3 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
أ ر ع 4 – إيرادات فنية أخرى
أ ع ع 1 – أعباء التعويضات
أ ع ع 11 – مبالغ مدفوعة
أ ع ع 12 – تغير مدخرات التعويضات
مجموع فرعي 3
أ ع ع 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
أ ع ع 21 – مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ع 22 –مدخرات فنية أخرى
أ ع ع 23 – مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
مجموع فرعي 4
أ ع ع 3 – نفقات الإسغلال
أ ع ع 31 – نفقات الاقتناء
أ ع ع 32– تغير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة
أ ع ع 33– نفقات الإدارة على كاهل صندوق المشتركين
أ ع ع 34–عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع فرعي 5
أ ع ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع ع 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع ع 411 – عمولة المضاربة
أ ع ع 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
أ ع ع 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
أ ع ع 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
أ ع ع 5 – نفقات فنية أخرى
مجموع فرعي 6
أ ع ع 6 – تغير مدخرات التعديل
أ ع ع 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
أ ع ع 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ع 9/ ا ر ع 5 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الملحق عدد 4 :نموذج قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س1- من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س ايضاح
العمليات الصافية العمليات
الصافية العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها إجمالي
العمليات
أ ر ع م 1 – أقساط تأمين مكتسبة
أ ر ع م 11– أقساط تأمين صادرة و مقبولة
أ ر ع م 12 - تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر ع م 2 – إيرادات التوظيفات
أ ر ع م 21 – مداخيل التوظيفات
أ ر ع م 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي 1
أ ر ع م 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
أ ر ع م 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
أ ر ع م 3 – إيرادات فنية أخرى
أ ر ع م 4 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
أ ع ع م 1 – أعباء التعويضات
أ ع ع م 11 – مبالغ مدفوعة
أ ع ع م 12 – تغير مدخرات فنية
أ ع ع م 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
مجموع فرعي 2
أ ع ع م 3 – نفقات الإسغلال
أ ع ع م 31 – نفقات الاقتناء
أ ع ع م 32– تغير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة
أ ع ع م 33– نفقات الإدارة على كاهل صندوق المشتركين
أ ع ع م 34–عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ع م 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع ع م 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع ع م 411 – عمولة المضاربة
أ ع ع م 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
أ ع ع م 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
أ ع ع م 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
أ ع ع م 5 – نفقات فنية أخرى
أ ع ع م 6 – تغير مدخرات التعديل و التوازن
مجموع فرعي 3
أ ع ع م 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
أ ع ع م 8– الأداءات على النتيجة
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ع م 9/ ا ر ع م 5 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الملحق عدد 5-1 :نموذج قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
من 01 جانفي الى31 ديسمبر س1- من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر س ايضاح
أ ر 1 – عمولة الوكالة
أ ر 2 – عمولة المضاربة
أ ر 3 – إيرادات التوظيفات
أ ر 31 – مداخيل التوظيفات
أ ر 32 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي أ 1
أ ر 33– إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
أ ر 34– أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
مجموع فرعي 1
أ ع 1– نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع 11 – نفقات التصرف في التوظيفات
أ ع 12 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
أ ع 13–خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
مجموع فرعي 2
أ ع 2– مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن
أ ر 4- استرداد المدخرات و استرجاع القيمة للقرض الحسن
ايرادات صافية لاعمال ادارة صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر 5– إيرادات استغلال أخرى
أ ع 3– أعباء الأعوان
أ ع 4– أعباء استغلال أخرى
أ ع 5– مخصصات الاستهلاكات و المدخرات للاصول
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال قبل الأداءات
أ ع 7– الأداءات على النتيجة
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال بعد الأداءات
أ ر 6 ارباح طارئة
أ ع 8 خسائر طارئة
نتيجة طارئة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
ا ع 9/ ا ر 7 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية اثر التعديلات المحاسبية
الملحق عدد 5-2 :نموذج قائمة النتائج الموحدة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س1- من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س ايضاح
العمليات الصافية العمليات
الصافية العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها إجمالي
العمليات
أ ر ح 1 – أقساط تأمين مكتسبة
أ ر ح 11– أقساط تأمين
أ ر ح 111– أقساط تأمين تقليدي
أ ر ح 112– أقساط تأمين اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر ح 12 - تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر ح 121 - تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر ح 122 - تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ر ح 2 – إيرادات التوظيفات
أ ر ح 21 – مداخيل التوظيفات
أ ر ح 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
أ ر ح 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
أ ر ح 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
أ ع ح 1 – أعباء التعويضات
أ ع ح 11 – مبالغ مدفوعة
أ ع ح 111 – تعويضات مدفوعة تقليدية
أ ع ح 112 – تعويضات مدفوعة اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 12 – تغير مدخرات التعويضات
أ ع ح 121 – تغير مدخرات التعويضات تقليدية
أ ع ح 122 – تغير مدخرات التعويضات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 4 نفقات الإسغلال
أ ع ح 41 – نفقات الاقتناء
أ ع ح 411 – نفقات الاقتناء تقليدية
أ ع ح 412 – نفقات الاقتناء اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 43– نفقات الإدارة
أ ع ح 431– نفقات الإدارة تقليدية
أ ع ح 432– نفقات الإدارة اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 44– عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 441– عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أ ع ح 442– عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إ غ ف 2 – ارادات التوظيفات المحولة من قائمة النتائج الفنية للتامين على غير الحياة
ن ف ح نتيجة فنية على الحياة
ن ف ح نتيجة فنية للتامين التقليدي
نتيجة فنية لاعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الملحق عدد 6 :نموذج جدول للتعهدات المقبولة و المقدمة الموحدة
31 ديسمبر س1- 31 ديسمبر س ايضاح
مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين
خ م 1 تعهدات مقبولة
خ م 2 تعهدات مقدٌمة
خ م 21 الموافقة على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
خ م 22 تعهدات إعادة بيع سندات وأصول مقتناة
خ م 23 تعهدات أخرى على السندات أو الأصول أو المداخيل
خ م 24 تعهدات تعاقدية تضامنية
خ م 3 قيم مستلمة كرهن لمعيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خ م 4 قيم مسلمة من قبل معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خ م 5 قيم على ملك مؤسسات الحيطة
خ م 6 قيم أخرى تحت الحيازة
مجموع التعهدات
الملحق عدد 7 :نموذج قائمة موحدة للتدفقات النقدية
من 01 جانفي الى31 ديسمبر س1- من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س ايضاح
مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
المشتركين
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الإستغلال
توزيع الفائض
أقساط تامين متحصل عليها من المشتركين
مبالغ لتسديد التعويضات
أقساط تامين متحصل عليها (عمليات مسندة)
مبالغ لتسديد التعويضات (عمليات مسندة)
عمولات مدفوعة ( عمليات مسندة)
أقساط تامين مدفوعة (عمليات مسندة)
مبالغ مدفوعة التعويضات (عمليات مسندة)
عمولات متحصل عليها (عمليات مسندة)
عمولات مدفوعة لوسطاء التامين
مبالغ مدفوعة للمزودين وللأعوان
تغير ودائع الأطراف المسندة
تغير المبالغ المتحصل عليها من الأطراف المسندة لها
مبالغ مدفوعة لاقتناء التوظيفات المالية
مبالغ متحصل عليها من بيع التوظيفات المالية
أدعاءات على التامين مدفوعة للخزينة
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الإستغلال
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الإستثمار
مبالغ مدفوعة لاقتناء التوظيفات المادية وغير المادية
مبالغ متحصل عليها من بيع التوظيفات المادية وغير المادية
مبالغ مدفوعة لاقتناء الأراضي و البناءات للاستغلال
مبالغ متحصل عليها من بيع الأراضي و البناءات للاستغلال
مبالغ متحصل عليها من بيع التوظيفات في المؤسسات المرتبطة و لها صلة مساهمة
مبالغ مدفوعة لاقتناء التوظيفات في المؤسسات المرتبطة و لها صلة مساهمة
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل
مداخيل متأتية من إصدار الأسهم
مداخيل الصرف عن راس المال
مداخيل متأتية من
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبالغ مسددة من
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ترفيع/تخفيض الموارد الخاصة
التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل
تاثير تغييرات الصرف على النقد و النقد المعدل
تغير الخزينة
النقد والنقد المعدل في بداية السنة
النقد والنقد المعدل في نهاية السنة
الملحق عدد 8 نموذج
نموذج جدول للتغييرات في الأصول الصافية لصندوق المشتركين
صافي أصول صندوق المشتركين للسنة الحالية قبل التوزيع فائض أو عجز للسنة الحالية توزيعات تخصيصات ومخصصات صافي أصول صندوق المشتركين للسنة السابقة قبل التوزيع
عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة
مدخرات توازن صندوق المشتركين
قرض حسن غير مسدد
فائض أو عجز للسنة السابقة
فائض أو عجز للسنة الحالية
مجموع
الملحق عدد 9 نموذج
جدول للتغييرات في الأموال الذاتية لمؤسسة التامين التكافلي و/أو اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أموال ذاتية للسنة الحالية قبل التوزيع نتيجة السنة الحالية حصص أرباح تخصيصات ومخصصات أموال ذاتية للسنة السابقة قبل التوزيع
رأسمال الشركة
منح مرتبطة برأس المال
احتياطات قانونية
احتياطات أخرى
نتائج مؤجلة
نتيجة السنة المحاسبية السابقة
نتيجة السنة المحاسبية الحالية
مجموع
الملحق عدد 10 نموذج : جدول للتغييرات في عناصر الأصول
الرصيد في الإقفال استهلاكات و مدخرات مبلغ خام العناصر
اقفال تخفيض (1) ترفيع افتتاح اقفال تفويت مقتنيات افتتاح
مدخرات استهلاكات مدخرات استهلاكات مدخرات استهلاكات مدخرات استهلاكات
أصول غير مادية
استثمار في البحث والتطوير
تنازلات وبراءات اختراع ورخص وعلامات تجارية
أصول تجارية مكتسبة
دفعات مقدمة
ـ أصول مادية للاستغلال
آلات و معدَّات
التجهيزات الأخرى والأدوات والأثاث
المدفوعات على الحساب والأصول قيد الإنشاء
التوظيفات
أراضي وبناءات
توظيفات في المؤسسات المرتبطة
توظيفات في المؤسسات المرتبطة
صكوك، رقاع وسندات أخرى ذات مداخيل قارة مسلمة من قبل المؤسسات المرتبطة والمستحقات على هذه المؤسسات
حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة
صكوك، رقاع وسندات أخرى ذات مداخيل قارة مسلمة من قبل المؤسسات ذات صلة مساهمة و المستحقات على هذه المؤسسات
توظيفات مالية أخرى
اسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيرة ومساهمات في صناديق الإستثمار المشتركة الإسلامية
صكوك وسندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
قروض أخرى
ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية الإسلامية
توظيفات أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية
مستحقات مسندة من القيم والنقود مودعة لدى مؤسسات مسندة
توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
الملحق عدد 11 : نموذج جدول ملخص للتوظيفات
أصل الأموال المستثمرة (صندوق المشتركين أو مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
توظيفات عقارية وتوظيفات عقارية في طور الإنشاء
اسهم و سندات أخرى ذات مداخيل متغيرة ما عدا مساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية
مساهمات أخرى في صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية ذات مداخيل قارة
مساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية
صكوك و سندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
قروض أخرى
ودائع أخرى
مستحقات مسندة من القيم والنقود مودعة لدى مؤسسات مسندة
توظيفات أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية
مجموع
من ضمنه مقدار التوظيفات في تمثيل المدخرات الفنية
موجودات أخرى مقبولة في تمثيل المدخرات الفنية غير مقدار التوظيفات
الملحق عدد 12 نموذج
نموذج جدول المبالغ المدفوعة و مدخرات التعويضات
سنة الحدوث سنة الجرد
س س-1 س-2 س-3 س-4
جرد
س-2
المبالغ المدفوعة المتراكمة
مدخرات التعويضات
مجموع أعباء التعويضات
أقساط تأمين مكتسبة
% التعويضات – أقساط تأمين مكتسبة
سنة الحدوث سنة الجرد
س س -1 س -2 س -3 س -4
جرد
س-1
المبالغ المدفوعة المتراكمة
مدخرات التعويضات
مجموع أعباء التعويضات
أقساط تأمين مكتسبة
% التعويضات – أقساط تأمين مكتسبة
سنة الحدوث سنة الجرد
س س -1 س -2 س -3 س -4
جرد
س
المبالغ المدفوعة المتراكمة
مدخرات التعويضات
مجموع أعباء التعويضات
أقساط تأمين مكتسبة
% التعويضات – أقساط تأمين مكتسبة
الملحق عدد 13 : نموذج جدول توزيع إيرادات و أعباء التوظيفات
مجموع مداخيل ومصروفات اخرى مداخيل ومصروفات التوظيفات في المؤسسات المرتبطة وذات صلة مساهمة
مداخيل التوظيفات العقارية
مداخيل المساهمات
مداخيل التوظيفات الأخرى
مداخيل مالية الأخرى
مجموع ايرادات التوظيفات
أعباء التصرف في التوظيفات
عمولة المضاربة
مجموع أعباء التوظيفات
الملحق عدد 14
نموذج جدول توزيع فائض أو عجز لكل صنف تامين ( تأمين تكافلي أو إعادة تأمين تكافلي عائلي)
مجموع صنف تامين 2 صنف تامين 1
أقساط تامين
أعباء تقديم الخدمة
أعباء مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تصحيح تأمين رأس مال متغير
مجموع خالص الإقتناء
أعباء الإقتناء
أعباء تصرف أخرى صافية
أعباء تصرف و اقتناء أخرى صافية
إيرادات التوظيفات الصافية
مجموع مالي
أقساط تأمين مسندة ومعاد إسنادها
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمولات مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
فائض أو عجز
معلومات إضافية
مبالغ إعادة شراء التأمين
عمولات فنية إجمالية للسنة
مدخرات فنية إجمالية عند الإقفال
مدخرات فنية إجمالية عند الإفتتاح
للخصم
مدخرات مستوجبة
الملحق عدد 15
نموذج جدول توزيع فائض أو عجز لكل صنف تامين
(
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع صنف تامين 2 صنف تامين 1
أقساط تامين مكتسبة
أقساط تأمين صادرة
تغير مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أعباء خدمات مسداة
أعباء خدمات و نفقات مدفوعة
أعباء مدخرات لخدمات مختلفة
رصيد الإقتناء
نفقات الإقتناء
أعباء تصرف أخرى صافية
أعباء اقتناء وتصرف صافية
إيرادات التوظيفات الصافية
الرصيد المالي
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمولات مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
النتيجة الفنية
معلومات إضافية
مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مدخرات التعويضات للدفع في تاريخ الختم
مدخرات التعويضات للدفع في تاريخ الإفتتاح
يخصم:
مدخرات أصبحت مستوجبة
الملحق عدد 16
نموذج جدول ربط فائض أو عجز حسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ربط
ا ر ع 11 (عمود 1)
ا ع ع 11 (عمود 1)
ا ع ع 2 + ا ع ع 6 (عمود 1)
ا ع ع 7 - ا ر ع 3 (عمود 1) أقساط تامين
أعباء تقديم الخدمة
أعباء مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تصحيح تأمين رأس مال متغير
ا ع ع 31+ا ع ع 32
ا ع ع 33 + ا ع ع 5 - ا ر ع 4 مجموع خالص الإقتناء
أعباء الإقتناء
أعباء تصرف أخرى صافية
ا ر ع 2 - ا ع ع 4 أعباء تصرف و اقتناء أخرى صافية
ايرادات التوظيفات الصافية
ا ر ع 1 (عمود 2)
ا ع ع 1 (عمود 2)
ا ع ع 2 (عمود 2)
ا ع ع 34 (عمود 2)
مجموع مالي
أقساط تأمين مسندة ومعاد اسنادها
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمولات مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع اعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
فائض أو عجز
معلومات إضافية
مبالغ إعادة شراء التأمين
عمولات فنية إجمالية للسنة
مدخرات فنية إجمالية عند الإقفال
مدخرات فنية إجمالية عند الإفتتاح
للخصم
مدخرات مستوجبة
الملحق عدد 17
نموذج جدول ربط فائض أو عجز حسب أصناف
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد عام 11 (عمود 1)
إيراد عام 12 (عمود 1)
إيراد عام 11 (عمود 1)
إيراد عام 12 + إيراد عام 6 (عمود 1)
أقساط تامين مكتسبة
أقساط تأمين صادرة
تغير أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أعباء خدمات
أعباء تقديم الخدمة و نفقات مدفوعة
أعباء مدخرات خدمات مختلفة
رصيد الإقتناء
إيراد عام 31 + إيراد عام 32
إيراد عام 33 + إيراد عام 5 – إيراد عام 3
إيراد عام 2 – إيراد عام 4 أعباء الاقتناء
أعباء تصرف أخرى صافية
أعباء تصرف و اقتناء أخرى صافية
ايرادات التوظيفات الصافية
إيراد عام 1 (عمود 2)
إيراد عام 11 ( عمود 2)
ا ع ع م 12 إيراد عام + إيراد عام 2 + إيراد عام 6 ( عمود 2)
إيراد عام 34 الرصيد المالي
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمولات مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
فائض أو عجز الصندوق
معلومات إضافية
مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مدخرات التعويضات في تاريخ الختم
مدخرات التعويضات في تاريخ الافتتاح
يخصم:
مدخرات أصبحت مستوجبة
معيار المحاسبة المتعلق بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
م م 44
أهداف المعيار
1. يحدد المعيار العام للمحاسبة (م م 01) القواعد العامة المتعلقة بالرقابة الداخلية للمؤسسات وتنظيمها المحاسبي. وتنطبق هذه القواعد على مجمل المؤسسات دون إعتبار طبيعة نشاطها.
وتتميز نشاطات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- دورة الإستغلال
- التعقيد المتنامي للنشاطات والمخاطر الخاصة المرتبطة بالعمليات المتحققة
- التفويض والشراكة فيما يتعلق بتحقيق الإيرادات والتعهد بالأعباء
- اللجوء المعمم لوسائل إعلامية في معالجة العمليات
- انعكاسات التشريع والقواعد التي تمليها سلطات المراقبة
- التطور المستمر للمنتوجات والممارسة الجديدة في القطاع
- أهمية المعايير الشرعية في تنظيم النشاط.
وتتطلب مجمل هذه الخصوصيات تكيفاً مناسباً لنظام الرقابة الداخلية لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2. يهدف هذا المعيار إلى ضبط القواعد الخصوصية المتعلقة بالرقابة الداخلية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وترمي هذه القواعد الخصوصية بالإضافة إلى أحكام المعيار العام للمحاسبة (م م 01) و المعيار المحاسبي (م م 27) المتعلقة بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3. ويتضمن كذلك هذا المعيار تصنيفة محاسبية بالإضافة إلى بعض المفاهيم وقواعد سير الحسابات.
مجال التطبيق
4. يطبق هذا المعيار على جميع مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مفاهيم
5. للمصطلحات الأتي ذكرها في هذا المعيار، المفاهيم التالية:
(أ) صندوق المشتركين : يتكون "صندوق المشتركين" أساسا من جملة مساهمات المشتركين والتي ستخصص لدفع التعويضات مع فصلها تماما عن حسابات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ب) مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ج) حسابات للمساهمين: تتمثل في الحسابات الخاصة بمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(د) عمولة الوكالة: تعد مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ه) عمولة المضاربة: تعد مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(و) فائض أو عجز صندوق المشتركين: فائض صندوق المشتركين هو الفرق الإيجابي بين:
- من جهة، مجموع الإشتراكات الصافية من الإلغاءات ومداخيل المساهمات وبقية المداخيل الأخرى
- ومن جهة أخرى، مجموع التعويضات المدفوعة وتغييرات المدخرات الفنية و مكافئة مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عندما يكون هذا الفرق سلبيا، يسمى "عجز صندوق المشتركين".
(ز) السنة المحاسبية: تمتد السنة المحاسبية على إثني عشر شهرا وهي تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
(ح) القوائم المالية للنشر: يعني موازنة صندوق المشتركين، والموازنة المجمعة، قائمة فائض أو عجز صندوق التكافل العائلي، و قائمة فائض أو عجز في صندوق التكافل العام، قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ط) النظام الداخلي لصندوق المشتركين: يضبط النظام الداخلي حقوق والتزامات المشتركين. وتضبط بوجه خاص طريقة تحديد واحتساب معدلات عمولات الوكالة والمضاربة إلى جانب طريقة تحديد فائض
أو عجز الصندوق، بالإضافة إلى طريقة وترتيبات توزيعه.
(ي)
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ك)
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الرقابة الداخلية
أهداف الرقابة الداخلية
6. نص المعيار العام للمحاسبة م م 01 على أهداف نظام الرقابة الداخلية. و يجب أن يمكن هذا النظام في مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(أ) التأكد من أن المعاملات المنفذة تتم وفقا للقوانين والتراتيب وبما يتماشى مع القوانين والقرارات الصادرة عن هيئات الإدارة
(ب) التأكد من أن المعاملات المنفذة على صندوق المشتركين تتم بطريقة تتفق مع المعايير الشرعية و مع قرارات وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية.
(ج) التأكد من أن المعاملات المنفذة على صندوق المشتركين تمتثل للنظام الداخلي والشروط التي تنظم كل صندوق.
(د) ضمان إدارة المخاطر الخصوصية المرتبطة بأنشطة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ه) ضمان إدارة الموارد بكفاءة وكذلك حماية الأصول والمحافظة عليها من المخاطر المتعلقة بالمخالفات والاحتيال التي قد تحدث.
(و) ضمان الحصول على معلومات مالية صادقة وأمينة.
7. للتمكن من إدارة المخاطر الخصوصية المرتبطة بأنشطة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(أ) رصد المخاطر الفنية
(ب) مراقبة مخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك المخاطر على معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ج) مراقبة مخاطر السيولة
(د) مراقبة مخاطر النسب
(ه) رصد مخاطر أسعار الصرف
(و) مراقبة مخاطر المعالجة بما في ذلك مراقبة المخاطر المتعلقة بالنظم الاعلامية
(ز) مراقبة المخاطر القانونية، بما في ذلك مخاطر عدم الامتثال للمعايير الشرعية
8. يجب أن يتضمن نظام مراقبة مخاطر عدم الامتثال، خصوصا، إدارة مخاطر عدم الامتثال للمعايير الشرعية، بما في ذلك تنفيذ الاجراءات والأدلة اللازمة للامتثال للمبادئ الشرعية.
وينبغي أن يمكن النظام أيضا من إجراء تقييم وتصرف فعالين لمخاطر نشاطات المؤسسة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وإدارة
حالة تتعارض فيها المصالح الشخصية مع الواجبات أو المسؤوليات المهنية.
9. تتطلب خصوصية نشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(أ) الفصل بين صندوق المشتركين وحسابات المساهمين،
(ب) الالتزام بتوزيع الفائض على المشتركين وفقا للنظام الداخلي و شروط كل صندوق،
(ج) تجنب الأصول التي لا تتوافق مع المعايير الشرعية،
(د) إنشاء هيكل شرعي أو أكثر يشرف على عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العناصر الأساسية للرقابة الداخلية
10. يجب أن تنشئ مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وعلى هيئات الإدارة أن تحدد الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية وضمان عملها على نحو سليم.
11. يستند أي نظام ناجع للرقابة الداخلية بصفة أساسية إلى المستلزمات التالية:
(أ) تنظيم داخلي مناسب
(ب) مناهج وطرق ملائمة
(ج) أعوان أكفاء
(د) وسائل مادية ناجعة للحماية
(ه) تحكم تام في المخاطر
(و) الفصل الواضح بين أصول وخصوم صندوق المشتركين وتلك الخاصة بمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ز) إدارة التوظيفات وفقا للمعايير الشرعية.
(ح) نظام فعال لمكافحة غسل الأموال
(ط) نظام للتقاسم العادل لفائض صندوق المشتركين
تم ضبط العناصر المشار إليها في النقاط (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) ضمن معيار المحاسبة م م 27 المتعلق بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي في مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12. يفترض فصل الصناديق بين المشتركين ومؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
13. يجب أن يفي فصل الصناديق والتنويع داخل كل منها بمتطلبات الصناديق التي تنظمها هيئات الرقابة.
14. تفترض إدارة التوظيفات وفقا للمعايير الشرعية الجاري بها العمل:
(أ) وجوب إضفاء الطابع الرسمي لإستراتيجية توظيفات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
? الفصل بين مصدر ومداخيل توظيفات صندوق المشتركين ومصدر مداخيل توظيفات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
? الالتزام بالمعايير الشرعية في اختيار أنواع الأصول المراد الاستثمار فيها،
? تنويع التوظيفات من أجل تحسين إدارة المخاطر
(ب) ضرورة أن تكون استثمارات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
15. تدار توظيفات صندوق المشتركين من قبل مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يتم تخصيص التوظيفات وايراداتها المالية المتعلقة بالتأمين التكافلي العائلي على صندوق المشتركين للتأمين التكافلي العائلي ويتم تخصيص تلك المتعلقة بالتأمين التكافلي العام لصندوق المشتركين للتأمين التكافلي العام.
16. تتطلب تقنيات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يمكن وضع قواعد صارمة أثناء التوظيف ونظام من تقييم مهارات الموظفين الإهمال أو الاحتيال. إن مهمة حماية الأصول والمعلومات ذات أهمية قصوى في مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
17. يجب على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(أ) إعلانات كاذبة عند الاكتتاب أو عند حدوث خسارة،
(ب) تزوير واستخدام التزييف (بيع أو استخدام شهادات كاذبة)
(ج) المدفوعات الكبيرة نقدا،
(د) الاسترداد المبكر للعقود.
18. يقتضي نظام التوزيع العادل لفائض صندوق المشتركين ما يلي:
(أ) أن يستمد فائض صندوق المشتركين من المحاسبة المستقلة للصندوق، التي تتوافق مع الشروط الموضوعية والشكلية للمحاسبة المالية.
(ب) وجود نظام داخلي لكل صندوق يحدد إجراءات تحديد الفائض والسحوبات التنظيمية على هذا الفائض قبل توزيعه على المشتركين. وتفرض السحوبات التنظيمية وتتم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويحدد النظام الداخلي أيضا طريقة توزيع الفائض بين المشتركين. يجب أن تتم الموافقة على النظام الداخلي للصندوق وكذلك طريقة توزيع الفائض من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ج) وجود قائمة مؤمنة للمشتركين ممسوكة بوسائل إعلامية، منشورة وملصقة على سجل دون إغفال
أو محو. ويخضع حفظ هذا السجل لنفس الشروط الموضوعية و الشكلية الخاصة بالسجلات الإلزامية الأخرى التي تحتفظ بها مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(د) وجود إجراءات ووجهات رسمية التي توافق عليها
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التدقيق الداخلي ولجنة تدقيق الحسابات
19. يجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يكلف هيكل التدقيق الداخلي عادة بفحص:
(أ) أمانة المعلومات المالية ومعلومات الاستغلال وصحتها
(ب) الأنظمة الموضوعة للتثبت من احترام المعايير والمخططات والإجراءات والقوانين والتراتيب
(ج) الوسائل المستعملة لضمان حماية الأصول والتثبت من وجودها.
(د) طريقة استعمال الموارد بغية التأكد من نجاعتها ومن عدم اهدار هذه الموارد
(ه) برامج المؤسسة بهدف لتأكد من أن الانجازات والنتائج مطابقة للأهداف والتوقعات المضبوطة
(و) نظام الفصل الصافي بين أصول وخصوم صندوق المشتركين من صندوق مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ز) نظام الفصل الصافي بين أصول وخصوم صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ح) إدارة التوظيفات وفقا للمعايير الشرعية،
(ط) النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال،
(ي) نظام التوزيع العادل لفائض صندوق المشتركين.
20. يجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
(أ) ضبط التنسيق بين مختلف نشاطات الرقابة والهياكل المكلفة بها دخال المؤسسة والإشراف على ذلك التنسيق والسهر عليه
(ب) اعتماد التوجهات التي تسمح بتصحيح نقائص إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعتها
(ج) التأكد من متابعة التوصيات وتفادي احتمالات سوء سير نظام الرقابة الداخلية أو المحاولات الرامية إلى تجاوز إجراءات الرقابة
التدقيق الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية
21. يتعين على مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وهي مسؤولة بوجه خاص عن:
(أ) مراقبة الامتثال للمعايير الشرعية في جميع عمليات المؤسسة من خلال مراجعة جميع عمليات صياغة العقود الصادرة عن المؤسسة وسياسات ووسائل الاستثمار.
(ب) التحقق من صحة منتجات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ج) تقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
22. يجب أن تقوم مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
(أ) لنظام الفصل الصافي بين أصول وخصوم صندوق المشتركين من صندوق مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و/ أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ب) لنظام إدارة التوظيفات وفقا للمعايير الشرعية
(ج) لنظام التوزيع العادل لفائض صندوق المشتركين
ويرتبط هيكل التدقيق الشرعي بشكل مباشر بلجنة الرقابة الشرعية في أداء مهامه.
التنظيم المحاسبي
23. يتم ضبط التنظيم المحاسبي لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
م م 01 ومعيار المحاسبة م م 27 المتعلق بالرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي في المؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب أن يكون نظام المحاسبة الخاص بمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تصنيفة الحسابات
24. تعتمد مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويجوز أن تقوم مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب أن يتضمن مخطط الحسابات الذي تستعمله كل مؤسسة الحسابات الرئيسية (رقمين) والحسابات الثانوية (ثلاثة 3 أرقام) والحسابات الفرعية (أربعة 4 أرقام أو أكثر ) المنصوص عليها في تصنيفة المعيار القطاعي وكذلك الحسابات الثانوية والفرعية غير المنصوص عليها ولكنها ضرورية بالنظر إلى التنظيم المحاسبي الذي اختارته المؤسسة لتسجيل العمليات وتقييد عملية الجرد ولإعداد وتعليل عناصر الموازنة وقوائم فائض أو عجز صندوق المشتركين وقائمة النتائج وجدول التعهدات المقبولة والمقدمة وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
25. تستعمل المؤسسات التي تمارس عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ربط الإيرادات بالاعباء
26. يجب أن يمكن التنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
27. يجب أن يشمل تحديد الإيرادات والأعباء جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة، وخاصة:
(أ) عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(ب) المعاملات التي تؤدي إلى نشأة تعهدات مرتبطة بالمؤسسات الأخرى للتأمين وإعادة التأمين؛
(ج) المعاملات التي تؤدي إلى نشأة تعهدات تجاه المؤسسات المالية؛
(د) الأعباء العمومية والإدارية، بما في ذلك الإستهلاكات والإيرادات غير الفنية وارتباطها بصندوق المشتركين
أو بمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الوثائق الإجبارية
28. بالإضافة إلى الوثائق الإجبارية المنصوص عليها في القانون العام و في معيار المحاسبة م م 27 المتعلق بالرقابة الداخلية و التنظيم المحاسبي لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب أن يتبع هذا السجل تسلسل رقمي دون انقطاع ويشير بالنسبة لكل تقييد إلى:
- تحديد ماهية الصندوق
- الهوية الكاملة للمشترك
- مقدار حصة المشترك في الفائض.
إدارة العمليات الخاصة بالتأمين التكافلي وإعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمليات
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
29. يجب أن تتعهد مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
30. وفي حالة وجود مداخيل يتنافى مع أحكام ومبادئ المعايير الشرعية، تقدم مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وتشمل هذه الوجهات عموما استخدام هذه العائدات عن طريق التبرع لوجوه الخير.
عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
31. تقوم مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
32. إن إتفاقيات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
33. من الضروري أن تكون شروط اتفاقيات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- تخفيض النسبة المخصصة لمؤسسات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- يجب أن يكون الاتفاق مع مؤسسات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
توزيع الفائض
34. توزع مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
يجب أن تكون طريقة احتساب وتوزيع الفائض منصوص عليها ضمن النظام الداخلي للصندوق، وخاصة فيما يتعلق بعقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وينبغي بيان طريقة احتساب الفائض وتوزيعه في الإيضاحات حول القوائم المالية.
35. يجب أن تكون طريقة تحديد الفائض متوافقة مع مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية من سنة إلى أخرى. وينبغي لأي تغيير في طريقة حساب الفائض أن يخضع لموافقة مسبقة من هيئات الرقابة وأن يعدّل وفقا للتنظيم الداخلي للصندوق وأن يتم التنصيص على انعكاساته ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية.
تقييد نفقات التصرف
36. يتم تحميل نفقات التصرف في صندوق المشتركين حصرا على حسابات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقييد الأعباء على التوظيفات
37. تخصص الأعباء المتعلقة بتوظيف أموال المشتركين حصرا في حسابات صندوق المشتركين.
عمولات الوكالة والمضاربة
38. يتم تقييد عمولات الوكالة والمضاربة على نفس الأساس الذي يتم فيه تدوين الإيرادات المتعلقة بها.
يتم إدراج الجزء غير المدفوع من عمولة الوكالة و عمولة المضاربة كخصم تجاه مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
القرض الحسن
39. القرض الحسن، هو المبلغ الذي تقرضه مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
40. يجب أن يتم تقييد القرض حسن في حسابات مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
و / أو إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
41. يعد القرض الحسن بالنسبة لصندوق المشتركين أحد مكونات الخصوم المالية ويخضع لاختبار الاسترداد في كل تاريخ إقفال. تمثل خسارة الانخفاض في القيمة المحققة على هذا القرض جزء من الأصول الصافية لصندوق المشتركين.
تاريخ التطبيق
42. يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة إبتداء من غرة جانفي 2018.
الملحق عدد 1 نموذج مخطط الحسابات
يغطي مخطط الحسابات القطاعي للتأمين جميع حسابات المحاسبة العامة في 9 فئات مرقمة من 1 إلى 9. هذه الفئات تتوافق مع التوزيع التالي:
القسم 1 الأموال الدائمة
القسم 2 التوظيفات
القسم 3 المدخرات الفنية
القسم 4 حسابات الغير
القسم 5 أصول أخرى
القسم 6 أعباء حسب الوجهة
القسم 7 الإيرادات
القسم 8 الحسابات الخاصة
القسم 9 أعباء حسب طبيعتها
وتتضمن تصنيفة الحسابات التي وضعت في سياق هذا المعيار بعض الحسابات المتعلقة بالممارسات غير معمول بها بعد في تونس.
وإن إعتماد هذه الحسابات يبقى مرتبطا بالتطورات التشريعية.
البنود والبنود الفرعية للقوائم المالية
القسم 1 : الأموال الدائمة
10 رأس المال
101 رأس المال
1011 رأس مال مكتتب غير مطلوب
1012 رأس مال مكتتب مطلوب غير مدفوع
1013 رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
10131 رأس مال غير مستهلك
10132 رأس مال مستهلك
1015 رأس مال مكتتب خاضع لتراتيب خاصة
102 أموال مشتركة
109 مساهمون رأس مال مكتتب غير مطلوب
11 احتياطات و منح مرتبطة برأس المال
111 احتياطات قانونية
112 احتياطات نظامية
117 منح مرتبطة براس المال
1171 منح اصدار
1172 منح دمج
1173 منح الحصص
1174 منح تحويل الرقاع الى اسهم
1178 حصص تكميلية اخرى
118 احتياطات اخرى
1181 احتياطات للصندوق الاجتماعي
119 إعادة شراء أسهم ذاتية
12 النتائج المؤجلة
121 النتائج المؤجلة
1211 النتائج المؤجلة (رصيد دائن)
121 النتائج المؤجلة (رصيد مدين)
128 تاثيرات التعديلات المحاسبية في النتائج المؤجلة
13 نتائج السنة المحاسبية
131 نتائج السنة المحاسبية (ربح)
135 نتائج السنة المحاسبية (خسارة)
14 أموال ذاتية أخرى
141 سندات خاضعة لتراتيب خاصة
1410 سندات مقبولة لتمثيل هامش الملاءة المالية
1411 سندات غير مقبولة لتمثيل هامش الملاءة المالية
142 احتياطيات مقننة واحتياطيات خاضعة إلى نظام جبائي خاص
1421 احتياطيات غير متوفرة
143 استهلاكات استثنائية
144 احتياطي خاص لإعادة التقييم
145 منح إستثمار
1451 منح إستثمار
1458 منح إستثمار أخرى
1459 منح إستثمار مدرجة في حسابات النتائج
15 مدخرات للمخاطر والأعباء
151 مدخرات للمخاطر
1511 مدخرات للنزاعات
1514 مدخرات للخطايا والغرامات
1515 مدخرات خسائر الصرف
1516 مدخرات لضمان نقص القيمة على سندات متصرف فيها
1517 مدخرات لخسارة كفالة في الخارج
1518 مدخرات أخرى للمخاطر
152 مدخرات للأعباء موزعة على سنوات محاسبية عدٌة
1522 مدخرات للإصلاحيات الضخمة
153 مدخرات لجرايات التقاعد والتعهٌدات المماثلة
154 مدخرات من أصل ترتيبي
155 مدخرات للأداءات
156 مدخرات لتسبقات العمولات المتحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
157 مدخرات للاستهلاكات
158 مدخرات أخرى للأعباء
16
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
160 قروض وسندات
1601 قروض وسندات أخرى ملحقة ومقبولة لتمثيل هامش
الملاءة المالية
1602 قروض وسندات ملحقة وغير مقبولة لتمثيل هامش
الملاءة المالية
161 صكوك و رسوم ديون أخرى
1610 صكوك
1611 رسوم ديون أخرى
162 قروض أخرى
1621 قرض حسن للتسديد
1622 صناديق مشتركة
163 أوراق خزينة وسندات أخرى للدين قابلة للتداول أصدرتها المؤسسة
164 ديون إزاء مؤسسات بنكية ومالية متوافقة مع الشريعة
1640 مؤسسات مرتبطة
1641 مساهمات
1642 مؤسسات بنكية ومالية أخرى متوافقة مع الشريعة
165 ودائع وضمانات متحصل عليها
1650 مؤسسات مرتبطة
1651 مساهمات
1652 غير ذلك
16521 ودائع وضمانات نقدا من نواب تأمين عامين
16522 ودائع وضمانات نقدا من المؤمن لهم
16523 ودائع وضمانات نقدا من المتسوٌغين
16528 ودائع نقدية مختلفة
166 موارد خصوصية
1660 أموال عمومية مخصصة
1662 غير ذلك
168 قروض وديون أخرى
1680 مؤسسات مرتبطة
1682 مساهمات
1683 غير ذلك
17 حسابات الربط بين المنشآت والفروع
171 حسابات الربط بين المنشآت
176 مواد وخدمات متبادلة بين المنشآت (أعباء)
177 مواد وخدمات متبادلة بين المنشآت (إيرادات)
18 ديون لودائع نقدية متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
181 ديون لودائع نقدية متحصٌل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1810 مؤسسات مرتبطة
1811 مؤسسات ذات صلة مساهمة
1812 مؤسسات أخرى
182 ديون لودائع أخرى غير الودائع النقدية متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمليات إسناد / عمليات إعادة إسناد تمثل
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
1820 مؤسسات مرتبطة
1821 مؤسسات ذات صلة مساهمة
1822 مؤسسات أخرى
19. الأصول الصافية للمشتركين
191 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤج
192 مدخرات توازن صندوق المشتركين
193 قرض حسن غير مسدد
194 فائض صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
195 عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
القسم 2 : التوظيفات
21 توظيفات عقارية
210 أراض غير مبنية
2101 أراض غير مبنية صندوق المشتركين
2102 أراض غير مبنية صندوق المساهمين
211 حصص شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية
2111 حصص شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية- صندوق المشتركين
2112 حصص شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية
صندوق المساهمين
212 مبان مشيدة عدا مبنى الاستغلال
2121 مبان مشيدة عدا مبنى الاستغلال- صندوق المشتركين
2122 مبان مشيدة عدا مبنى الاستغلال- صندوق المساهمين
213 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية عدا مبنى الاستغلال
2131 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية عدا مبنى الاستغلال صندوق المشتركين
2132 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية عدا مبنى الاستغلال صندوق المساهمين
219 مباني الاستغلال
2192 مبان مشيدة
21920 مبان
219201 مبان صندوق المشتركين
219202 مبان صندوق المساهمين
21921 بناءات
219211 بناءات صندوق المشتركين
219212 بناءات صندوق المساهمين
2193 حصص غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
21931 حصص غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
صندوق المشتركين
21932 حصص غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
صندوق المساهمين
22 توظيفات عقارية جارية
220 أراض مخصصة لبناء في طور الأنشاء
2201 أراض مخصصة لبناء في طور الأنشاء صندوق المشتركين
2202 أراض مخصصة لبناء في طور الأنشاء- صندوق المساهمين
222 مباني في طور الإنشاء
2221 مباني في طور الإنشاء -صندوق المشتركين
2222 مباني في طور الإنشاء -صندوق المساهمين
223 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
2231 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية- صندوق المشتركين
2232 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية صندوق المساهمين
228 دفوعات تحت الطلب على شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية
2281 دفوعات تحت الطلب على شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية صندوق المشتركين
2282 دفوعات تحت الطلب على شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية صندوق المساهمين
229 مباني للاستغلال في طور الإنشاء
2291 مباني للاستغلال في طور الإنشاء -صندوق المشتركين
2292 مباني للاستغلال في طور الإنشاء- صندوق المساهمين
23 توظيفات مالية
230 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيرة
2300 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية صندوق المشتركين
2301 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية صندوق المساهمين
231 صكوك وسندات أخرى ذات مداخيل قارة
2311 صكوك وسندات أخرى ذات مداخيل قارة صندوق المشتركين 2312 صكوك وسندات أخرى ذات مداخيل قارٌة صندوق المساهمين
232 قروض
2321 قروض
2322 مبالغ أخرى
2323 تسبيقات على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
233 ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية المطابقة للشريعة
2331 ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية المطابقة للشريعة صندوق المشتركين
2332 ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية المطابقة للشريعة صندوق المساهمين
234 توظيفات أخرى مطابقة للشريعة
2341 توظيفات أخرى مطابقة للشريعة صندوق المشتركين
2342 توظيفات أخرى مطابقة للشريعة صندوق المساهمين
235 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة
2351 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة صندوق المشتركين
2235 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة صندوق المساهمين
236 قيم مسلمة للإيداع لدى المؤسسات المسندة
2361 قيم مسلمة للإيداع لدى المؤسسات المسندة صندوق المشتركين
2362 قيم مسلمة للإيداع لدى المؤسسات المسندة المساهمين صندوق المساهمين
237 مستحقات على استرداد المبيع
2371 مستحقات على استرداد المبيع صندوق المشتركين
2372 مستحقات على استرداد المبيع صندوق المساهمين
239 دفوعات مطلوب إنجازها على سندات غير محررة
2391 دفوعات مطلوب إنجازها على سندات غير محررة صندوق المشتركين
2392 دفوعات مطلوب إنجازها على سندات غير محررة صندوق المساهمين
24 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب
241 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب-
صندوق المشتركين
242 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب- أموال المساهمين
25 توظيفات في مؤسسات مرتبطة
250 حصص في مؤسسات مرتبطة
2500 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية
25001 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية- ص مشتركين
25002 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية- ص مساهمين
2505 أسهم وسندات غير مدرجة بالسوق المالية
25051 أسهم وسندات غير مدرجة بالسوق المالية ص - مشتركين
25052 أسهم وسندات غير مدرجة بالسوق المالية- ص مساهمين
251 صكوك وأذون ورقاع وسندات المستحقات وغير ذلك
من السندات ذات المداخيل المماثلة
2511 صكوك و أذون ورقاع وسندات المستحقات وغير ذلك- ص مشتركين
2512 صكوك و أذون ورقاع وسندات المستحقات وغير ذلك- ص مساهمين.
252 قروض
2521 قروض – ض مشتركين
2522 قروض – ض مساهمين
253 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية متوافقة مع الشريعة
2531 ودائع لدى مؤسسات بنكية وماليٌة متوافقة مع الشريعة ص
مشتركين
2532 ودائع لدى مؤسسات بنكية وماليٌة متوافقة مع الشريعة ص
مساهمين
254 توظيفات أخرى ومستحقات أخرى
2541 توظيفات أخرى ومستحقات أخرى ص مشتركين
2542 توظيفات أخرى ومستحقات أخرى ص مساهمين.
255 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة
2551 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة ص
مشتركين.
2552 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة ص
مساهمين.
259 دفوعات مطلوب إنجازها ءلى توظيفات في مؤسسات مرتبطة
2591 صندوق الشتركين
2592 أموال المساهمين
26 توظيفات في مؤسسات ذات صلة مساهمة
260 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة
2600 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية
26001 / صندوق مشتركين
26002 / مال المساهمين
2605 أسهم وسندات غير مدرجة بالسوق المالية
26051 / صندوق مشتركين
26052 / مال المساهمين
261 صكوك ، أذون وسندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
262 قروض ممنوحة
2621 لصندوق مشتركين
2622 لمال المساهمين
263 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية مطابقة للشريعة
2631 لصندوق مشتركين
2632 لمال المساهمين
264 توظيفات أخرى ومستحقات أخرى
2641 لصندوق مشتركين
2642 لمال المساهمين
265 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة
2651 / صندوق مشتركين
2652 / مال المساهمين
269 دفوعات مطلوب إنجازها على سندات غير محررة
2691 / صندوق مشتركين
2692 / مال المساهمين
28 الاستهلاكات
281 توظيفات عقارية
2812 مبان مشيدة عدا مبنى الاستغلال
28121 / صندوق مشتركي
28122 / مال المساهمين
2813 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
28131 / صندوق مشتركين
28132 / مال المساهمين
2819 مباني الإستغلال
28191 / صندوق مشتركين
28192 / مال المساهمين
284 توظيفات عقارية – عقود بوحدات الحساب
2841 / صندوق مشتركين
2842 / مال المساهمين
29 مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات
291 مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات العقارية
2910 أراض غير مبنية
29101 / صندوق مشتركين
29102 / مال المساهمين
2911 حصص غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
29111 / صندوق مشتركين
29112 / مال المساهمين
2912 مدخرات لانخفاض قيمة توظيف مباني مشيٌدة عدا
مبنى الاستغلال
29120 أراض
291201 / صندوق مشتركين
291202 / مال المساهمين
29121 بناءات
291211 / صندوق مشتركين
291222 / مال المساهمين
2913 مدخرات لانخفاض قيمة توظيفات الحصص والأسهم
غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات عقارية
29131 / صندوق مشتركين
29132 / مال المساهمين
2919 مباني الاستغلال
29192 مباني مشيدة
291920 أراض
291921 بناءات
2919211 / صندوق مشتركين
2919212 / مال المساهمين
29193 حصص غير مدرجة بالسوق المالية
لمؤسسات عقارية
291931 / صندوق مشتركين
291932 / مال المساهمين
292 مدخرات لانخفاض قيمة توظيفات عقارية جارية
2920 أراض مخصصة لبناءات في طور الإنشاء
29201 / صندوق مشتركين
29202 / مال المساهمين
2922 مبان في طور الإنشاء
29221 / صندوق مشتركين
29222 / مال المساهمين
2923 حصص وأسهم غير مدرجة بالسوق المالية لمؤسسات
عقارية
29231 / صندوق مشتركين
29232 / مال المساهمين
2929 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات الجارية لمباني
الاستغلال
29290 أراض
292901 / صندوق مشتركين
292902 / مال المساهمين
29292 مبان
292921 / صندوق مشتركين
292922 / مال المساهمين
29293 حصص غير مدرجة لمؤسسات عقارية
292931 / صندوق مشتركين
292932 / مال المساهمين
293 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات المالية
2930 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
29301 أسهم وسندات مدرجة بالسوق المالية
293011 / صندوق مشتركين
293012 / مال المساهمين
29302 أسهم وحصص لمؤسسات التوظيف
الجماعي في الأوراق المالية الأخرى
293021 / صندوق مشتركين
293022 / مال المساهمين
29303 أسهم وحصص لمؤسسات توظيف جماعي
في الأوراق المالية الأخرى
293031 / صندوق مشتركين
293032 / مال المساهمين
29305 أسهم وسندات غير مدرجة بالسوق المالية
293051 / صندوق مشتركين
293052 / مال المساهمين
2931 مدخرات لإنخفاض قيمة الصكوك الرقاع وغيرها سندات
ذات مداخيل مماثلة.
29310 صكوك مدرجة بالسوق المالية
293101 / صندوق مشتركين
293102 / مال المساهمين
29315 صكوك غير مدرجة بالسوق المالية
293151 / صندوق مشتركين
293152 / مال المساهمين
29316 سندات المستحقات القابلة للتداول وأذون الخزينة
293161 / صندوق مشتركين
293162 / مال المساهمين
29317 غير ذلك
293171 / صندوق مشتركين
293172 / مال المساهمين
2932 مدخرات لانخفاض قيمة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
29322 قروض أخرى
293221 / صندوق مشتركين
293222 / مال المساهمين
29323 تسبقات على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
293231 / صندوق مشتركين
293232 / مال المساهمين
2933 مدخرات لانخفاض قيمة الودائع لدى مؤسسات بنكية
ومالية
29331 / صندوق مشتركين
29332 / صندوق المساهمين 2934 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات الأخرى
29341 / صندوق مشتركين
29342 / صندوق المساهمين 2935 مدخرات لانخفاض قيمة المستحقات من النقود
المودعة لدى المؤسسات المسندة
29351 / صندوق مشتركين
29352 / صندوق المساهمين
295 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات في المؤسسات المرتبطة
2950 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات في المؤسسات
المرتبطة- أسهم
2951 مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات في المؤسسات
المرتبطة- أذون ورقاع وسندات المستحقات القابلة للتداول 2952 قروض وغير ذلك
2953 ودائع لدى مؤسسات بنكية وماليا
29531 / صندوق مشتركين
29532 / صندوق المساهمين
2954 مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات في المؤسسات
المرتبطة
29541 / صندوق مشتركين
29542 / صندوق المساهمين
2955 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة
29551 / صندوق مشتركين
29552 / صندوق المساهمين
296 مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات في مؤسسات ذات صلة مساهمة
2960 أسهم (أو سندات مماثلة) مجموعة شركات مجمعة
29601 / صندوق مشتركين
29602 / صندوق المساهمين
2961 صكوك وسندات المستحقات القابلة للتداول
2962 قروض ومستحقات أخرى (عدا مستحقات الإستغلال)
2963 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية
29631 / صندوق مشتركين
29632 / صندوق المساهمين
2964 توظيفات أخرى
29641 / صندوق مشتركين
29642 / صندوق المساهمين
2965 مستحقات من النقود المودعة لدى المؤسسات المسندة
29651 / صندوق مشتركين
29652 / صندوق المساهمين
القسم 3 : المدخرات الفنية
30 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
300 عمليات تأمين مباشر
3001 مدخرات حسابية
3002 مدخرات لنفقات التصرف
304 عمليات مقبولة
3041 مدخرات حسابية
3042 مدخرات نفقات التصرٌف
31 مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة (
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
312 عمليات تأمين مباشر / مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة
315 عمليات مقبولة / مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة
32 مدخرات التعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
320 عمليات تأمين مباشر
324 عمليات مقبولة
33 مدخرات التعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
332 عمليات تأمين مباشر
3320 مدخرات التعويضات
3321 مدخرات التعويضات المتأخرة
3322 غير ذلك
333 توقعات الدعاوى للتحصيل
3331 توقعات الدعاوى
3332 الإنقاذ
335 عمليات مقبولة
3350 مدخرات التعويضات
3351 مدخرات التعويضات المتأخرة
3352 غير ذلك
34 مدخرات التعديل والتوازن
35 مدخرات فنية أخرى
350 عمليات تأمين مباشر
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3502 مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية
352 عمليات تأمين مباشر
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3520 مدخرات حسابية للجرايات
3521 مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية
3522 مدخرات اللمخاطر السارية
3523 غير ذلك
354 عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3542 مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية
355 عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3550 مدخرات حسابية للجرايات
3551 مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية
3552 مدخرات للمخاطر السارية
3553 غير ذلك
36 مدخرات العقود بوحدات الحساب
360 مدخرات حسابية للعقود بوحدات الحساب
3600 عمليات تأمين مباشر
36001 مدخرات حسابية
36002 مدخرات لنفقات التصرف
3604 عمليات مقبولة
36041 مدخرات حسابية
3642 مدخرات لنفقات التصرف
362 مدخرات التعويضات تحت التسوية تأمين ت عائلي للعقود بوحدات
الحساب
3620 عمليات تأمين مباشر
3624 عمليات مقبولة
36242 غير ذلك
366 مدخرات للتعديل
367 مدخرات فنية أخرى
3670 عمليات تأمين مباشر
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3674 عمليات مقبولة تأمين
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
37 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
370 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3701 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
37011 مدخرات حسابية
37012 مدخرات لنفقات التصرف
3704 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
37041 مدخرات حسابية
37042 مدخرات لنفقات التصرف
371 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3712 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3715 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
372 مدخرات التعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3721 مدخرات التعويضات تحت التسوية عمليات تأمين مباشر
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3723 مدخرات التعويضات تحت التسوية عمليات مقبولة التأمين التكافلي العائلي
373 مدخرات التعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3732 مدخرات التعويضات تحت التسوية عمليات تامين مباشر
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
37321 مدخرات تعويضات متأخرة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
37322 مدخرات أخرى لتعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3733 توقعات الدعاوي للتحصيل
3735 مدخرات التعويضات تحت التسوية عمليات مقبولة التأمين ت عام
37351 مدخرات لتعويضات متأخرة
37352 مدخرات أخرى لتعويضات تحت التسوية
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
374 مدخرات التعديل والتوازن
375 مدخرات فنية أخرى
3750 مدخرات فنية أخرى عمليات تأمين مباشر التكافلي العائلي
3752 مدخرات فنية أخرى عمليات تأمين مباشر التكافلي العام
37520 مدخرات لتفاقم المخاطر
37521 مدخرات حسابية للجرايات
37525 مدخرات للمخاطر السارية
3754 مدخرات فنية أخرى عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
3755 مدخرات فنية أخرى عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
376 مدخرات العقود بوحدات الحساب
القسم 4 : حسابات الغير والتسوية
40 مستحقات وديون وتسويات متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
400 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
401 أقساط تأمين للإلغاء
402 مستحقات وديون على المؤمن لهم
4021
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4022
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
4023 إستخلاص مباشر
4024 إستخلاص محل
وجود خلاف أو نزاع قانوني بين طرفين.
4025 مستحقات مشكوك في تحصيلها
4028 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4029 عمليات أخرى
403 وسطاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4031 حسابات جارية لنواب تأمين عامين
4032 حسابات سمسار تأمين وما شابهه
4033 عمولات مستحقة
4034 وصل إرجاع أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4035 وصل إرجاع عمولات
4036 عمولات على إستخلاص محل
وجود خلاف أو نزاع قانوني بين طرفين.
4037 وسطاء مشكوك في إيفانهم
4038 حسابات الوسطاء للتخصيص
4039 عمليات أخرى
404 حسابات المؤمٌنين المشتركين
408 أخرن من الغير
4080 مستحقات تم تعويضها وحلت مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
41 مستحقات و ديون وتسويات متولدة عن عمليات إعادة التأمين
410 حسابات جارية للمؤسسات المسند إليها والمؤسسات التي أعيد إليها الإسناد
4100 مؤسسات مرتبطة
4101 مؤسسات ذات صلة مساهمة
4102 مؤسسات أخرى
411 حسابات جارية للمؤسسات المسندة والمؤسسات معيدة الإسناد
4110 مؤسسات مرتبطة
4111 مؤسسات ذات صلة مساهمة
4112 مؤسسات أخرى
412 سماسرة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
413 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
42 الأعوان وحسابات مرتبطة بهم
421 الأعوان – تسبقات وأقساط
422 لجان المؤسسات وهيئات أخرى ممثلة للأعوان
425 الأعوان – أجور مستحقة
426 الأعوان – إيداعات
427 الأعوان – معارضات
428 الأعوان أعباء للدفع وإيرادات للتحصيل
4282 ديون مدخرة لإجازات ستستوفي
4286 أعباء أخرى للدفع
4287 إيرادات للتحصيل
43 الدولة والجماعات العمومية
431 الدولة – أموال مخصصة ومنح للتحصيل
4311 أموال مخصصة للتحصيل
4312 منح للتحصيل
43121 منح التجهيز
43127 منح الإستغلال
43128 منح التوازن
43129 تسبقات على المنح
432 الدولة – الضرائب والأداءات المقتطعة من المورد
4321 الأعوان
4322 مسدو الخدمات
4324 أعضاء مجلس الإدارة
4325 حاملو الرقاع
4328 إقتطاعات أخرى من المورد
433 الدولة أداءات على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
434 الدولة – الأداءات على الأرباح
435 رقاع مرهونة
436 الدولة أداءات على رقم المعاملات
4365 أداءات على رقم المعاملات للدفع
43651 أداء على القيمة المضافة للدفع
43658 أداءات أخرى على رقم المعاملات
4366 أداءات على رقم المعاملات القابلة للطرح
43662 أداء على القيمة المضافة على الأصول الثابتة
43663 أداء على القيمة المضافة محولة من قبل
مؤسسات أخرى
43666 أداء على القيمة المضافة على مواد وخدمات
أخرى
43667 فائض متصل للأداء على القيمة المضافة
للتأجيل
43668 أداءات أخرى على رقم المعاملات
4367 أداءات على رقم المعاملات جمعتها المؤسسة
43671 أداء مجمٌع على القيمة المضافة
43678 أداءات أخرى على رقم المعاملات
4368 أداءات على رقم المعاملات للتسوية أو مرتقبة
437
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
438 الدولة أعباء للدفع وإيرادات مستحقة
4382 أعباء جبائية على إجازات ستستوفى
4386 أعباء أخرى للدفع
4387 إيرادات للتحصيل
44 شركات المجموعة والشركاء
441 مجموعة شركات
4411 مستحقات وفوائد مستحقة
4412 ديون وفوائد مستحقة
442 شركاء – حسابات جارية
4421 الأصل
4428 فوائد مستحقة
446 شركاء – عمليات على رأس المال
447 شركاء – حصص الأرباح للدفع
448 شركاء - عمليات مشتركة
4481 عمليات جارية
4488 فوائد مستحقة
45 مدينون ودائنون متنوعون
450 مؤسسات مرتبطة
451 مؤسسات توجد في ما بينها صلة مساهمة
452 غير ذلك
4521 أرصدة الترفيع في الجرايات العمرية
4522 أرصدة حوادث الشغل الفلاحي
4524 أرصدة ضمان السيارات والصيد البري
4525 أرصدة ضمان الكوارث الفلاحية
4528 عدول إشهاد
4529 متفرقات
453 ضمان اجتماعي وهياكل مرتبطة به
4531 هياكل اجتماعية – قطاع خاص
45311 الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
45318 هياكل أخرى
4532 هياكل اجتماعية – قطاع عام
45321 الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
45322 صندوق الوذني للتأمين على المرض
45328 هياكل أخرى
4537 هياكل اجتماعية أخرى
4538 هياكل اجتماعية أعباء للدفع وإيرادات للتحصيل
45382 أعباء إجتماعية لإجازات ستستوفى
45386 أعباء أخرى للدفع
45387 إيرادات للتحصيل
456 مستحقات على موارد خاصة
4560 مستحقات على موارد خاصة
4562 مستحقات ملحقة
46 الحسابات الإنتقالية أو المرتقبة
461 حساب مرتقب
465 فوارق التحويل
4651 فوارق تحويل الأصول
4652 فوارق تحويل الخصوم
469 حسابات إنتقالية أخرى
47 حسابات تسوية
470 معاليم كراء مكتسبة لم يحل أجلها
4701 معاليم كراء مستحقة
471 نفقات إقتناء مؤجلة
4710 نفقات إقتناء مؤجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4712 نفقات إقتناء مؤجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
472 أعباء للتوزيع على عدٌة سنوات محاسبية
4720 نفقات إقتناء مبان للتوزيع
473 حسابات أخرى لتسوية الأصول
4730 فوارق على أثمان التسديد للتحصيل
474 إيرادات للتوزيع على عدة سنوات محاسبية
4741 تأجيل العمولات المتحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4742 غير ذلك
475 حسابات أخرى لتسوية الخصوم
4750 استهلاكات الفوارق على إثمان التسديد
476 أعباء وإيرادات أخرى مسجلة مسبقا
4761 أعباء أخرى مسجلة مسبقا
4762 إيرادات أخرى مسجلة مسبقا
477 التقييمات الفنية لإعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
479 حساب التوزيع الدوري للأعباء والإيرادات
48. ديون و مستحقات أخرى متعلقة بإدارة صندوق المشتركين
481 فائض للتوزيع
482 قرض حسن
483 مستحقات تتعلق بعمولة الوكالة
484 مستحقات تتعلق بعمولة المضاربة
485 مستحقات أخرى على صندوق المشتركين
486 ديون مرتبطة بعمولة الوكالة
487 مستحقات مرتبطة بعمولة المضاربة
488 ديون أخرى تجاه مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
49 مدخرات لانخفاض قيمة حسابات الغير
490 مستحقات وديون متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
4902 مدخرات لانخفاض قيمة المستحقات على المؤمن لهم
4903 مدخرات لانخفاض القيمة / وسطاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
49031 مدخرات لانخفاض القيمة / نواب
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
49032 مدخرات لانخفاض القيمة / حسابات سماسرة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
49038 مدخرات انخفاض القيمة/وسطاء مشكوك في إيقافهم
49039 مدخرات لانخفاض القيمة / عمليات أخرى
491 مدخرات لانخفاض قيمة المستحقات المتولٌدة عن عمليات إعادة التأمين
4910 مدخرات لانخفاض القيمة/المؤسسات المسند إليها المؤسسات
التي أعيد إليها الإسناد
49100 مدخرات لانخفاض القيمة / العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها المؤسسات المرتبطة
49101 مدخرات لانخفاض القيمة / العمليات المسندة
والمعاد إسنادها – مساهمات
49102 مدخرات لانخفاض القيمة / العمليات المسندة
والعمليات المعاد مؤسسات أخرى
4911 مدخرات لانخفاض القيمة /حسابات جارية للمؤسسات المسندة
49110 مدخرات لانخفاض القيمة / حسابات جارية
للمؤسسات المسندة مؤسسات مرتبطة
49111 مدخرات لانخفاض القيمة / حسابات جارية
للمؤسسات المسندة مساهمات
49112 مدخرات لانخفاض القيمة / حسابات جارية
للمؤسسات المسندة مؤسسات أخرى
4912 مدخرات لانخفاض القيمة / سماسرة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
من الوسطاء
492 مدخرات لانخفاض القيمة / الأعوان والحسابات المرتبطة بهم
4946 مدخرات لانخفاض القيمة / مدينون ودائنون متنوعون
القسم 5 : أصول أخرى
50 أصول غير مادية
503 إستثمارات بحوث وتطوير
505 برامج إعلامية
506 حق الإيجار
507 أصل تجاري
508 أصول ثابتة غير مادية أخرى
51 أصول مادية للإستغلال
510 ودائع وكفالات
5101 صندوق المشتركين
5102 أموال المساهمين
511 أصول أخرى ثابتة مادية
5111 تجهيزات وعمليات تركيب وتهيئة
51111 صندوق المشتركين
51112 أموال المساهمين
5112 معدات نقل
51121 صندوق المشتركين
51122 أموال المساهمين
5113 معدات مكتبية وإعلامية
51131 صندوق المشتركين
51132 أموال المساهمين
5114 أثاث مكاتب
51141 صندوق المشتركين
51142 أموال المساهمين
5115 غير ذلك
51151 صندوق المشتركين
51152 أموال المساهمين
512 أصول مادية أخرى للإستغلال
5121 صندوق المشتركين
5122 أموال المساهمين
53 بنوك ومؤسسات مالية ومؤسسات مماثلة
531 أوراق مالية للتحصيل
5311 قسائم مستحقة للتحصيل
53111 / صندوق المشتركين
53112 / أموال المساهمين
5312 شيكات للتحصيل
53121 / صندوق المشتركين
53122 / أموال المساهمين
5313 كمبيالات مستحقة للتحصيل
53131 / صندوق المشتركين
53132 / أموال المساهمين
532 بنوك
5321 / صندوق المشتركين
5322 / أموال المساهمين
534 صكوك بريدية
5341 / صندوق المشتركين
5342 / أموال المساهمين
535 صندوق الخزينة والمؤسسات العمومية
5351 / صندوق المشتركين
5352 / أموال المساهمين
536 أعوان الصرف
5361 / صندوق المشتركين
5362 / أموال المساهمين
537 حسابات بالعملة الأجنبية
5371 / صندوق المشتركين
5372 / أموال المساهمين
538 مؤسسات بنكية ومالي
5381 / صندوق المشتركين
5382 / أموال المساهمين
54 الخزانة
541 / صندوق المشتركين
542 / أموال المساهمين
55 وكالة تسبقات وإعتمادات
551 / صندوق المشتركين
552 / أموال المساهمين
57 أعباء للتوزيع
571 نفقات تكوين
572 نفقات التأسيس الأول
5721 إستكشاف
5722 إشهار
573 نفقات الترفيع في رأس المال والعمليات المتنوعة
58 تحويلات داخلية
580 تحويلات داخلية بالدينار
581 تحويلات داخلية بالعملة الأجنبية
59 مدخرات لانخفاض القيمة والاستهلاكات
590 استهلاكات الأصول غير المادية
5903 استهلاكات الأصول غير المادية نفقات البحث والتطوير
59031 / صندوق المشتركين
59032 / أموال المساهمين
5905 استهلاكات البرامج الإعلامية
59051 / صندوق المشتركين
59052 / أموال المساهمين
5906 استهلاكات الأصول غير المادية حق الإيجار
59061 / صندوق المشتركين
59062 / أموال المساهمين
5907 استهلاكات الأصول غير المادية الأصل التجاري
5908 استهلاكات الأصول غير مادية أخرى
59081 / صندوق المشتركين
59082 / أموال المساهمين
591 إستهلاكات الأصول المادية للإستغلال
5911 إستهلاكات الأصول المادية للإستغلال الأخرى
59111 إستهلاكات عمليات التركيب والتهيئة والتجهيز
591111 / صندوق المشتركين
591112 / أموال المساهمين
59112 إستهلاكات الأصول المادية للإستغلال معدات النقل
591121 / صندوق المشتركين
591122 / أموال المساهمين
59113 إستهلاكات المعدات المكتبية والإعلامية
591131 / صندوق المشتركين
591132 / أموال المساهمين
59114 إستهلاكات أثاث المكاتب
591141 / صندوق المشتركين
591142 / أموال المساهمين
59115 إستهلاكات أصول ثابتة أخرى
591151 / صندوق المشتركين
591152 / أموال المساهمين
592 مدخرات لانخفاض القيمة
5920 مدخرات لانخفاض قيمة الأصول غير المادية
59203 توظيفات البحث والتطوير
592031 / صندوق المشتركين
592032 / أموال المساهمين
59205 البرامج الإعلامية
592051 / صندوق المشتركين
592052 / أموال المساهمين
59206 حق الإيجار
592061 / صندوق المشتركين
592062 / أموال المساهمين
59207 الأصل التجاري
592071 / صندوق المشتركين
592072 / أموال المساهمين
59208 إستهلاكات أصول غير مادية الأخرى
592081 / صندوق المشتركين
592082 / أموال المساهمين
5921 مدخرات إنخفاض قيمة الأصول المادية
59211 عمليات التركيب والتهيكل والتجهيز
592111 / صندوق المشتركين
592112 / أموال المساهمين
59212 أصول مادية للإستغلال معدات النقل
592121 / صندوق المشتركين
592122 / أموال المساهمين
59113 معدٌات مكتبية وإعلامية
592131 / صندوق المشتركين
592132 / أموال المساهمين
59214 أثاث المكاتب
592141 / صندوق المشتركين
592142 / أموال المساهمين
59215 أصول ثابتة أخرى
592151 / صندوق المشتركين
592152 / أموال المساهمين
5927 مدخرات لإنخفاض قيمة الأعباء للتوزيع
597 إستهلاكات الأصول غير المادية / الأعباء للتوزيع
5971 استهلاكات الأصول غير المادية / نفقات التكوين
5972 إستهلاكات الأصول غير المادية / نفقات التأسيس الأول
القسم 6 : الأعباء حسب وجهتها
60 خدمات ونفقات مدفوعة
600 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات تأمين مباشر تكافل العائلي
6001 تعويضات وأموال حان أجلها
6002 دفوعات دورية للجرايات
6003 إشتراء عقود تأمين
6005 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات تأمين مباشر تكافل العائلي
عمولات التصرف
6008 نفقات أخرى للتصرف في التعويضات وتسديد الخدمات
60080 خدمات ونفقات مدفوعة داخلية (القسم 9)
60082 خدمات ونفقات مدفوعة خارجية (القسم 9)
602 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات تأمين مباشر تكافل العام
6020 تعويضات عن الأصل
6021 دفوعات دورية للجرايات
6023 دعاوي وإنقاذ مقبوضة
6025 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات تأمين مباشر تكافل العام
عمولات التصرٌف
6028 نفقات أخرى للتصرف في التعويضات وتسديد الخدمات
عمليات تأمين مباشر على تكافل العام
60280 خدمات ونفقات مدفوعة داخلية (القسم 9)
60282 خدمات ونفقات مدفوعة خارجية (القسم 9)
604 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6041 تعويضات وأموال مستحقة
6042 دفوعات دورية للجرايات
6043 إشتراء عقود تأمين
6045 عمولات التصرٌف
6048 نفقات أخرى للتصرف في التعويضات وتسديد الخدمات
60480 خدمات ونفقات مدفوعة داخلية (القسم 9)
60482 خدمات ونفقات مدفوعة خارجية (القسم 9)
6049 خدمات ونفقات مدفوعة العمليات المقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمليات حافظة الأوراق
60490 خدمات ونفقات مدفوعة العمليات المقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تكافل العائلي مقابيض حافظة الأوراق
60491 خدمات ونفقات مدفوعة العمليات المقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تكافل العائلي نفقات حافظة الأوراق
605 خدمات ونفقات مدفوعة العمليات المقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6050 تعويضات عن الأصل
6051 دفوعات دورية للجرايات
6053 دعاوي وإنقاذ على عمليات مقبولة
6055 عمولات التصرف
6058 نفقات أخرى للتصٌرف في التعويضات وتسديد الخدمات
60580 خدمات ونفقات مدفوعة داخلية (القسم 9)
60582 خدمات ونفقات مدفوعة خارجية (القسم 9)
6059 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
60590 خدمات ونفقات مدفوعة عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تكافل العام عمليات حافظة الأوراق
609 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6090 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6092 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6094 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6095 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6099 حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
61 تغير مدخرات التعويضات تحت التسوية
610 عمليات تأمين مباشر تكافل عائلي
6100 تغير المدخرات عمليات تأمين مباشر على تكافل العائلي
612 عمليات تأمين مباشر تكافل عائلي
6120 تغير المدخرات
6123 تغير تقديرات الدعاوى
614 التأمينات المقبولة – تكافل عائلي
6140 تغير المدخرات
615 التأمينات المقبولة – تكافل عام
6150 تغير المدخرات
619 حصة معيدي التأمين
6190 تأمين مباشر عائلي
6192 تامين مباشر عام
6194 تأمينات مقبولة تكافل عائلي
6195 تأمينات مقبولة تكافل عام
62 تغير المدخرات الفنية الأخرى
620 تغير مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6200 عمليات تأمين مباشر تكافل العائلي
62000 تغير المدٌخرات
6204 عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
62040 تغير المدخرات
621 تغير المدٌخرات الفنية الأخرى
6210 للمدٌخرات الفنية الأخرى
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6212 للمدٌخرات الفنية الأخرى
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
62120 للمخاطر المتصاعدة
62121 للمدخرات حسابية للريع
6218 للمدخرات للمخاطر الجارية
62182 عمليات مباشرة
62185 عمليات مقبولة
623 تغير مدخرات فنية عقود بوحدات الحساب
6230 مدخرات حسابية
624 تغير المدخرات للتوازن
6242 عمليات مباشرة
6245 عمليات مقبولة
629 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6290 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6291 مدخرات فنية أخرى
62910 تكافل عائلي
62912 تكافل عام
62918 مدخرات للمخاطر الجارية
62182 تأمين مباشر
629185 عميات مقبولة
6293 لمدخرات بوحدات الحساب
6294 لمدخرات التوازن
63 أعباء الاستغلال
631 مخصصات المدخرات وتخفيض في القيمة على القرض الحسن
632 أعباء الأعوان
633 أعباء عامة للإستغلال
634 مخصصات السنة المحاسبية لإستهلاك الأصول
635 مخصصات السنة المحاسبية لمدخرات المخاطر والأعباء
637 أعباء أخرى
638 مخصصات الإستهلاكات والمدخرات مرتبطة بتعديل محاسبي تدرج في نتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلٌي عنه
64 نفقات الإستغلال
640 نفقات الاستغلال
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6400 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64005 عمولات
64008 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
640082 نفقات الاقتناء التأمبن التكافل العائلي أعباء أخرى نفقات التصرف الخارجية (القسم 9)
640083 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64009 تغير نفقات الاقتناء المؤجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6402 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64025 عمولات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64028 أعباء أخرى
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
640282 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
640283 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
642 نفقات الاستغلال
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6420 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64205 عمولات
64208 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
642080 نفقات الاقتناء التأمبن التكافل العام أعباء أخرى نفقات التصرف الخارجية (القسم 9)
642082 نفقات الاقتناء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64209 تغير نفقات الاقتناء المؤجلة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6422 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64225 عمولات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
64228 أعباء أخرى
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
642282 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
642283 نفقات الإدارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
644 أعباء أخرى فنية تكافل عائلي
6445 عمولات
6448 أعباء أخرى
64480 أعباء أخرى فنية تكافل عائلي نفقات التصرف الداخلية (قسم9)
64482 أعباء أخرى فنية تكافل عائلي نفقات التصرف الخارجية (قسم9)
645 أعباء أخرى فنية تكافل عام
6455 عمولات
6458 أعباء أخرى
64580 أعباء أخرى فنية تكافل عام مخصصات المدخرات
64581 أعباء أخرى فنية تكافل عام نفقات التصرف الداخلية (قسم9)
64582 أعباء أخرى فنية تكافل عام نفقات التصرف الخارجية (قسم9)
649 عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6490 عمليات مباشرة تأمين تكافلي عائلي
6492 عمليات مباشرة تأمين تكافلي عام
6494 عمليات مقبولة تأمين تكافل عائل
6495 عمليات مقبولة تأمين تكافل عام
66 أعباء التوظيفات
660 عمولات مضاربة
661 أعباء بنكية
6610 على ودائع مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
6611 على قروض وديون مماثلة
66116 على قروض وديون مماثلة
66117 على ديون مرتبطة بمساهمات
6615 فوائد على الحسابات الجارية وودائع دائنة
6616 فوائد بنكية لعمليات التمويل
662 نفقات خارجية ( القسم 9)
6620 نفقات خارجية على البناءات
6621 نفقات خارجية على القيم
66210 نفقات خارجية على القيم غير المؤسسات المرتبطة
66211 نفقات خارجية على المؤسسات المرتبطة
6622 نفقات خارجية على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
6623 نفقات خارجية أخرى
663 نفقات داخلية للتصرف ( القسم 9)
6630 نفقات داخلية للتصرف على البناءات
6631 نفقات داخلية للتصرف في القيم
66310 نفقات داخلية للتصرف في القيم غير مؤسسات مرتبطة
66311 نفقات داخلية للتصرف في القيم المؤسسات المرتبطة
6632 نفقات داخلية للتصرف في
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
6633 نفقات داخلية أخرى للتصرف
664 خسائر على تحقيق التوظيفات وإعادة تقييمها
6640 تحقيق التوظيفات
6642 إعادة التقييم (حالة تغير التخصيص نحو حافظة الأوراق
بوحدات الحساب)
665 خسائر الصرف
6650 خسائر الصرٌف المتحققة
6652 مخصصات لمدخرات خسائر الصرٌف
666 تعديل قيمة الأصول الممثلة في عقود بوحدات الحساب (ناقص قيمة غير متحقق)
667 أعباء مالية مرتبطة بتعديل محاسبي يجب إدراجها بنتيجة السنة المحاسبية
أو بنشاط متخلى عنه
668 مخصصات لإستيعاب
6681 مخصصات لإستيعاب منح تسديد
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
6683 مخصصات لإستيعاب فوارق سعر التسديد
6685 مخصصات لإستيعاب نفقات إقتناء العقارات للتوزيع
669 مخصصات للإستهلاكات ومدخرات التوظيفات
6693 مخصصات لإستهلاكات العقارات
6696 مخصصات لمدخرات الإنخفاض في قيمة التوظيفات
6698 مخصصات للإستهلاكات والمدخرات المرتبطة بتعديل محاسبي
أو بنشاط متخلي عنه
67 خسائر طارئة
68 أعباء أخرى موزعة مرتبطة بتعديل محاسبي يقيد بنتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلي عنه
69 عمليات أخرى لقائمة النتائج
691 أداءات على النتائج تحتسب على نتائج الأنشطة العادية
695 أداءات أخرى تحتسب على النتائج (أنظمة خاصة)
697 أداءات على النتائج تحتسب على العناصر الطارئة
القسم 7 : الإيرادات
70 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
700 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7000 أقساط تأمين صادرة بصفة دورية
7001 أقساط تأمين وحيدة صادرة
7002 الغاءات
7004 تغير أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة
7005 تغير أقساط تأمين للإلغاء
702 أقساط تأمين تكافل العام (عمليات تأمين مباشر)
7020 أقساط تأمين صادرة
7022 إلغاءات
7023 إرجاعات على أقساط تأمين
7024 تغير تأمين
7024 تغير أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة
7025 تغير أقساط تأمين للإلغاء
704 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
705 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
708 أقساط تأمين مسندة
7080 عمليات تأمين مباشر تكافل العائلي
7082 عمليات تأمن مباشر تكافل العام
7084 عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7085 عمليات مقبولة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
709 تغير مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7092 عمليات تأمين مباشر
7095 عمليات مقبولة
7099 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
70992 عمليات تأمين مباشر
70995 عمليات مقبولة
71 إيرادات الإستغلال
711 عمولات الوكالة
712 عمولات المضاربة
713 إيرادات أخرى للإستغلال
715 إسترداد مدخرات وإسترجاع قيم على القرض الحسن
718 إيرادات إستغلال تدرج بنتيجة السنة المحاسبية مرتبطة بتعديل محاسبي أو بنشاط متخلي عنه
72 إنتاج ثابت
720
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
722
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
728 أقساط تأمين متصلة بتعديل محاسبي يجب إدراجه بنتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلى عنه
73 منح الاستغلال
730
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
732
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
74 إيرادات فنية أخرى
740
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
742
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
7421 عمليات فوترة المساعدة
7422 إيرادات أخرى
76 إيرادات التوظيفات
760 مداخيل التوظيفات
7601 مداخيل التوظيفات العقارية
76011 مداخيل حصص الشركات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
760111 صندوق المشتركين
760112 أموال المساهمين
76012 مداخيل العقارات عدا الإستغلال
76019 مداخيل عقارات الإستغلال
7603 مداخيل التوظيفات المالية
76030 مداخيل الأسهم والسندات ذات المداخيل المتغيرة
760301 صندوق المشتركين
760302 أموال المساهمين
76031 مداخيل الرقاع وسندات المستحقات القابلة للتداول
76032 مداخيل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
760321 صندوق المشتركين
760322 أموال المساهمين
76033 مداخيل الإيداعات
760331 صندوق المشتركين
760332 أموال المساهمين
76034 مداخيل التوظيفات الأخرى
760341 صندوق المشتركين
760342 أموال المساهمين
7604 مداخيل التوظيفات المتعلقة بتأمينات ذات رأس مال متغيٌر
76040 مداخيل التوظيفات العقارية
760401 صندوق المشتركين
760402 أموال المساهمين
76041 مداخيل التوظيفات مداخيل متغيرة
760411 صندوق المشتركين
760412 أموال المساهمين
76042 مداخيل الصكوك والأذون والسندات ذات مداخيل مماثلة
76043 مداخيل حصص صناديق التوظيف الجماعي متوافقة مع الشريعة
760431 صندوق المشتركين
760432 أموال المساهمين
7605 مداخيل التوظيفات في المؤسسات المرتبطة
76050 مداخيل الأسهم
760501 صندوق المشتركين
760502 أموال المساهمين
76051 مداخيل الرقاع وسندات المستحقات القابلة للتداول
76052 مداخيل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
760521 صندوق المشتركين
760522 أموال المساهمين
76053 مداخيل الإيداعات لدى مؤسسات بنكية ومالية متوافقة مع الشريعة
760531 صندوق المشتركين
760532 أموال المساهمين
76054 مداخيل التوظيفات الأخرى
760541 صندوق المشتركين
760542 أموال المساهمين
7606 مداخيل في مؤسسات ذات صلة مساهمة
76060 مداخيل الأسهم
760601 صندوق المشتركين
760602 أموال المساهمين
76061 مداخيل الصكوك والاذون والسندات دات مداخيل مماثلة
76062 مداخيل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
760621 صندوق المشتركين
760622 أموال المساهمين
76063 مداخيل الإيداعات
760631 صندوق المشتركين
760632 أموال المساهمين
76064 مداخيل التوظيفات الأخرى
760641 صندوق المشتركين
760642 أموال المساهمين
762 أتعاب وعمولات على أنشطة التصرٌف في الأصول
7621 صندوق المشتركين
7622 أموال المساهمين
764 أرباح متأتٌية من تحقيق التوظيفات أو إعادة تقييمها
7641 تحقيق التوظيفات
76411 صندوق المشتركين
76412 أموال المساهمين
7642 إعادة التقييم (حالة تغير التخصيص نحو حافظة الأوراق بوحدات الحساب)
765 أرباح الصرف
7650 أرباح الصرف المتحققة
76501 صندوق المشتركين
76502 أموال المساهمين
7652 إستردادات مدخرات خسارة الصرف
76521 صندوق المشتركين
76522 أموال المساهمين
766 تعديل قيم الأصول الممثلة في عقود بوحدات الحساب ( زائد القيمة غير المتحقق)
7661 صندوق المشتركين
7662 أموال المساهمين
767 أرباح الصرف المرتبطة بتعديل محاسبي يجب إدراجه بنتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلى عنه
7671 صندوق المشتركين
7672 أموال المساهمين
768 إيرادات الفوارق على إثمان التسديد للتحصيل
7681 صندوق المشتركين
7682 أموال المساهمين
769 إسترداد على إستهلاكات ومدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات
7695 إسترداد على إستهلاكات التوظيفات
76951 صندوق المشتركين
76952 أموال المساهمين
7696 إسترداد على مدخرات لإنخفاض قيمة التوظيفات
76961 صندوق المشتركين
76962 أموال المساهمين
7698 إسترداد مرتبط بتعديل محاسبي يجب إدراجه في نتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلٌي عنه
76981 صندوق المشتركين
76982 أموال المساهمين
77 أرباح طارئة
771 صندوق المشتركين
772 أموال المساهمين
78 إستردادات على إستهلاكات ومدٌخرات
القسم 8 : الحسابات الخاصة
80 تعهٌدات مقبولة ومقدٌمة
800 تعهدات مقبولة
8000 تعهٌدات تعاقدية
8001 تعهدات قانونية
801 تعهدات مقدٌمة
8010 الموافقة على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
80101 مؤسسات مرتبطة
80102 مساهمات
80103 مسيرون
80104 غير ذلك
8012 تعهدات إعادة بيع ستدات وأصول مقتناة
80121 مؤسسات مرتبطة
80122 مساهمات
80123 مسيرون
80124 غيرذلك
8013 تعهدات أخرى على السندات أو الأصول أو المداخيل
80131 مؤسسات مرتبطة
80132 مساهمات
80133 مسيرون
80134 غير ذلك
8014 تعهدات تعاقدية تضامنية
80140 للمساهمة في مجمع مؤمنين مشتركين
80141 مؤسسات مرتبطة
80142 مساهمات
80143 مسيرون
80144 غير ذلك
8015 تعهٌدات قانونية تضامنية
80151 مؤسسات مرتبطة
80152 مساهمات
80153 مسيرون
80154 غير ذلك
8016 تعهدات تعاقدية أخرى
80161 مؤسسات مرتبطة
80162 مساهمات
80163 مسيرون
80164 غير ذلك
802 شركات مسند إليها وشركات أعيد إليها الإسناد مالكة للقيم
803 قيم مستلمة كرهن لمعيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
8031 حصص الشركات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
8033 قيم منقولة وسندات مماثلة
804 قيم مسلمة من قبل معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
805 قيم على ملك مؤسسات الحيطة
8051 المؤسسات المرتبطة
8052 المساهمات
8053 المسيٌرون
8054 غير ذلك
806 قيم أخرى تحت الحيازة
8060 أودعها متصرٌفون
8061 مؤسسات مرتبطة
8062 مساهمات
8063 قيم تحت حيازة المسيٌرين
8064 أودعها نوٌاب
8065 أودعها آخرون من الغير
807 أعباء أخرى إزاء الغير
8071 مؤسسات مرتبطة
8072 مساهمات
8073 آخرون من الغير
808 خطة الاستثمار التي تهم المؤسسة
8082 عمليات عقارية
8087 عمليات أخرى
809 مقابل التعهدات
8090 مقابل التعهٌدات المقبولة
8098 مقابل خطة الاستثمار التي تهمٌ المؤسسة
88 نتيجة في انتظار التخصيص
القسم 9 : الأعباء حسب طبيعتها
91 خدمات خارجية
910 لوازم
9101 لوازم الماء والطاقة والكهرباء
9102 لوازم ومطبوعات إعلامية
9103 لوازم إدارية ومكتبية
9104 لوازم الصيانة
9105 أثاث ومعدٌات صغرى
9108 لوازم أخرى
911 مناولة
9110 أشغال إعلامية
9118 أشغال أخرى
912 إتاوات قروض إيجار
9122 قروض إيجار عقارات
9125 قروض إيجار منقولات
913 كراء
9132 كراء عقارات
9135 كراء منقولات
9137 معاليم كراء صورية لمباني الاستغلال التي تملكها المؤسسة
914 أعباء كراء
915 صيانة وإصلاحات
9152 مباني التوظيفات
9155 معدٌات وأثاث
9156 مباني الاستغلال
916 أقساط تأمين
9160 حريق مباني الاستغلال
9161 سرقة مباني الاستغلال
9162 النقل
9163 المسؤولية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
9166 الأعوان في خدمة المؤسسة
9167
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9168 غير ذلك
917 دراسات وبحوث وتوثيق فني
918 متفرقات
9181 توثيق عام
9185 نفقات مؤتمرات وندوات ومحاضرات
9186 أنشطة تكوين
919 تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات مقبولة من خدمات خارجية
92 خدمات خارجية أخرى
921 أعوان من خارج المؤسسة
9211 أعوان مؤقتون
922 مرتبات الوسطاء والأتعاب
9221 عمولات نواب
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9222 محاصٌون أخرون
9224 عمولات دنيا لمنتجين غير مؤجرين
9225 عمولات على العمليات المقبولة
9226 أتعاب عامة
9227 أتعاب متنازع عليها ومنح
9228 نفقات أخرى للأعمال القانونية والنزاعات
923 إشهار ونشريات وعلاقات عامة
9231 إعلانات ونشر
9233 معارض وعروض
9234 هدايا المؤسسة
9235 منح ممنوحة
9236 كتالوغات ومطبوعات
9237 إشهار جماعي
9238 عطايا وهبات
9239 اشتراكات في الهياكل المهنية
924 النقل
9243 نقل ما بين المؤسسات
9244 نقل المعدٌات والأرشيف
9247 نقل جماعي للأعوان
9248 متفرقات
925 تنقلات ومهمات وحفلات استقبال
9251 رحلات وتنقلات (تفرٌع حسب صنف الأعوان)
9255 مصاريف نقل الأمتعة
9256 مهمٌات
9257 حفلات استقبال
926 نفقات بريدية ونفقات الاتصالات اللاسلكية
9260 معاليم البريد
9263 هاتف برقيات
9264 تلكس ، نسخ الوثائق
9265 تصرٌف عن بعد
927 خدمات بنكية وخدمات مماثلة
9271 نفقات على السندات
9273 نفقات شراء السندات
9275 نفقات على الأوراق التجارية على التوظيفات
9277 نفقات النزاعات على التوظيفات
9278 نفقات وعمولات مختلفة
928 متفرقات
9284 نفقات انتداب الأعوان
929 تنزيلات وتخفيضات وإقتطاعات مقبولة من خدمات خارجية
93 أعباء مختلفة عادية
931 إتاوات مختلفة
933 مكافات الحضور نفقات المجالس والجمعيات
934 خسائر على مستحقات غير قابلة للاسترداد
9341 مستحقات السنة المحاسبية
9344 مستحقات السنوات المحاسبية السابقة
935 حصص النتائج على عمليات مبرمة بصفة مشتركة
936 أعباء صافية على تفويت الأصول الثابتة المادية
938 أعباء مختلفة مرتبطة بالتصرٌف الجاري
94 أعباء الأعوان
940 أجور وملحقات الأجور
9400 أجور
9401 ساعات إضافية
9402 منح
9403 علاوات
9404 إمتيازات عينية
9409 ملحقات أجور أخرى
942 رواتب وملحقات رواتب
9420 رواتب
9421 ساعات إضافية
9422 منح
9423 علاوات
9424 امتيازات عينية
9429 ملحقات رواتب أخرى
943 تعويضات ممثلة لمصاريف
944 عمولات للأعوان
945 مرتبات أعضاء مجلس الإدارة والوكلاء والشركاء
946 أعباء ملحقة بالأجور والرواتب والعمولات والمرتبات
9460 أعباء ملحقة بالأجور
94600 إجارات خالصة الأجر
94602 تعويضات إشعار وطرد
94604 تكملة عائلية
9462 أعباء ملحقة بالرواتب
94620 إجازات خالصة الأجر
94622 تعويضات إشعار وطرد
94624 تكملة عائلية
9464 أعباء ملحقة بالعمولات
94640 إجازات خالصة الأجر
94642 تعويضات إشعار وطرد
94644 تكملة عائلية
9465 أعباء ملحقة بمرتبات المتصرفين والوكلاء والشركاء
94650 إجازات خالصة الأجر
94652 تعويضات إشعار وطرد
94654 تكملة عائلية
947 أعباء اجتماعية قانونية
9470 اشتراكات في
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
9472 اشتراكات في
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
9474 اشتراكات في
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
9475 اشتراكات في
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
9476 خدمات مباشرة
949 أعباء اجتماعية أخرى
9490 اشتراكات في شركات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
9499 اشتراكات اجتماعية أخرى
95 عمولات
951 عمولة وكالة
952 عمولة مضاربة
96
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
961 على المرتبات
9611 ضريبة التكوين المهنى
9612 صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية
9618
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
965
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
9651
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
9652 أداءات على رقم المعاملات غير قابلة للاسترداد
9654
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
9658 معاليم أخرى
97 خسائر طارئة
98 مخصصات الإستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
981 الإستهلاكات
9810 أصول غير مادية
9811 عقارات الاستغلال
9812 أصول أخرى
985 مدخرات للمخاطر والأعباء
986 مدخرات لانخفاض القيمة
9860 أصول غير مادية
9861 عقارات الاستغلال
9862 أصول أخرى
9863 مستحقات
988 إستهلاكات ومدخرات مرتبطة بتعديل محاسبي تدرج بنتيجة السنة المحاسبية
أو بنشاط متخلي عنه
99 إستردادات على الإستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
991 إستردادات على الإستهلاكات
9910 أصول غير مادية
9911 عقارات الاستغلال
9912 أصول أخرى
995 إسترداد على مدخرات للمخاطر والأعباء
996 إسترداد على مدخرات لإنخفاض القيمة
9960 أصول غير مادية
9961 عقارات الإستغلال
9962 أصول ثابتة أخرى
9963 مستحقات
998 إسترداد على إستهلاكات ومدخرات مرتبطة بتعديل محاسبي تدرج بنتيجة
السنة المحاسبية أو بنشاط متخلى عنه
مال ذاتي 1
مال ذاتي 1
مال ذاتي 1
مال ذاتي 2
مال ذاتي 2
مال ذاتي 2
مال ذاتي 2
مال ذاتي 3
مال ذاتي 5
مال ذاتي 5
مال ذاتي 6
مال ذاتي 6
مال ذاتي 4
خصم 23
خصم 23
خصم 21
خصم 23
خصم 22
خصم 23
خصم 23
خصم 23
خصم 13
خصم 11
خصم 15
خصم 13
خصم 12
خصم 14
خصم 631
خصم 64
خصم 13
مال ذاتي1
مال ذاتي1
مال ذاتي1
خصم 5
خصم 5
أصول صافية-1
أصول صافية-2
أصول صافية-3
أصول صافية-4
أصول صافية-4
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 331
أصل 332
أصل 333
أصل 334
أصل 335
أصل 34
أصل 34
أصل 335
أصل 331
أصل 4
أصل 321
أصل 322
أصل 322
أصل 322
أصل 322
أصل 322
أصل 321
أصل 323
أصل 324
أصل 324
أصل 324
أصل 324
أصل 324
أصل 321
أصل 31
أصل 31
أصل31
أصل 4
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 31
أصل 331
أصل 332
أصل 333
أصل 333
أصل 334
أصل 335
أصل 34
أصل 321
أصل 322
أصل 322
أصل 322
أصل 322
أصل 323
أصل 324
أصل 324
أصل 324
أصل 324
أصل 324
خصم 320
خصم320
خصم 310
خصم 310
خصم 330
خصم 330
خصم 331
خصم 331
خصم 331
خصم 350
خصم 360
خصم 361
خصم 360
خصم 361
خصم 4
خصم 4
خضم 4
خصم 4
خصم 4
أصل 520
أصل 510
أصل 530
خصم 531
أصل 540
أصل 550
أصل 551
أصل 550
أصل 551
أصل 560
أصل 611
أصل 611
أصل 612 / خصم 61
أصل 612 / خصم 61
أصل 612 / خصم 61
أصل 613 / خصم 621
أصل 62 / خصم 62
أصل 62 / خصم 62
أصل 62 / خصم 62
أصل 62 / خصم 62
أصل 632
خصم 632
خصم 632
خصم 632
خصم 632
خصم 632
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 632 / خصم 633
أصل 63 / خصم 634
أصل 63 / خصم 634
أصل 63 / خصم 634
أصل 63 / خصم 634
أصل 63 / خصم 634
خصم 633
أصل 64
أصل 74
خصم 72
أصل 731
أصل 721
أصل 72
أصل 73
خصم 71
خصم 710
خصم 712
أصل 73
خصم 71
أصل732/خصم711
أصل 733
خصم 65
أصل 65
أصل 66
أصل 66
أصل 64
خصم 66
خصم 66
خصم 66
أصل61/خصم61
أصل 62
أصل 631
أصل 631
أصل 11
أصل 12
أصل 12
أصل 13
أصل 12
أصل 23
أصل 21
أصل 21
أصل 21
أصل 22
أصل 22
أصل 22
أصل 71
أصل 71
أصل 71
أصل 71
أصل 71
أصل 71
أصل 71
أصل 72
أصل 75
أصل 75
أصل 11
أصل 12
أصل 12
أصل 13
أصل 12
أصل 21
أصل 21
أصل 22
أصل 22
أصل 22
أصل 11
أصل 12
أصل 12
أصل 13
أصل 12
أصل 21
أصل 21
أصل 21
أصل 22
أصل 22
أصل 22
أصل 72
أصل 72
عبء ع 11
عبء عام 11
عبء ع 11
عبء عام 11
عبء ع 11
عبء عام 11
عبء ع 11
عبء عام 11
عبء عام 11
عبء ع 12
عبء ع 12
عبء عام 12
عبء ع 12
عبء عام 12
عبء ع 12
عبء عام 12
عبء ع 21
عبء ع 22
عبء عام 2
عبء عام 2
عبء عام 2
عبء ع 23
عبء ع 6/عبء عام 6
عبء ع 21
عبء ع 22
عبء عام 2
عبء عام 2
عبء ع 23
عبء ع 6/ عبء عام 6
عبء2/ عبء 4
عبء 2
عبء3
عبء4
عبء 5
عبء 4
عبء 4
عبء 9
عبء ع 31
عبء ع 31
عبء ع32
عبء ع 33
عبء عام 31
عبء عام 31
عبء عام 32
عبء عام 33
عبء ع 5
عبء عام 5
عبء ع 34
عبء عام 34
عبء عائلي 34
عبء عام 34
عبء ع 411/عبء عام 411
عبء ع 412/ عبء عام 412/عبء11
عبء ع 412/ عبء عام 412/عبء11
عبء ع 412/ عبء عام 412/عبء11
عبء ع43/ عبء عام 43/عبء13
عبء ع43/ عبء عام 43/عبء13
عبء ع 7/ عبء عام7
عبء9
عبء ع42/ عبء عام 42/عبء12
عبء ع42/ عبء عام 42/عبء12
عبء9
عبء8
عبء9
عبء7
إيراد ع 11
إيراد عام 11
إيراد ع 11
إيراد عام 11
إيراد ع 11
إيراد عام 11
إيراد ع 11
إيراد عام 11
إيراد عام 12
إيراد عام 12
إيراد عام 12
إيراد عام 12
إيراد 1
إيراد2
إيراد5
إيراد4
إيراد 7
إيراد ع 4
إيراد عام 3
إيراد7
إيراد ع 4
إيراد عام 3
إيراد ع 4
إيراد عام 3
إيراد ع 21/ عام21/إيراد31
إيراد ع 24/ عام24/إيراد34
إيراد ع 24/ عام24/إيراد34
إيراد ع 24/ عام24/إيراد34
إيراد ع 3
إيراد ع 7
إيراد ع 23/ عام23/إيراد33
إيراد ع 23/ عام23/إيراد33
إيراد ع 23/ عام23/إيراد33
إيراد 6
خ م 1
خ م 21
خ م 22
خ م 23
خ م 24
خ م 24
خ م 3
خ م 3
خ م 4
خ م 5
خ م 6
خ م 6
خ م 6
خ م 6
الملحق عدد 2 نموذج جداول ربط الحسابات
البند في القائمة المالية الحسابات الملاحظات
المبلغ الخام استهلاكات ومدخرات
أصل-1 أصول غير مادية
أصل-11 استثمار في البحث و التطوير
أصل-12 تنازلات وبراءات اختراع ورخص وعلامات تجارية
أصل-13 أصول تجارية
أصل-14 دفعات مقدمة
503
505/506/508
507
5903/59203
5905,
59205,59208
59206, 5906,
5908,
5907, 59207
نفس تقسيمات الحسابات السابقة
أصل-2 أصول مادية للاستغلال
أصل-21 آلات و معدَّات
أصل-22 التجهيزات الأخرى والأدوات والأثاث
أصل-23 المدفوعات على الحساب والأصول قيد الإنشاء
5111, 112,5113, 59112, 59113
5114, 5115, 512
510
59111, 59112, 59113, 59211, 59212, 59213, 59215, 59114, 59115, 59214
59114, 59115, 59214
أصل-3 التوظيفات صافي من حسابات
239, 259 269
أصل-31 أراضي وبناءات
أصل-311 أراضي وبناءات للاستغلال
أصل-312 الأراضي والمباني عدا الاستغلال
أصل-32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة وذات صلة مساهمة
أصل-321 توظيفات في المؤسسات المرتبطة
أصل-322 صكوك، رقاع و سندات أخرى ذات مداخيل قارة مسلمة من قبل المؤسسات المرتبطة والمستحقات على هذه المؤسسات
أصل-323 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة 21, 22
250259
260, 261, 262
263, 264, 265,
269 281, 291 et 292
295
2960, 2961, 2962, 2963, 2964 et 2965
أصل-33 توظيفات مالية أخرى
أصل-331 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيرة ومساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية
أصل-332 صكوك و سندات أخرى ذات مداخيل مماثلة
أصل-333 قروض أخرى
أصل-334 ودائع لدى المؤسسات البنكية و المالية
الإسلامية
أصل-335 توظيفات أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية
أصل-34 مستحقات مسندة من القيم والنقود مودعة لدى مؤسسات مسندة
230, 239
231
2320, 2321,
322, 2323
233
234, 237
235, 236
2930
2931
29320, 29321,
29322 et 29323
2933
2934
2935
أصل-4 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب 24 284 صافي من حسابات
249
أصل-5 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-510 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-520 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-530 مدخرات التعويضات (تكافل عائلي)
أصل-531 مدخرات التعويضات (تكافل عام)
أصل-540 مدخرات التعديل و التوازن (تكافل عام)
أصل-550 مدخرات فنية أخرى تكافل عائلي
أصل -551 مدخرات فنية أخرى تكافل عام
أصل-560 مدخرات فنية لعقود بوحدات الحساب
371
370
372
374
3750-3754
3752-3751
376
أصل-6 مستحقات
أصل-61 مستحقات متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-611 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-612 مستحقات أخرى متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-613 مستحقات تم تفويضها وحلت المؤسسة محلها
أصل-62 مستحقات متولدة عن عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-63 مستحقات أخرى
أصل-631 أعوان
أصل-632 الدولة والتغطية الاجتماعية والجماعات المحلية
أصل-633 مدينون مختلفون
أصل-64 مستحقات على موارد خصوصية
أصل-65 قرض حسن ومبالغ مماثلة
400-401
402-403-404-408-غير 4080
4080
41
42
43 و453
452
456
482 490
491
492/4946
رصيد مدين
رصيد مدين
رصيد مدين
رصيد مدين
أصل-7 أصول أخرى
أصل-71 أرصدة بالبنوك ومركز الصكوك البريدية، صكوك وخزينة
أصل-72 أعباء موجلة
أصل-721 نفقات اقتناء موجلة
أصل-722 أعباء أخرى للتوزيع
أصل-73 حسابات تسوية أصول
أصل-731 معاليم كراء مستخلصة لم يحن أجلها
أصل-732 تقديرات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أصل-733 حسابات تسوية أخرى
أصل-74 فارق التحويل
أصل-75 غير ذلك
53/54/55
471
5700
470
477
4651
58
5970/5927
رصيد مدين
الأصول الصافية للمشتركين
أصول صافية-1 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة
أصول صافية-2 مدخرات توازن صندوق المشتركين
أصول صافية-3 قرض حسن غير مسدد
أصول صافية-4 فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
191
192
193
194-195 492-4946
أموال ذاتية للمساهمين
مال ذاتي-1 رأسمال الشركة وأموال مماثلة
مال ذاتي-2 احتياطات ومنح مرتبطة برأس المال
مال ذاتي-3 إعادة شراء أسهم ذاتية
مال ذاتي-4 أموال ذاتية أخرى
مال ذاتي-5 نتائج مؤجلة
مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحاسبية 101-102-109-17
111-112-117-118
119
14
121-128
13
الخصوم
خصم-1 خصوم مالية أخرى
خصم-11 صكوك و رسوم ديون أخرى مماثلة
خصم-12 سندات الدين القابلة للتداول الصادرة من المؤسسة
خصم-13 قروض أخرى
خصم-14 ديون للمؤسسات البنكية والمالية الإسلامية
خصم-15 قرض حسن للسداد
خصم-2 مدخرات مخاطر أخرى و أعباء
خصم-21 مدخرات لجرايات التقاعد و للإلتزامات المماثلة
خصم-22 مدخرات للأداءات
خصم-23 مدخرات أخرى
161-169
163
160-162غير 1621 و168
164
1621
153
155
151-152-154-156-157-158
خصم-3 مدخرات فنية خام/ إجمالية
خصم-310 مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-320 مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-330 مدخرات التعويضات (تكافل عائلي)
خصم-331 مدخرات التعويضات (تكافل عام)
خصم-350 مدخرات التعديل و التوازن
خصم-360 مدخرات فنية أخرى (تكافل عائلي)
خصم-361 مدخرات فنية أخرى (تكافل عام) 312-315
300-304
320-324
332-333-335
34
350-354
352-355
خصم-4 مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
خصم-5 ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها
خصم-6 ديون أخرى
خصم-61 ديون متولدة عن عمليات تأمين تكافلي مباشر
خصم-62 ديون متولدة عن عمليات إعادة تكافل
خصم-621 حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-622 ديون أخرى
خصم-63 ديون أخرى
خصم-631 ودائع و كفالات متحصل عليه
خصم-632 الأعوان
خصم-633 الدولة و هياكل
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
خصم-634 دائنون مختلفون
خصم-64 موارد خصوصية
خصم-65 فائض للتوزيع 36
180, 181, 182
402, 403, 404 et 408 Autres que 4080
41
4080
165
42
43 et 453
44 et 45 autres que 453 et 456
166
481
رصيد دائن
رصيد دائن
رصيد دائن
رصيد دائن
خصم-7 خصوم أخرى
خصم-71 حسابات تسوية الخصوم
خصم-710 عمولات معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-711 تقديرات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
خصم-712 حسابات تسوية الخصوم أخرى
خصم-72 فارق التحويل
474, 475, 4762 et 477
4741
479
475
4652 رصيد دائن
قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها السنة الحالية إجمالي العمليات السنة الحالية
إيراد عام 1 – أقساط تأمين مكتسبة
7082, 7085 702, 705, إيراد عام 11– أقساط تأمين صادرة و مقبولة
70992, 70995 7092, 7095 إيراد عام 12 - تغير مدخرات اقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
إيراد عام 2 – إيرادات التوظيفات
766 ماعدا 76 إيراد عام 21 – مداخيل التوظيفات
إيراد عام 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي 1
إيراد عام 23 – استرداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
إيراد عام 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات ومن الصرف
722, 732,742 إيراد عام 3 – إيرادات فنية أخرى
766 إيراد عام 4 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
عبء عام 1 – أعباء التعويضات
6092, 6095, 6099 602, 605, عبء عام 11 – مبالغ مدفوعة
6192, 6195 612, 615 عبء عام 12 – تغير مدخرات التعويضات
62912, 629182, 629185 6212, 62182, 62185 عبء عام 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
مجموع فرعي 2
عبء عام 3 – نفقات الإسغلال
63209 63205. 63208 عبء عام 31 – نفقات الاقتناء
عبء عام 32– تغير مبلغ نفقات الاقتناء المؤجلة
6322 عبء عام 33– نفقات الإدارة على كاهل صندوق المشتركين
6392, 6395 عبء عام 34–عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عبء عام 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء عام 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
650 عبء عام 411 – عمولة المضاربة
651,652 653 عبء عام 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
658و 659
معبءدا6598 عبء عام 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
654, 655 عبء عام 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
635 عبء عام 5 – نفقات فنية أخرى
6294 624 عبء عام 6 – تغير مدخرات التعديل و التوازن
مجموع فرعي 3
656 عبء عام 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
ف/ع ف ع- فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قائمة فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها السنة الحالية إجمالي العمليات السنة الحالية
إيراد ع 1 – أقساط تأمين
7080, 7084 700, 704 إيراد ع 11 – أقساط تأمين صادرة و مقبولة
إيراد ع 2 – إيرادات التوظيفات
760 إيراد ع 21 – مداخيل التوظيفات
762 إيراد ع 22 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي 1
768, 769, 7652 إيراد ع 23 – إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
764, 7650 إيراد ع 24 – أرباح متأتية من تحقيق توظيفات ومن الصرف
مجموع فرعي 2
766
720, 730, 740 إيراد ع 3 – فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات
إيراد ع 4 – إيرادات فنية أخرى
عبء ع 1 – أعباء التعويضات
6090, 6094, 600, 604, عبء ع 11 – مبالغ مدفوعة
6190, 6194 610, 614, عبء ع 12 – تغير مدخرات فنية
مجموع فرعي 3
عبء ع 2 – تغير مدخرات فنية أخرى
6290, 620, عبء ع 21 – مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
62910 6210 عبء ع 22 –مدخرات فنية أخرى
6293 623 عبء ع 23 – مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب
مجموع فرعي 4
عبء ع 3 – نفقات الإسغلال
63005, 63008 عبء ع 31 – نفقات الاقتناء
63009 عبء ع 32– تغير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة
6302 عبء ع 33– نفقات الإدارة على كاهل صندوق المشتركين
6390, 6394 عبء ع 34–عمولات متحصل عليها من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مجموع فرعي 5
عبء ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات
عبء ع 41 – نفقات التصرف في التوظيفات
650, عبء ع 411 – عمولة المضاربة
651, 652, 653 عبء ع 412 – نفقات التصرف أخرى في التوظيفات
658, 659معبءدا 6598 عبء ع 42 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
654, 655 عبء ع 43 –خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
634 عبء ع 5 – نفقات فنية أخرى
مجموع فرعي 6
6294 624 عبء ع 6 – تغير مدخرات التعديل
656 عبء ع 7 – ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات
ف/ع ف ع- فائض أو عجز صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قائمة النتائج لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
السنة السابقة السنة الحالية إيضاح
791 إيراد 1 – عمولة الوكالة
792 إيراد 2 – عمولة المضاربة
إيراد 3 – إيرادات التوظيفات
760 إيراد 31 – مداخيل التوظيفات
762 إيراد 32 – إيرادات التوظيفات الأخرى
مجموع فرعي أ 1
768, 769, 7652 إيراد 33– إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات
764,7650 إيراد 34– أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف
مجموع فرعي 1
عبء 1– نفقات التصرف في التوظيفات
651, 652, 653 عبء 11 – نفقات التصرف في التوظيفات
معبدءدا 658, 659
6598 عبء 12 – نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات
654, 655 عبء 13–خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات
مجموع فرعي 2
عبء 2– مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن
750 إيراد 4- استرداد المدخرات و استرجاع القيمة للقرض الحسن
ايرادات صافية لاعمال ادارة صندوق
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
751 إيراد 5– إيرادات استغلال أخرى
عبء 3– اعباء الأعوان
عبء 4– اعباء استغلال أخرى
عبء 5– مخصصات الاستهلاكات و المدخرات للاصول
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال قبل الأداءات
68 عبء 7– الأداءات على النتيجة
النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال بعد الأداءات
77 إيراد 6 ارباح طارئة
67 عبء 8 خسائر طارئة
نتيجة طارئة
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
+728+758+767- -648-657-67-6598 عبء 9/ إيراد 7 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات )
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية اثر التعديلات المحاسبية
جدول مجمع للتعهدات المقبولة و المقدمة
السنة السابقة السنة الحالية
800 خ م 1 تعهدات مقبولة
خ م 2 تعهدات مقدٌمة
8010 خ م 21 الموافقة على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
8012 خ م 22 تعهدات إعادة بيع سندات وأصول مقتناة
8013 خ م 23 تعهدات أخرى على السندات أو الأصول أو المداخيل
8014, 8015, 8016 خ م 24 تعهدات تعاقدية تضامنية
802, 803 خ م 3 قيم مستلمة كرهن لمعيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
804 خ م 4 قيم مسلمة من قبل معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
805 خ م 5 قيم على ملك مؤسسات الحيطة
806, 807, 808, 809 خ م 6 قيم أخرى تحت الحيازة
مجموع التعهدات
الملحق 3 - سير الحسابات
القسم 1 : حسابات الأموال الدائمة
تشمل حسابات القسم 1:
1- الأموال الذاتية للمساهمين التي تشمل :
. الحسابات من 10 إلي 13 والموافقة لـ
. الحصص المقدمة (رأس المال، الأموال المخصصة)
. الاحتياطيات والمنح
. النتائج المؤجلة ونتيجة السنة المحاسبية
. الأموال الذاتية الأخرى (الحساب 14)
2- مدخرات المخاطر والأعباء (الحساب 15)
3-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
4- حسابات الربط بين المنشآت التابعة والفروع (الحساب 17)
5- ديون للإيداعات (الحساب 18)
6- الاصول الصافية لصندوق المشتركين التي تمثل: الحسابات 19 تشمل:
عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مؤجلة
مدخرات توازن صندوق المشتركين
قرض حسن غير مسدد
فائض او صندوق المشتركين للسنة المحاسبية
10. رأس المال
101 حساب رأس المال
هذا الحساب خاص بالمؤسسات ويمثل رأس المال القيمة الاسمية للأسهم.
ويقيد في الجانب الدائن للحساب (101 رأس المال) مبلغ رأس المال المدرج في
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقيد في الجانب الدائن له عند الترفيع في رأس المال :
. مبلغ حصص الشركاء النقدية أو العينية (مع طرح المنح المرتبطة برأس مال الشركة)
. مبلغ دمج الاحتياطيات
وتقيد في الجانب المدين له تخفيضات رأس المال مهما كان سببها (استيعاب الخسائر، استهلاك رأس المال).
ويمكن أن تحدث تقسيمات فرعية للحساب عند الحاجة، مثال ذلك يمكن أن تقيد في تقسيم فرعي للحساب 101 مبلغ رأس المال المتأتي من عمليات خصوصية على غرار إدماج مرابيح إعادة الاستثمار تطبيقا لمجلة تشجيع الاستثمارات.
102 حساب الأموال المشتركة
يستعمل هذا الحساب في التعاونيات دون سواها وتسجل فيه الأموال التي يخصصها الأعضاء. ويسجل مقابل قيمة الأصول المسندة إلى هذه المؤسسات بصفة نهائية فيها وإذا سمحت القوانين الجاري بها العمل للتعاونيات بالحصول بواسطة الاقتراض على وسائل التمويل فإن الحسابات المستعملة هي التالية:
102 أموال مشتركة
1621 قروض لأموال مشتركة
6501 فوائد على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
643 مخصصات السنة المحاسبية لاستهلاك
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ويسجل تكوين الأموال بالتقييد في الجانب المدين من الحساب 643 "مخصصات السنة المحاسبية استهلاك الأموال المشتركة" والتقييد في الجانب الدائن من الحساب 102 أموال مشتركة" وعند إصدار
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ويتكون تسديد القرض والفوائد الموافقة له بالتقييد في الجانب المدين من الحسابين 6501 "فوائد على القروض" و1621 "قروض لأموال مشتركة" معا مقابل التقييد في الجانب الدائن من حساب الخزينة.
109 حساب المساهمين في رأس مال مكتتب غير مطلوب:
يقيد في الجانب المدين للحساب 109 بما يقابله في التقسيم الفرعي "للحساب الفرعي 101 " رأس مال مكتتب غير مطلوب."
11. الاحتياطيات والمنح المرتبطة برأس المال
تقيد في الحساب 11 الحصص التكميلية التي تكونها المنح المرتبطة برأس المال وكذلك الاحتياطيات المتأتية من أرباح مخصصة بصفة مستديمة للمؤسسة إلى أن تصدر هياكل المداولة قرارا مخالفا. وعند تخصيص مرابيح تقيد في الجانب الدائن للحسابات الفرعية للحساب 11 المبالغ المرصودة :
- للاحتياطيات القانونية
- للاحتياطيات النظامية أو التعاقدية.
وتقيد في الجانب المدين له المبالغ الناتجة عن اقتطاع الاحتياطيات المعنية وعن عمليات الدمج في رأس المال وعن التوزيع على الشركاء وعن الاقتطاعات لاستيعاب الخسائر ...إلخ
تقيد في الحساب 117 المنح المرتبطة برأس مال الشركة (مثل منح الإصدار والإدماج والمساهمة وتحويل الرقاع إلى أسهم). وتمثل هذه المنح جزء الحصص المجردة غير المدرجة في رأس مال الشركة : وعلى هذا النحو تتكون منحة الإصدار من فائض ثمن الإصدار على القيمة الإسمية للأسهم المسندة إلى المساهم.
13/12 النتائج
121 النتائج المؤجلة
النتائج المؤجلة هي النتائج أو جزء من النتائج التي أجلت تخصيصها الجلسة العامة التي بتت في حسابات السنة المحاسبية السابقة. ويتكون هذا الحساب من مجموع نتائج السنوات المحاسبية السابقة التي لم يتم تخصيصها.
ويمكن تقسيم الحساب 121 إلى فروع وذلك للتمييز بين الأرباح المؤجلة والخسائر المؤجلة.
13 . نتائج السنة المحاسبية
يقيد في الحساب 13 الرصيد المتأتي من حسابات الأعباء وحسابات إيرادات السنة المحاسبية؛ ويمثل رصيد هذا الحساب 13 أرباحا إذا كانت الإيرادات تفوق الأعباء (رصيد دائن) أو خسائر إذا كانت الأعباء تفوق الإيرادات (رصيد مدين).
ويصفى الحساب 13 بعد قرار تخصيص النتيجة. وتحول المؤسسات المبالغ في حساب الاحتياطيات غير الموزعة وغير المخصصة إلى الحساب 121 النتائج المؤجلة.
14. أموال ذاتية أخرى
142 احتياطيات مقننة واحتياطيات خاضعة لنظام جبائي خاص: يهدف الحساب 142 إلى إبراز الاحتياطيات المخصصة بناء على
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
144 احتياطي خاص لإعادة التقييم: تقيد بهذا الحساب فوارق إعادة التقييم عندما يسمح معيار محاسبة بذلك.
145 منح الاستثمار
يخصص الحساب 145 لإبراز في مبلغ منح الاستثمار في الموازنة إلى أن يتحقق الغرض منها ولكي يمكن المؤسسات التي تحصلت على منح من أن تجدول على سنوات محاسبية المكاسب المتأتية من هذه المنح.
تقيد المنحة في الجانب الدائن للحساب 1451 (أو 1458) بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب الأصول المعني ولنقل المنح إلى النتائج يقيد في الجانب المدين للحساب 1459 بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب الفرعي 753 .
ولا يظهر في الموازنة إلا المبلغ الصافي لمنحة الاستثمار الذي لم يقيد بعد في قائمة النتائج. أما الحسابات 1451 (أو 1458) و1459 يصفي الواحد منهما بالآخر عند فتح السنة المحاسبية الموالية عندما يساوي الجانب الدائن للحساب الأول الجانب المدين للحساب الثاني.
15 . مدخرات للمخاطر والأعباء
151. مدخرات للمخاطر
تقيد بالحساب 151 جميع المدخرات المخصصة لتغطية المخاطر المحددة والمرتبطة بنشاط المؤسسة (المترتبة عن النزاعات والضمانات الممنوحة للحرفاء والخطايا وخسائر الصرف...).
يستعمل الحساب 1516 مدخرات لضمان نقص القيمة على سندات متصرف فيها عندما تمارس مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويستعمل الحساب 1517 "مدخرات لخسارة كفالة في الخارج" عندما يتعين على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
152 . مدخرات للأعباء تقسم على عدة سنوات محاسبية
توافق مدخرات للأعباء التي تقسم على العديد من السنوات المحاسبية (الحساب 152) الأعباء المتوقعة مثل مصاريف الإصلاحات الضخمة التي لا يمكن أن تتحملها وحدها السنة المحاسبية التي انطلقت فيها تلك الأشغال.
153 . مدخرات لجرايات التقاعد وللالتزامات المماثلة
تتعلق المدخرات لجرايات التقاعد وللالتزامات المماثلة (الحساب 153) بالأعباء التي يمكن أن تنجر عن
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
154 . مدخرات ذات أصل ترتيبي
تتعلق المدخرات ذات الأصل الترتيبي (الحساب 154) بالمدخرات التي ينبغي تقييدها بموجب التزام قانوني أو ترتيبي.
155. مدخرات للأداءات
يقيد حساب المدخرات للأداءات (155) أعباء الأداءات المنتظرة والتي يكون إقرارها النهائي رهين نتائج ووقائع السنوات القادمة.
156 . مدخرات تسبقات العمولات المقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يقيد الحساب 156 المدخرات لتسبقات العمولات المقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وعند تكوين مدخرات المخاطر والأعباء يقيد مبلغ هذه المدخرات في الجانب الدائن لحساب المدخرات بما يقابله من تقييد في الجانب المدين :
- للحسابين 985 أو 986 مخصصات الاستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال عندما تخص هذه المدخرات الأنشطة العادية للمؤسسة.
- للحسابين 658 أو 659 مخصصات الاستهلاكات والمدخرات على التوظيفات" عندما تخص هذه المدخرات أنشطة التوظيف والتمويل لدى المؤسسة.
تشمل الأنشطة العادية لمؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقيد "مخصصات الاستهلاكات والمدخرات المتصلة بتعديل محاسبي أو تنقيح أو بنشاط متخلى عنه" في الجانب المدين للحسابين 6598 أو 67 وذلك حسب تعلقها بنشاط الاستغلال أو التمويل
وبعدل الحساب في نهاية كل سنة محاسبية وذلك :
- بالتقييد في الجانب المدين لحسابات المخصصات المعنية عندما يكون من الواجب الترفيع من مبلغ المدخرات.
- بالتقييد في الجانب الدائن للحساب 758 أو الحساب 769 عندما يكون من الواجب التخفيض من مبلغ المدخرات أوإلغاؤه.
وعند وقوع المخاطر أو حدوث العبء يصفى حساب المدخرات الذي سبق تكوينه بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحسابين 758 أو 769 ويقيد بالتزامن مع ذلك العبء الطارئ بالحساب المعني من القسم 6.
16 .
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
يقيد الحساب 16 من جهة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
. 1621 قرض حسن للسداد : يقيد الحساب 1621 مبلغ القرض الحسن المسلم من مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1622 . قروض للأموال المشتركة
إن سير
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
17. حسابات الربط بين المنشآت والفروع
تستعمل حسابات الربط كمقابل للتقييد المحاسبي للعمليات المنجزة بين المقر الرئيسي والمؤسسة أو الفرع وبين مؤسستين أو فرعين. ويقسم هذا الحساب إلى حسابات ربط فرعية بحسب عدد المؤسسات أو الفروع. ويصفى هذا الحساب في أي وقت عن طريق التقييدات المقابلة لعمليات داخلية للوحدة المحاسبية.
18. ديون لودائع نقدية مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تستعمل هذه الحسابات للتقييد المحاسبي للدين تجاه الشركات المسند إليها والمتعلق بالودائع النقدية المقبولة كضمان للمدخرات الفنية.
وتقسم هذه الحسابات إلى حسابات فرعية على قدر ما يوجد من مقابل إلا إذا وجدت محاسبة ثانوية بالنسبة إلى هذه الحسابات.
181. ديون لودائع نقدية مقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
182. ديون لودائع أخرى غير الودائع النقدية المقبولة من معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
19. الأصول الصافية للمشتركين:
تشتمل هذه الحسابات لتسجيل الأموال الذاتية للمشتركين بما في ذلك فائض أو عجز السنة المحاسبية وكذلك الفائض أو العجز المتراكم.
القسم 2 : حسابات التوظيفات
تقيد في القسم 2 توظيفات مؤسسات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وينقسم على النحو التالي :
21 توظيفات عقارية
22 توظيفات عقارية في طور الإنشاء
23 توظيفات مالية
24 توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب
25 توظيفات في مؤسسات مرتبطة
26 توظيفات في مؤسسات ذات صلة مساهمة
28 استهلاكات
29 مدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات
وإذا كانت المؤسسة ترغب في إعادة تقييم أصولها وإذا سمح بذلك معيار محاسبة ما فإنه يجب توفير معلومة خاصة بها في الإيضاحات حول القوائم المالية.
21. توظيفات عقارية
تقيد الأقساط المدفوعة على توظيفات عقارية في حسابات مرتبطة بالحسابات المعنية. وتعتبر أقساطا مدفوعة كل التسبقات غير المرسملة في شركات عقارية غير مدرجة بالسوق المالية. إن حصص الشركات العقارية المدرجة بالسوق المالية هي توظيفات مالية أما حصص الشركات العقارية غير المدرجة بالسوق المالية فهي توظيفات عقارية.
وتقيد التوظيفات العقارية التي تمثل عقودا بوحدات الحساب في الحساب 24 وليس في الحسابين 21 أو22 .
معالجة مباني الاستغلال (مداخيل)
على المؤسسات المالكة لمقرات الاستغلال أن تسجل في قوائمها المالية عبء كراء صوريا يكون مقابله حساب إيرادات مالية وذلك حتى لا تقدم معلومات مغلوطة عند ضبط القوائم المالية. فتستعمل لهذا الفرض الحساب 9137 "معاليم كراء صورية لمباني الاستغلال التي تملكها المؤسسة" معاما يقابله من الحساب 76019 "مداخيل مباني الاستغلال".
22. توظيفات عقارية في طور الإنشاء
يهدف الحساب 22 إلى إظهار قيمة الأصول الثابتة غير المكملة في نهاية كل سنة محاسبية. والأصول الثابتة المقيدة بهذا الحساب هي :
. إما الأصول الثابتة التي أنشئت بالوسائل الذاتية للمؤسسة (حالات قليلة في ميدان التأمين)
0 إما الأصول الثابتة التي نتجت عن أشغال ذات مدة إنجاز طويلة نسبيا أسندت للغير.
ففي الحالة الأولى تقيد تكلفة هذه الأصول الثابتة في الجانب المدين للحساب الفرعي المعني من الحساب 22 "توظيفات عقارية في طور الإنشاء" بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن من الحساب 72 "إنتاج ثابت".
وفي الحالة الثانية تقيد في الجانب المدين للحساب الفرعي المعني من الحساب 22 "توظيفات عقارية في طور الإنشاء" التسبقات على الطلبية والأقساط التي تمثل تسديدات جزئية تقوم به المؤسسة بالتوازي مع تقدم الأشغال.
وتحول تكلفة أصل من الأصول الثابتة من الحساب 22 إلى الحساب الفرعي الموافق للحساب 21 عندما يكتمل تكوين هذا الأصل الثابت.
23. توظيفات مالية
230 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيرة
تقيد هذه السندات في الأصول بسعر الاقتناء دون احتساب المصاريف الملحقة بالشراءات المقيدة في حاب النتائج بالتقييد في الجانب المدين من الحساب الفرعي المعني من الحساب 652 " نفقات خارجية".
231 صكوك وسندات أخرى ذات مداخيل قارة
تقيد الأذون والصكوك وغيرها من السندات ذات المداخيل القارة في الأصول بسعر اقتنائها دون احتساب النفقات الملحقة بالشراءات ودون احتساب القسيمة المستحقة عند الشراء. وتقيد النفقات الملحقة بالشراء في أعباء السنة المحاسبية في الحساب 652 نفقات خارجية ويقيد مبلغ القسيمة المستحقة عند الشراء في الجانب المدين من الحساب الفرعي المعني من الحساب 760 "مداخيل التوظيفات."
وإذا كان سعر اقتناء سند ما أقل من سعر تسديده فإن الفرق يجب تقييده في الإيرادات بواسطة حساب الفوارق على أسعار التسديد للتحصيل (الحساب 768) مع ما يقابله من حساب تسوية الأصول (الحساب 4730) ويجب أن يقيد هذا الفرق في النتائج بصفة مجدولة على المدة المتبقية من وجود السند.
232
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تقيد في الحسابات الفرعية المعنية من الحساب 232
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
233 ودائع لدى المؤسسات البنكية والمالية متوافقة مع الشريعة
تقيد في الحسابات الفرعية المعنية من الحساب 233 الودائع بجميع أنواعها لدى المؤسسات البنكية والمالية الموافقة للشريعة من غير الودائع تحت الطلب أي جميع المبالغ التي لا يمكن سحبها إلا بعد مدة معينة.
234 توظيفات أخرى موافقة للمعايير الشرعية
تقيد في الحسابات الفرعية المعنية من الحساب 234 التوظيفات التي لا تدرج في أي حساب آخر من القسم 2.
235 مستحقات نقدية مودعة لدى المؤسسات المسندة
تقيد بالحساب 235 المبالغ النقدية المدفوعة إلى المؤسسات المسندة كضمان على مدخراتها الفنية. وبجب أن توجد حسابات فرعية على قدر المؤسسات المسندة إلا إذا وجدت محاسبة ثانوية.
236 قيم مسلمة للإيداع لدى المؤسسات المسندة
تقيد في الحساب 236 تكلفة اقتناء السندات المسلمة للإيداع لدى المؤسسات المسندة كضمان على مدخراتها الفنية. وبجب أن توجد حسابات فرعية على قدر المؤسسات المسندة إلا إذا وجدت محاسبة ثانوية.
24 . توظيفات تمثل مدخرات فنية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب
تقيد التوظيفات التي تمثل مدخرات فتية مرتبطة بعقود بوحدات الحساب بالحساب 24 مهما كانت طبيعة تلك التوظيفات. ويجب أن تقيم هذه التوظيفات، بصفة استثنائية، بحسب قيمتها التجارية. ويجب تقييد الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة التجارية في حساب النتائج بواسطة الحسابين 656 "تعديل قيم الأصول الممثلة لعقود بوحدات الحساب - ناقص قيمة غير متحقق" و766 "تعديل قيم الأصول الممثلة في عقود بوحدات الحساب – زائد قيمة غير محقق".
25. توظيفات في المؤسسات المرتبطة
يستعمل هذا الحساب لتقييد الأسهم و/أو المساهمات التي تمتلكها أو تقتنيها مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وبجب على هذه المؤسسات - حتى يقع إدراجها في حيز التجميع من خلال الإدماج الشامل - أن تكون من قطاع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- امتلاك أغلبية أسهم أو حصص الشوكة
- امتلاك أغلبية أصوات المساهمين أو الشركاء
- امتلاك حق تسمية أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة أو ممارسة تأثير مهيمن. وبجب على مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وبقصي من حيز التجميع بقية المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها ولكنهم لا ينتمون إلى قطاع
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
26. توظيفات في المؤسسات ذات صلة مساهمة
تدرج في هذا الحساب أسهم وحصص الشركة الممتلكة في رأسمال المؤسسات التي لا تعد ضمن المؤسسات المرتبطة ولكن تمارس فيها مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
28. الاستهلاكات
تقيد في الجانب الدائن لحسابات استهلاكات التوظيفات العقارية بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 6593 "مخصصات لاستهلاكات العقارات".
29 . مدخرات الانخفاض في قيمة التوظيفات
عند تكوين مدخرات الانخفاض في القيمة أو عند الترفيع في مدخرات سبق تكوينها يقيد في الجانب الدائن لحساب المدخرات المعني بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 6596 "مخصصات لمدخرات الانخفاض في قيمة التوظيفات".
ويستعيد حساب المدخرات نفس التقسيم الذي نجده في ما يوافقه من حسابات الأصول.
القسم 3 : حسابات المدخرات الفنية
يجمع القسم 3 الحسابات المخصصة لتسجيل المدخرات الفنية لنشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقع إلغاء رصيد مختلف حسابات المدخرات عند ختم السنة المحاسبية.
30 . مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يشمل الحسابان 300 "مدخرات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
31. مدخرات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يسجل هذا الحساب إجمالا وذلك بتضمين تكاليف الاقتناء على أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقيد في الجانب الدائن لهذه الحسابات مبلغ أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يقيد في الجانب المدين للحساب 4712 "نفقات الاقتناء المؤجلة" مبلغ نفقات الاقتناء لأقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
32 0 مدخرات التعويضات تحت التسوية،
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يقيد في الجانب المدين لهذه الحسابات عند الافتتاح مبلغ مدخرات التعويضات تحت التسوية المصرح بها وذلك بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحسابين الفرعيين الموافقين للحسابين 610 "تغير مدخرات التعويضات تحت التسوية" عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وتقيد مدخرات نفقات التصرف في التعويضات تحت التسوية في حسابات فرعية منفصلة مرتبطة بالحسابات الموافقة لأصل التعويض.
33 . مدخرات التعويضات تحت التسوية،
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقيد عند الافتتاح في الجانب المدين للحسابين 332 "مدخرات التعويضات تحت التسوية، عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقيد في الجانب المدين للحساب 333 "توقعات الدعاوى للتحصيل" مبلغ توقعات الدعاوى عند إقفال السنة المحاسبية بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 6123 "تغير توقعات الدعاوى للتحصيل". ويقيد في الجانب الدائن للحساب 333 "توقعات الدعاوى" مبلغ توقعات الدعاوى عند افتتاح السنة المحاسبية بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 6123 "تغير توقعات الدعاوى".
وتسجل مدخرات نفقات التصرف في التعويضات تحت التسوية في حسابات فرعية منفصلة مرتبطة بالحسابات الموافقة لأصل التعويض وتسجل مدخرات التعويضات تحت التسوية المتأخرة في حسابات فرعية منفصلة عن الحسابين 332 و335.
34. مدخرات التعديل والتوازن
يرصد مدخر التعديل إلى مجابهة الأعباء الاستثنائية المتعلقة بعمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
أما مدخر التوازن فتكونه المؤسسات التي تمارس تأمين القرض وتأمين الضمان. وهو مرصود إلى تعويض الخسارة الفنية المحتملة التي تظهر في موفى السنة المحاسبية.
ويقيد في الجانب المدين للحساب 34 "مدخرات التعديل والتوازن" مبلغ مدخرات التعديل عند الافتتاح بما يقابله التقييد في الجانب الدائن للحسابين 6242 "تغير مدخرات تعديل عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
35. مدخرات فنية أخرى
يجب أن يستعمل هذا الحساب لتقييد المدخرات الفنية غير تلك الواردة بصفة مفصلة في القوائم المالية أو تلك التي قد تنص عليها التشريعات لاحقا.
36. مدخرات العقود بوحدات الحساب (
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تتضمن مدخرات العقود بوحدات الحساب (الحساب 36) مجموع المدخرات المتعلقة بالعقود بوحدات الحساب ، باستثناء التعهدات الناشئة عن مثل هذه العقود التي لم تدون بوحدات الحساب (
وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
وتقيد في الجانب الدائن من الحسابات الفرعية المعنية من الحساب 36 مبلغ المدخرات التي تهم العقود بوحدات الحساب عند الختم بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحسابين 623 "تغير المدخرات الفنية للعقود بوحدات الحساب"
يقيد الحساب 366 "مدخرات للتوازن" (عقود بوحدات الحساب) التعهدات الخاصة المقدمة على المداخيل بوحدات الحساب المركبة (تعهدات ذات مردودية لأجل على سبيل المثال).
37. حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تقيد حصة المؤسسات المسندة والمؤسسات التي أعيد الإسناد إليها وفق تصنيفة مفصلة مثل التصنيفة التي اعتمدتها المؤسسة لتقييد المدخرات.
ويقيد في الجانب المدين لهذه الحسابات مبلغ حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
.619 "حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
629 "حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقيد في الجانب الدائن لهذه الحسابات مبلغ حصة معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
القسم 4 : حسابات الغير والتسوية
يقع إحداث حسابات فرصة لكل حساب للغير إذا اقتضت الحاجة بحسب طبيعة المستحقات والديون والأطراف المقابلة.
04 . مستحقات وديون وتسويات متولدة عن عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
400 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يستعمل الحساب 400 لتسجيل مبلغ الأقساط المكتسبة غير الصادرة دون اعتبار إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
401 أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يجب على المؤسسات أن تقيم مبلغ أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
402 المستحقات والديون إزاء المؤمن لهم
يستعمل الحساب 402 لتسجيل المستحقات والديون إزاء المؤمن لهم، وهو يستعرض مختلف طرق توزيع العقود. يعتمد الحساب "4025" مستحقات مشكوك في تحصيلها "لتسجيل المستحقات التي اكتسبتها مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقيد في الجانب الدائن للحساب 4028 "أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
403 وسطاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يستعمل الحساب 403 لتسجيل المستحقات والديون إزاء مختلف وسطاء الأمين وخصوصا منها الحسابات الجارية.
ويفيد في الجانب الدائن للحساب 4038 "حسابات الوسطاء للإدراج" المستحقات المقبوضة التي لم يتم بعد إدراجها بحسب الوسطاء (سمسار تأمين) نائب تأمين... الخ.
404 حسابات المؤمنين المشتركين
يستعمل الحساب 404 لتعجيل المستحقات والديون إزاء مختلف المؤمنين المشتركين وخصوصا منها الحسابات الجارية.
14 0 مستحقات وديون وتسويات متولدة عن عمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تستعمل الحسابات الفرعية للحساب 41 لتسجيل العمليات المقبولة والعمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها عن طريق الحسابات الجارية. ويقسم هذا الحساب إلى عدة حسابات فرعية هي:
. الحسابات الجارية للمؤسسات المسند إليها والمؤسسات التي أعيد إسنادها
. الحسابات الجارية للمؤسسات المسندة والمؤسسات معيدة الإسناد
. سماسرة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
. حصص معيدي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويقع تسجيل المعطيات المحاسبية للعمليات المقبولة انطلاقا من الحسابات التي توجهها المؤسسات المسندة والمعاد إليها الإسناد.
أما المعطيات المحاسبية المسندة فتقوم مصلحة إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وتقابل الحسابات الجارية للمؤسسات المسند إليها والمؤسسات التي أعيد إليها الإسناد والمؤسسات المسندة والمؤسسات المعاد إليها الإسناد والحسابات الفنية وحسابات الخزينة وحسابات الإيداع.
42 . الأعوان حسابات مرتبطة بهم
يقيد في الجانب المدين للحساب 421 مبلغ التسبقات والأقساط المدفوعة الني يتم صرفها للأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة. ويقيد في الجانب الدائن له بهدف التصفية بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 425.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 422 مقدار المبالغ الموضوعة على ذكة لجان المؤسسة والمنشأة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب فرعي من الحساب 949. ويقيد في الجانب المدين له مبلغ الدفوعات المقدمة إلى هذه اللجان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة.
تقيد في الجانب الدائن للحساب 425 مرتبات مستحقة المرتبات الإجمالية التي يجب دفعها إلى الأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحسابات الأعباء المعنية.
ويقيد في الجانب المدين له :
- مبلغ التسبقات والأقساط المدفوعة إلى الأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 421.
- مبلغ الاعتراضات المبلغة إلى المؤسسة شد الأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 427.
- مبلغ الإرجاعات على الأجور بعنوان أداءات على الرواتب والأجور بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 432.
- حصة الأعباء الاجتماعية التي هي على كاهل الأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 453
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
- مبلغ التسويات إزاء الأعوان بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 426 مقدار المبالغ التي سلمها إلى المؤسسة أعوان على أنها وديعة ما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب خزينة عند إرجاع المبالغ المودعة للأعوان ويقيد في الجانب المدين لهذا الحساب ما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 427 مقدار المبالغ التي هي محل
المعارضة هي وسيلة انتصاف متاحة للطرف المقصر بهدف التراجع عن القرار الذي اتخذه غيابيا.
وفي نهاية السنة المحاسبية وعند تقييدات الجرد، تتولى المؤسسة :
- التقييد في الجانب الدائن للتقسيمات الفرعية للحساب 428 الموافق خصوصا لمبلغ الديون الممكنة والمتعلقة بالإجازات المستحقة الدفع وغيرها من الأعباء المستحقة لدفع بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للتقسيمات الفرعية للحساب 946.
- والتقييد، عند الاقتضاء، في الجانب المدين للتقسيمات الفرعية المحتملة للحساب 428 بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحسابات الإيرادات المعنية.
43. الدولة والجماعات العمومية
تقيد عمليات البيع والشراء التي تتم مع الدولة والجماعات العمومية في الحساب الفرعي للحساب 45 "مدينون ودائنون متنوعون" بنفس الصفة التي تتم بها العمليات مع المزودين والحرفاء الآخرين (في غير نشاط التأمين).
وفي نهاية السنة المحاسبية، وعندما تكون المنح التي تحصلت عليها المؤسسة لم تقبض بعد، يقيد في الجانب المدين للحساب 431 "الدولة أموال مخصصة للتحصيل" :
- مبلغ منح الاستثمار للتحصيل بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 14 منح الاستثمار.
- مبلغ منح الاستغلال للتحصيل بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 73 منح الاستغلال
ويقيد في الجانب الدائن للحساب 431 بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب خزينة عند قبض المنح المشار إليها أنفا. وتقيد في الجانب الدائن للحساب 432 "الدولة الضرائب والأداءات تحجز من المورد". الحجوزات التي قامت بها المؤسسة لحساب الدولة على المبالغ المستحقة على الغير بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحسابات الغير.
وتقيد في الحساب 433 "الدولة - أداءات على عقود التأمين" ، الأداءات على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 434 "الدولة الأداءات على الأرباح" مبلغ الأداءات على الأرباح المستحقة للدولة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 681 أداءات على النتائج تحتسب على نتائج الأنشطة العادية. ويقيد في الجانب المدين لهذا الحساب مبلغ التسويات التي تم القيام بها في الخزينة (أقساط مدفوعة ورصيد) بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة.
يقيد في الحساب 436 ا الدولة - أداءات على رقم المعاملات من ناحية مبلغ الأداءات المجمعة لفائدة الدولة ومن ناحية أخرى مبلغ الأداءات القابلة للاسترجاع.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 437 الدولة -
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
44 . شركات المجموعة والشركاء
يقيد في الجانب المدين للحساب 441 مبلغ الأموال التي قامت المؤسسة بتسبقتها إلى شركات المجموعة. ويقيد في الجانب الدائن له مبلغ الأموال التي تضعها شركات المجموعة على ذمة المؤسسة.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 442 مبلغ الأموال التي وضعها الشركاء على ذمة المؤسسة.
يمكن الحساب 446 "الشركاء - عمليات على رأس المال" من تسجيل مباشر للعمليات المرتبطة بإحداث المؤسسة أو تحوير رأسمالها.
يقيد في الجانب الدائن للحساب 447 "الشركاء - حصص الأرباح للدفع" مبلغ حصص الأرباح التي قررت هياكل المداولة توزيعها بما يقابله من تقييد في الجانب المدين ل
- الحساب 12 "النتائج المؤجلة"
- الحساب 11 "الاحتياطيات والمنح المرتبطة برأس المال" فيما يخص الاحتياطيات التي لا يمنع توزيعها.
تقيد في الحساب 448 "شركاء - عمليات مشتركة" عمليات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
45. مدينون ودائنون متنوعون
ينبغي استعمال الحساب 45 " مدينون ودائنون متنوعون" لتسجيل جميع المستحقات والديون غير المرتبطة مباشرة بنشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
453
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
يقيد في الجانب الدائن للحسابات 4531 و4532 و4537 مقدار المبلغ المستحقة على المؤسسة لفائدة مختلف الهياكل الاجتماعية بعنوان انخراط في
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
46 0 الحسابات الانتقالية أو للانتظار
تقيد عند الجرد الفوارق الناتجة عن تحويل عمليات بالعملة الأجنبية للدينار في الحسابين 4651 و4652. ويتم سك الوثائق المحاسبية المتعلقة بالعمليات بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى كل عملة أجنبية معنية (مبدأ المحاسبة بتعدد العملات).
وبما أنه يقع إعداد الحسابات السنوية بالدينار التونسي فإن التحويل يتم القيام به عند إقفال السنة بحسب سعر التحويل المسجل في ذلك التاريخ أو في التاريخ السابق له مباشرة إن تعذر ذلك.
ويسجل ارتفاع القيم وانخفاضها في البنود المعنية مع ما يقابلها في بنود فوارق تحويل الأصول والخصوم وذلك دون المرور عبر حساب النتائج أو فائض أو عجز الصندوق.
فإذا كان رصيد حساب فارق تحويل الأصول يفوق رصيد حساب فارق تحويل الخصوم فإن ناقص القيمة الصافي الكامن يكون موضوعا مدخر يصنف مع مدخرات التعويضات والأعباء مقابل مبلغ يعادل على الأقل المبلغ الصافي لهذين الحسابين.
وتقيد ظرفيا في الحساب 469 العمليات التي لا يمكن إدراجها بصفة مؤكدة في حساب معين عندما ينبغي تقييدها أو عندما تستوجب معلومة إضافية.
وينبغي ألا يتم استعمال هذه الطريقة في التقييد إلا بصفة استثنائية وتدرج كل عملية مقيدة في الحساب 469 في أقرب الآجال في الحساب النهائي.
47. حسابات التسوية
يسجل الحساب 470 "فوائد ومعاليم كراء مكتسبة ولم يحن أجلها" ضد إقفال الفترة مبلغ إيرادات التوظيفات المكتسبة في المؤسسة إلا أنه لم يتم دفعه (فوائد مستحقة ولم يحن أجلها) أو دفع معلوم الكراء. ويتعلق الأمر بالإيرادات للتحصيل والمرتبطة بنشاط التوظيف ويكون ما يقابلها متمثلا في حسابات إيرادات التوظيفات المعنية.
ويسجل في الجانب المدين من الحساب 471 نفقات اقتناء مؤجلة مبلغ نفقات الاقتناء بعد طرحها من أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويسجل الحساب 472 "أعباء للتوزيع على عدة سنوات محاسبية" مبلغ الأعباء للتوزيع على عدة سنوات وفق مبادئ القانون العام. وقد يتعلق الأمر مثلا بنفقات اقتناء عقارات.
ويسجل الحساب 4730 "فوارق على أثمان التسديد للتحصيل" مبلغ منحة التنزيل المحتسبة كل سنة لاستهلاك الفارق بين القيمة المحاسبية لسند قابل للاستهلاك وبين قيمة تسديده (فائض القيمة المرتقب) ومقابل هذا الحساب هو الحساب 768 "إيرادات الفوارق على أثمان التسديد للتحصيل".ويجب التصرف في الحساب 4730 باعتباره مخزونا ويعدل عند كل عملية تفويت في السندات. ويسجل في الجانب الدائن للحساب 4750 "استهلاكات الفوارق على أثمان التسديد" مبلغ الترفيع الذي يحتسب كل سنة لاستهلاك الفارق بين القيمة المحاسبية لسند قابل للاستهلاك وقيمة تسديده (ناقص القيمة المرتقب). ومقابل هذا الحساب هو الحساب 6583"مخصصات لاستيعاب فوارق سعر التسديد" ويجب التصرف في الحساب 4750 باعتباره مخزونا وأن يتم تعديله عند كل عملية تفويت في السندات
ويسجل في الجانب المدين من الحساب 4761 "أعباء أخرى مسجلة مسبقا" في نهاية السنة المحاسبية بالتقييد في الجانب الدائن من حسابات الأعباء المعنية ويقيد في الجانب الدائن له عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية بما يقابله في الجانب المدين من هذه الحسابات نفسها.
ويسجل في الجانب الدائن للحساب 4762 "إيرادات أخرى مسجلة مسبقا" في نهاية السنة المحاسبية بما يقابله في الجانب المدين من حسابات الإيرادات المعنية. ويسجل في الجانب المدين له عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية بما يقابله في الجانب الدائن من حسابات الإيرادات المعدلة سابقا.
ويتعلق الحساب 477 "التقييمات الفنية لإعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الحساب 479 "حساب التوزيع الدوري للأعباء والإيرادات" يمكن أن يستعمل باعتباره حسابا للتوزيع الدوري للأعباء والإيرادات فتسجل فيه الأعباء، والإيرادات التي تقرر المؤسسة توزيعها إلى أجزاء متساوية على الفترات المحاسبية للسنة. وتقع
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
49. مدخرات لانخفاض قيمة حسابات الغير
تستعمل المدخرات لانخفاض القيمة في صورة احتمال عدم استرجاع بعض المستحقات على الغير (معيد تأمين عاجز عن الوفاء بالدين، أقساط تأمين متنازع فيها الخ)
تقيد في الجانب الدائن لهذه الحسابات في نهاية السنة المحاسبية :
- بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 9863 مخصصات مدخرات لانخفاض قيمة المستحقات (ماعدا الأوراق المالية للتوظيف وما يعادل السيولة)
- أو بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب الفرعي للحساب 67 مخصصات الاستهلاكات والمدخرات المرتبطة بتعديل محاسبي أو بنشاط متخلى عنه.
وعندما تصبح المدخرات كلها أو جزء منها بغير
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
- بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 9963 استرداد على المدخرات لانخفاض المستحقات (ماعدا الأوراق المالية للتوظيف وما يعادل السيولة).
- أو بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحساب 998 " استرداد على الاستهلاكات والمدخرات المرتبطة بتعديل محاسبي
أو بنشاط متخلى عنه".
القسم 5 : أصول أخرى
تسجل في الحسابات أصول أخرى العمليات المتعلقة بالأصول غير المادية والأصول المادية للاستغلال (غير العقارات) والمتعلقة بالسيولة وما يعادل السيولة (غير الأوراق المالية للتوظيف).
50. الأصول غير المادية
يسجل الحساب 50 الأعباء الثابتة (استثمار في البحث والتطوير، برامج إعلامية، حقوق إيجار، أصول تجارية مكتبة) مادامت هذه الأعباء تثبت شروط الإقرار التي حددتها معايير المحاسبة.
51. الأصول المادية للاستغلال
يتضمن الحساب 51 الإيداعات لدى المزودين وكذلك الأصول المادية للاستغلال.
53. البنوك والمؤسسات المالية وما يماثلها
يقيد في الجانب المدين للحساب 531 "أوراق مالية للتحصيل" مبلغ القسائم المستحقة للتحميل والصكوك والأوراق المسلمة للتحميل والأوراق للإسقاط بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للحسابات المعنية. وتستعمل المؤسسة لكل حساب بنكي مفتوح باسمها تقسيما فرعيا منفصلا عن الحساب 532.
وتقيد في تقسيمات فرعية للحساب 532 "مساعدات بنكية جارية" الأوراق المالية المستحدثة لتمثيل قروض تحصلت عليها المؤسسة في إطار عمليات تعبئة مستحقات تجارية أو تعبئة مستحقات تولدت بالخارج. وتقيد الفوائد المستحقة المتصلة بهذه الوسائل من التمويل في تقسيم فرعي للحساب 532.
54. الخزانة
تقيد في الجانب المدين للحساب الخزانة المبالغ النقدية التي حصلتها المؤسسة. وتقيد في الجانب الدائن المبالغ النقدية المنفقة ويكون رصيده دائما مدينا أو متعادلا.
55. وكالة التسبقات والاعتمادات
تقيد في هذا الجانب، عند الاقتضاء، الأرصدة التي يتصرف فيها الوكلاء والمحاسبون التابعون والاعتمادات المفتوحة لدى البنوك باسم الغير أو باسم أحد وكلاء المؤسسة.
ويقيد في الجانب المدين لهذا الحساب مبلغ الأموال المودعة لدى الوكلاء وأصحاب الاعتمادات بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن لحساب خزينة. ويقيد في الجانب الدائن له :
- مبلغ المصاريف المدفوعة لحساب المؤسسة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب من حسابات الغير أو لحساب من حسابات الأعباء.
- مبلغ استرجاع الأموال المقدمة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب خزينة.
57 . أعباء للتوزيع
يستعمل الحساب 57 لأعباء للتوزيع لتسجل فيه بالخصوص النفقات الأولية. ويقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب عند نهاية كل سنة محاسبية بما يقابله من مخصصات للاستهلاكات في الجانب المدين للمدين المعني.
58. التحويلات الداخلية
حسابات التحويل الداخلي هي حسابات انتقالية تستعمل العملي لعمليات يجب في نهايتها أن تكون هذه الحسابات قد سويت.
وتستعمل هذه الحسابات بالخصوص لكي تمكن دون الوقوع في خطر الاستعمال المزدوج من تجميع
- تحويلات أموال من حساب خزينة (خزانة أو بنك) إلى حساب خزينة آخر (بنك أو خزانة).
- وبصفة أعم كل عملية تقتضي التقييد في العديد من الدفاتر الفرعية.
59. مدخرات لانخفاض القيمة والاستهلاكات
يقيد في الجانب الدائن للحساب 590 مبلغ استهلاكات الأصول غير المادية بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 9810 "مخصصات استهلاكات الأصول غير المادية".
ويقيد في الجانب الدائن للحساب 591 مبلغ استهلاكات الأصول المادية للاستغلال بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 9812 "مخصصات استهلاكات - أصول أخرى".
ويقيد في الجانب الدائن للحساب 592 مبلغ المدخرات لانخفاض الأصول غير المادية (5920) والأصول العادية (5921) بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب الفرعي المعني من الحساب 986.
ويستعمل الحساب 5927 مدخرات لانخفاض قيمة الأعباء للتوزيع عندما يتعين التخفيض بسرعة في قيمة مثل هذه الأعباء المسجلة في أصول الموازنة.
القسم 6 : حسابات الأعباء حسب وجهتها
لا تقدم أعباء المؤسسة في القوائم المالية بحسب طبيعتها وإنما بحسب وجهتها التي توافق نشاط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
وجهات حساب النتائج
. تتضمن نفقات التصرف في التعويضات بالخصوص نفقات الخدمات المسداة أو المعروضة لفائدتها والعمولات المدفوعة بعنوان التصرف في التعويضات ونفقات النزاعات المرتبطة بالتعويضات.
. تتضمن نفقات الاقتناء بالخصوص عمولات الاقتناء ونفقات الشبكات التجارية والمصالح المكلفة بإعداد العقود وبالإشهار والتسويق.
. وتتضمن نفقات الإدارة بالخصوص عمولات تمثيل المؤمنين والتصرف والتحصيل ونفقات المصالح المكلفة بحلول أجل العقود ومراقبة المحفظة وعمليات إعادة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
. تتضمن أعباء التوظيفات بالخصوص نفقات مصالح التصرف في التوظيفات بما في ذلك الأتعاب والعمولات ومعاليم السمسرة المدفوعة.
. الأعباء الفنية الاخرى هي الأعباء التي لا يمكن توزيعها لا بصفة مباشرة ولا بتطبيق مفتاح توزيع على إحدى الوجهات التي حددها المخطط المحاسبي.
60. الخدمات والنفقات المدفوعة
يتناول هذا الحساب مجموع الخدمات المسددة والنفقات المسجلة (الداخلية والخارجية) من قبل مؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- ومن الجدير بالذكر أن الحسابات الخاصة 6005 و6008 و6025 و6028 و6045 و 6048 و6055 و6058 تباعا المتعلقة بالعمولات والنفقات والخدمات المدفوعة الداخلية والخارجية ينبغي استعمالها لتجميع الأعباء المقيدة محاسبيا في القسم 9 والمتعلقة بالتصرف في التعويضات.
61. تغير مدخرات التعويضات تحت التسوية
تستعمل حسابات هذا القسم لتسجيل عبء السنة المحاسبية المرتبط بتغير مدخرات التعويضات تحت التسوية.
62. تغير المدخرات الفنية الأخرى
تستعمل حسابات هذا القسم لتسجيل عبء السنة المحاسبية المرتبط بتغير المدخرات الفنية الأخرى.
63. نفقات الاستغلال
تستعمل مختلف الحسابات الفرعية للحساب 63 بالنسبة إلى الوجهتين (الاقتناء والتصرف) لتسجيل الأعباء بحسب طبيعتها التي تم تقييدها مسبقا في القسم 9 من مخطط الحسابات الذي يصفى دوريا بغية تزويد الأعباء حسب وجهتها المستعملة لضبط القوائم المالية.
وعلى هذا النحو يقيد دوريا في الجانب الدائن للحساب 9 إجمالا ويقيد في الجانب المدين مباغ الأعباء حسب وجهتها في مختلف الحسابات الفرعية للحساب 63 على أساس المعلومات التي توفرها محاسبة التصرف في المؤسسة.
وتقيد العمولات في القسم 9 وترد في حسابات خصوصية من الحساب 63 حتى يتسنى تقييدها في الإيضاحات حول القوائم المالية بسهولة أكبر.
64. أعباء الاستغلال
الأعباء التي يمكن أفرادها وتوزيعها بأكملها بشكل مشترك ودون تطبيق مفتاح توزيع على صندوق المساهمين، على سبيل المثال مخصصات المدخرات و انخفاض القيمة للقرض الحسن
65. أعباء التوظيفات
يسجل حساب أعباء التوظيفات الأعباء مهما كان نوعها التي لها علاقة بنشاط التوظيف في المؤسسة. وينقسم هذا الحساب إلى :
عمولة المضاربة (650): تستعرض عمولة إدارة العمليات الاستثمارية للمساهمات المدفوعة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
. نفقات خارجية للتصرف في التوظيفات مقسم حسب طبيعة التوظيفات. ويمكن إحداث حسابات فرعية على قدر الحاجة لتوفير مختلف أنواع النفقات.
. نفقات داخلية للتصرف في التوظيفات متاتية من القسم 9 لمخطط الحسابات.
. الخسائر المتأتية من تفويت الأصول أو من ناقص قيمة الأصول (654). ويستعمل هذا الحساب لتسجيل ناقص القيمة الصافي المتحقق على عمليات تفويت التوظيفات.
ويقيد في الجانب المدين بالنسبة إلى عمليات تفويت الأصول العقارية التي تولد ناقص قيمة للمؤسسة، مبلغ الفرق بين مجموع الاستهلاكات المطبقة (يقيد في الجانب المدين لحساب القسم 2 المعني) وبين سعر البيع (يقيد في الجانب الدائن لحساب القسم 5 المعني) وبين القيمة الإجمالية لمجمل العقارات (تقيد في الجانب الدائن لحساب القسم 2 المعني).اما عن عمليات التفويت بفائض قيمة صاف فإنها تسجل في الحساب 764.
وفيما يتعلق بعمليات تفويت السندات ذات المداخيل القارة والتي يتولد عنها ناقص قيمة للمؤسسة فإنه يقيد في الجانب المدين مبلغ الفارق بين
- سعر التفويت (يقيد في الجانب المدين للحساب خزينة المعني)
- وعند الاقتضاء، الفرق بين سعر التسديد تحت التسوية (يقيد في الجانب المدين لحساب التسوية المعني)
وبين :
- القيمة الإجمالية للصكوك (تقييد في الجانب الدائن لحساب القسم 2 المعني).
- الفائدة المستحقة عند البيع (تسجل في حساب الإيراد المالي المعني).
- وعند الاقتضاء، الفرق بين سعر التسديد تحت التحصيل (يقيد في الجانب الدائن لحساب التسوية المعني).
اما عن عمليات التفويت بفائض قيمة صاف فإنها تسجل في الحساب 764.
ويقيد في الجانب المدين، بالنسبة إلى عمليات التفويت في السندات ذات المداخيل المتغيرة الذي يتولد عنها ناقص قيمة للمؤسسة، مبلغ الفرق بين سعر البيع وعند الاقتضاء بالمدخرات التي تم تكوينها والقيمة المحاسبية للسند الذي تم تفويته.
وينبغي تسجيل نتيجة تفويت الأصول المادية للاستدلال (الحساب 51) في إيرادات أو أعباء (751 أو 647) وفق المبادئ نفسها.
يقيد الحساب 655 خسائر الصرف المتحققة أو المتأتية من مخصصات مدخرات خسارة الصرف،
يقيد الحساب 656 تعديل الأصول الممثلة للعقود بوحدات الحساب المتأتي من تسجيل هذه الأصول في الموازنة بحسب قيمتها التجارية ويهدف هذا التعديل إلى تعويض النقص الحاصل في المدخرات الفنية المحتسبة على أساس المرجع نفسه.
يقيد الحساب 658 الخسائر الناتجة عن فوارق في أثمان التسديد التي توافق الجزء من ارتفاع قيمة السندات المستهلكة والتي تحمل على السنة المحاسبية، ومقابل هذا التقييد هو الحساب 4750.
يقيد الحساب 659 مخصصات الاستهلاكات والمدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات.
66. خسائر طارئة
لا تقيد في هذا الحساب إلا الأعباء ذات الصبغة الطارئة. وتقييد مثل هذه الأعباء يتطلب تحليل خصائص العملية المعنية بطريقة تمكن من التعبير بدقة عن المقاربة التي تتبناها معايير المحاسبة. وتسجل الأعباء المرتبطة بتغيير في التقدير أو تصحيح للأخطاء (بما في ذلك الإيرادات على سنوات محاسبية سابقة) أو بنشاط متخلى عنه حسب طبيعتها في مختلف حسابات الأعباء.
67. أعباء أخرى موزعة مرتبطة بتعديل محاسبي يقيد في نتائج السنة المحاسبية أو بنشاط متخلى عنه
تسجل الأعباء المرتبطة بتغيير في التقدير أو بتصحيح لأخطاء (بما في ذلك الإيرادات على السنوات المحاسبية السابقة) أو بنشاط متخلى عنه بحسب طبيعتها في مختلف حسابات الأعباء المعنية.
68. عمليات أخرى غير فنية
يستعمل هذا الحساب أساسا لتسجيل عبء الضرائب على الأرباح.
القسم 7 : حسابات الإيرادات
يضم القسم 7 الحسابات المخصصة أثناء السنة المحاسبية لتقييد الإيرادات حسب طبيعتها بما في ذلك الحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية السابقة المتصلة بـ :
- الأنشطة العادية للمؤسسة،
- أنشطة التوظيف والتمويل،
- العناصر الطارئة
وتسجل إيرادات الأنشطة العادية تحت الحسابات من 70 إلى 75 وترد الإيرادات المرتبطة بأنشطة التوظيف والتمويل تحت الحساب 76 سواء كانت هذه الإيرادات جارية أو استثنائية. وتقيد الإيرادات المتأتية من العناصر الطارئة في الحساب 77.
ويتضمن الحساب 769 استردادات على الاستهلاكات والمدخرات تقسيمات فرعية تميز بين الاستردادات على الأعباء المحتسبة المرتبطة بالأنشطة العادية أو بأنشطة التوظيف والتمويل. وتسجل إيرادات القسم 7 دون احتساب الأداءات المجمعة.
70 أقساط التأمين
يجب أن تفتح تقسيمات فرعية لحسابات أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
700 أقساط التامين التكافلي العائلي، عمليات التامين المباشر بالتمييز بين الأقساط الدورية الصادرة والأقساط الوحيدة الصادرة وإلغاءات وتغير أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
702 أقساط التامين على التكافلي العام، عمليات التامين المباشر بالتمييز بين أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
704 أقساط التامين التكافلي العائلي، عمليات مقبولة،
705 أقساط التامين على التكافلي العام، عمليات مقبولة،
708 الأقساط المسندة بتمييز عمليات التامين المباشر من العمليات المقبولة، وتمييز التامين التكافلي العائلي من التامين على التكافلي العام،
709 تغير الأقساط غير المكتسبة بتمييز عمليات التأمين.
المباشر عن العمليات المقبولة وحصة معيدي التامين.
72 . إنتاج ثابت
تقيد في هذا الحساب تكلفة الأشغال التي تقوم بها المؤسسة لفائدتها. وتقيد في الجانب الدائن له التكلفة الحقيقية لإنتاج الأصول الثابتة المادية التي أنشئت بوسائل المؤسسة الخاصة مع تقدم الأشغال وذلك إما بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للحساب 22 "توظيفات عقارية جارية" أو للحساب 511 "أصول ثابتة مادية أخرى" وإما مباشرة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب الأصول الثابتة المعنية إذا تبين أن المرور عبر الحساب 22 غير ضروري.
73. منح الاستغلال
يقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب مبلغ منح الاستغلال التي تحصلت عليها المؤسسة بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لحساب الغير أو لحساب الخزينة المعني. ويجدر التمييز بين نشاط التامين التكافلي العائلي ونشاط التامين على التكافلي العام.
74 - إيرادات فنية أخرى
تسجل في حسابات الإيرادات الفنية الأخرى جميع الإيرادات ذات الصلة بنشاط التامين أو إعادة التامين والتي لا يمكن إدراجها في أي حساب آخر من حسابات القسم.7 فقد يتعلق الأمر مثلا بفوترة خدمات المساعدة.
76 0 إيرادات التوظيفات
تسجل في حساب إيرادات التوظيفات الإيرادات بجميع أنواعها التي لها صلة بنشاط التوظيف في المؤسسة. ويقسم هذا الحساب إلى :
- مداخيل التوظيفات (760) التي تشمل معاليم الكراء المتحصل عليها وحصص الأرباح المقبوضة والفوائد المقبوضة ... وذلك بنفس التقسيم الموجود في حسابات القسم 2 الموافقة. ويمكن أن يكون مقابل هذه التقييدات حساب الخزينة أو حساب الغير أو حساب تسوية الأصول.
- أتعاب وعمولات محصلة عليها من نشاط التصرف في الأصول (762) وبمكن أن يكون مقابل هذه التقييدات حساب الخزينة أو حساب الغير.
- أرباح متأتية من تفويت أصول أو فائض قيمة أصول (764) ويستعمل هذا الحساب لتسجيل فوائض القيمة الصافية المتحققة على عمليات تفويت التوظيفات.
وبالنسبة إلى عمليات تفويت في الأصول العقارية التي يتولد عنها فائض قيمة للمؤسسة فإنه يقيد في الجانب الدائن له مبلغ الفرق بين القيمة الإجمالية لمجموع العقارات (مقيد في الجانب الدائن من حساب القسم 2 المعني) ومجموع الاستهلاكات المطبقة (مقيد في الجانب المدين من حساب القسم 2 المعني) وثمن البيع (مقيد في الجانب المدين من حساب القسم 5 المعني).
وتقيد في الجانب الدائن بالنسبة إلى عمليات تفويت السندات ذات المداخيل المتغيرة التي يتولد عنها فائض قيمة للمؤسسة، مبلغ الفرق بين القيمة المحاسبية للسند المفوت فيه وثمن بيعه مرفع عند الاقتضاء بالمدخرات التي تم تكوينها.
ويجب تسجيل نتيجة التفويت في الأصول الثابتة المادية للاستغلال (الحساب 51) في الإيرادات أو الأعباء (751 أو 647) وفق المبادئ نفسها.
765 أرباح الصرف المتحققة أو المتأتية من استرداد مدخرات خسائر الصرف.
766 تعديل الأصول الممثلة للعقود بوحدات الحساب المتأتي من تسجيل هذه العقود يحسب القيمة التجارية في الموازنة. ويهدف هذا التعديل إلى تعويض ارتفاع المدخرات الفنية المحتسبة على أساس المرجع نفسه.
768 الإيرادات الناتجة عن الفوارق بين ثمن التسديد للتحصيل الموافق للجزء من منحة التنزيل على سندات قابلة للاستهلاك المقيد في أرباح السنة المحاسبية. ومقابل هذا التقييد هو الحساب 4730.
769 استردادات المدخرات لانخفاض قيمة التوظيفات.
77. أرباح طارئة
لا تقيد في هذا الحساب إلا المرابيح ذات الصبغة الطارئة. وتقييد مثل هذه المرابيح يقتضي تحليل خصائص العملية المعنية بطريقة تمكن من التعبير بدقة عن المقاربة التي تتبناها معايير المحاسبة.
78. استردادات على استهلاكات ومدخرات
يقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب مبلغ الاستردادات على الاستهلاكات والمدخرات بما يقابله من تقييد في الجانب المدين لتفريعات الحسابات المعنية بالاستهلاكات والمدخرات.
79. عمولات الوكالة و المضاربة
يقيد في الجانب الدائن مبلغ عمولات الوكالة و المضاربة المدفوعة لمؤسسة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
القسم 8 : حسابات خاصة
يقع إحداث حسابات فرعية للحساب 80 على قدر الحاجة لاستعراض مجموع العمليات لحساب الغير والتعهدات المقدمة أو المتحصل عليها وذلك حتى يتسنى بالخصوص تعليل العناصر المذكورة في جدول التعهدات المقدمة أو المتحصل عليها التي تم تفصيلها في الإيضاحات حول القوائم المالية.
القسم 9 : حسابات الأعباء حسب طبيعتها
يجمع القسم 9 الحسابات المخصصة أثناء السنة المحاسبية لتقييد الأعباء حسب طبيعتها التي لا يمكن إدراجها مباشرة في مختلف الوجهات المنصوص عليها في قوائم فائض او عجز صندوق
تسجل أعباء القسم 9 دون اعتبار الأداءات القابلة للاسترجاع.
يقع التسجيل المبدئي للأعباء حسب طبيعتها في حسابات القسم 9 وتتم
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
ويتم إحداث حسابات على قدر الحاجة لتسجيل أعباء المؤسسة حسب طبيعتها وذلك وفق قواعد نظام المحاسبة للمؤسسات. وتقع
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
93/92/91 أعباء استغلال أخرى
تقيد في الحسابات 91/92/93 الأعباء العادية - من غير الأعباء الفنية - المتاتية من الغير
91 خدمات خارجية
92 خدمات خارجية أخرى
93 أعباء مختلفة عادية
94. أعباء الأعوان
تقيد في الحساب 94 جميع المرتبات والعمولات والأعباء المشتركة والأعباء الاجتماعية للأعوان بما في ذلك الرواتب الممنوحة للمتصرفين والوكلاء والشركاء.
96.
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
الضرائب والأداءات والدفوعات المماثلة هي أعباء موافقة للضرائب والأداءات على المرتبات (ضريبة التكوين المهني وصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية) وللضرائب والأداءات الأخرى (
مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة
لا تقيد الأداءات على الأرباح تحت هذا البند بل تقيد في الحساب 685.
97. خسائر طارئة
يقيد في الجانب المدين من هذا الحساب مبلغ الأعباء ذات الطابع الطارئ. ويتطلب تسجيل مثل هذه الأعباء تحليل خاصيات العملية المعنية.
98. مخصصات الاستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
يقيد في الجانب المدين للحسابات من 981 إلى 986 مبلغ مخصصات السنة المحاسبية للاستهلاكات والمدخرات بما يقابله من تقييد في الجانب الدائن للتقسيمات الفرعية لحسابات الاستهلاكات والمدخرات المعنية.
وتسجل تصحيحات القيمة المتعلقة بالتوظيفات مباشرة في القسم 6 (659).
99. استردادات على الاستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
يقيد في الجانب الدائن للحسابات من 991 إلى 996 مبلغ استردادات السنة على الاستهلاكات والمدخرات بما يقابله من تقييد في الجانب المدين للتقيمات الفرعية لحسابات الاستهلاكات والمدخرات المعنية.
وتسجل الاستردادات على الاستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالتوظيفات مباشرة في القسم 7 (769).