قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2018.
كلفت السيدة صفية بن شرود، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة صفية بن شرود، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون