قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 مارس 2018.
كلفت السيدة فاتن بن صالح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية باجة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فاتن بن صالح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية باجة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون